إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 542
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون

قانون رقم 5 لسنة 2010
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

3

🔍

المادة 1

لأغراض هذا النظام، يكون للعبارات والمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:-١- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.٢- الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.٣- الدولة العضو: الدولة العضو في مجلس التعاون.٤- المركز: مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.GCC Criminal Information Center to Combat Drugs (GCC-CICCD)٥- النظام: النظام الأساسي للمركز.٦- المجلس: مجلس إدارة المركز.٧- السلطات المختصة: هي الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء بمكافحة المخدرات والإتجار غير المشروع بها والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والجرائم المنظمة ذات الصلة.٨- المدير: مدير المركز.٩- ضابط الإتصال: ممثل السلطة المختصة التابعة للدولة العضو الذي يكون موظفا لدى تلك السلطة ويجرى إعارته للمركز بغرض إقامة الإتصال بين تلك السلطة في الدولة المعيرة والمركز.١٠ - المعلومات: هي أية معلومات مستمدة من عمليات المراقبة والتحريات والمعلومات المرجعية والتحليلية والإحصائية وسائر المعلومات المتعلقة بالإتجار غير المشروع بالمخدرات والجرائم الأخرى ذات الصلة.١١ - تبادل المعلومات: حصول الدول الأعضاء والمركز والدولة أو المنظمة التي منحت صفة المراقب على المعلومات المستمدة من التحريات.١٢ - قاعدة بيانات المركز: قاعدة البيانات المركزية التابعة للمركز.١٣ - المراقب: دولة أو منظمة دولية متخصصة لا تكون طرفا في هذا النظام وتمنح صفة المراقب لدى المركز.---------------------

المادة 2

ينشأ بمقتضى هذا النظام مركز يسمى:-مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.GCC Criminal Information Center to Combat Drugs (GCC-CICCD)ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام.---------------------

المادة 3

١- يتخذ المركز من مدينة الدوحة، عاصمة دولة قطر، مقرا له.٢- تحدد شروط إستضافة دولة قطر للمركز في إتفاق المقر.---------------------

المادة 4

يهدف المركز إلى تطوير التعاون والتنسيق وتعزيزه بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإتجار غيرالمشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وأشكال الجريمة المنظمة الأخرى ذات الصلة،وفقا لقواعد القانون الدولي والإتفاقات الدولية النافذة في هذا الشأن، من خلال ما يلي:-١- تنسيق ما تبذله الدول الأعضاء من جهود في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثراتالعقلية والسلائف الكيميائية.٢- تسهيل القيام بعمليات وتحريات مشتركة، بما فيها عمليات التسليم المراقب، والتنسيق مع الجهات المختصة.٣- جمع المعلومات عن الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وتخزين هذهالمعلومات وتحليلها وتنظيم تبادلها.٤- تعزيز التعاون بين السلطات المختصة بالدول الأعضاء على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المرتكبةبالإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.٥- تقديم المساعدة في مجال تنفيذ برامج مكافحة المخدرات إلى السلطات المختصة بالدول الأعضاء وغيرها منالدول التي أبرم معها المركز إتفاقات في ذات المجال، والتي تستخدم أراضيها في الإتجار والنقل غيرالمشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.٦- المساعدة في توحيد نظم تبادل المعلومات، بما فيها قواعد بيانات السلطات المختصة بالدول الأعضاء.٧- تقديم المساعدة في مدى مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لدى الدول الأعضاء فيما يتعلق بمراقبة المخدرات.٨- إجراءات دراسات تحليلية لمشكلة المخدرات في الدول الأعضاء وفي المنطقة، ووضع التوصيات المناسبة فيهذا الخصوص.٩- التعاون مع المنظمات الدولية.١٠ - العمل على تطوير وتأهيل الكوادر العاملة لدى السلطات المختصة بالدول الأعضاء.---------------------

المادة 5

يتكون المركز من الأجهزة التالية:-١- مجلس الإدارة.٢- الجهاز الفني والإداري.ويجوز لكل من الجهازين المشار إليهما إنشاء أجهزة فرعية أخرى عند الحاجة.---------------------

المادة 6

١- التشكيل: يتكون المجلس من مديري السلطات المختصة وضباط الإتصال من كل دولة.٢- الإختصاصات: المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويختص بإعتماد السياسية العامة التي يسير عليهاالمركز، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:-١- إعتماد الخطط الإستراتيجية للمركز والخطط الطويلة المدى والسنوية المتضمنة نشاطات ومشاريع المركز.٢- تعيين المدير، وإنهاء خدماته، وتفويض بعض صلاحياته.٣- إعتماد شعار المركز وعمله.٤- إعتماد إجراءات الحفاظ على سرية المعلومات.٥- إعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ أنشطة المركز الرئيسية.٦- إعتماد آليات التعيين في وظائف المركز.٧- إعتماد النظام الداخلي والأنظمة الإدارية والتنظيمية والمالية للمركز.٨- إقتراح الموازنة السنوية للمركز، وإعداد الحساب الختامي، وعرضهما على أصحاب السمووالمعالي وزراء الداخلية للإعتماد.٩- إختيار المدقق المالي وتحديد مكافآته.١٠ - وضع تنظيم لإجراءات إنشاء قاعدة البيانات المركزية التابعة للمركز وتشغيلها.٣- الإجتماعات:-١- يعقد المجلس إجتماعا واحدا في السنة، في مقر المركز، وله أن يعقد إجتماعات أخرى متى مادعت الحاجة إلى ذلك.٢- ينعقد المجلس بحضور ممثلي أربعة من أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الثلثين،ويكون لكل دولة صوت واحدا.---------------------

المادة 7

يكون للمركز جهاز فني وإداري يتولى تصريف شؤونه الفنية والإدارية والمالية، برئاسة مدير وعدد كاف منالموظفين، ويعين المدير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويتولى القيام بما يلي:-١- إعداد الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز وتنفيذها بعد إعتمادها.٢- إعداد الخطط طويلة المدى والسنوية ومتابعة تنفيذها بعد إعتمادها.٣- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها بعد إعتمادها.٤- إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية ومتابعة تنفيذها بعد إعتمادها.٥- تعيين موظفي المركز وإعتماد قرارات شؤون الموظفين وفق القواعد المعتمدة.٦- تمثيل المركز لدى الغير.٧- التحضير لإجتماعات مجلس الإدارة وإعداد جدول أعماله.٨- إعداد التقارير الدورية عن إنجازات المركز.٩- تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.ويكون المدير مسئولا أمام مجلس الإدارة.---------------------

المادة 8

يقوم مجلس الإدارة برفع تقارير سنوية عن أعمال المركز لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدولالمجلس، عن طريق الأمانة العامة، تتضمن نشاطاته وإنجازاته، وللوزراء إصدار توجيهاتهم إلى مجلس الإدارةلضمان تنفيذ الأهداف والمهام المنوطة بالمركز.---------------------

المادة 9

تكون للمركز ميزانية مالية مستقلة، من المصادر التالية:-١- المساهمات المالية من الدول الأعضاء.٢- الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.٣- الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.ويشترط لقبول الإعانات والهبات، إعتماد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدولالخليج العربية لها.---------------------

المادة 10

١- يجب حماية المعلومات وفقا لما تقرره القوانين الوطنية للدول الأعضاء، ويتم تبادل هذه المعلومات على النحو التالي:-- بين الدول الأعضاء بواسطة ضباط الإتصال.- بين الدول الأعضاء والمركز.- بين المركز والمراقبين.٢- تقرر الدولة العضو بنفسها مقدار ونوع المعلومات التي تتيحها للمركز، وكذلك إجراءات إستخدام الدولالأخرى لهذه المعلومات.٣- تبادل الدول الأعضاء المعلومات التحليلية والإحصائية المستخلصة من معالجة المعلومات المتاحة.٤- تنقل طلبات الحصول على المعلومات عبر قنوات إتصال آمنة.٥- يتحمل مستخدمو المعلومات التي يتم الحصول عليها في سياق تبادل المعلومات أو من قاعدة البياناتالتابعة للمركز المسئولية عن إنتهاك إجراءات حماية تلك المعلومات ومعالجتها وإستخدامها طبقا لقوانينهمالوطنية.٦- تتخذ الدولة العضو التي تطلب منها المعلومات التدابير المناسبة للإستجابة للطلب في الوقت المناسب،( وتوفر المعلومات المطلوبة في غضون ( ٣٠ ) يوما من تاريخ تلقي الطلب في الأحوال العادية، وفي غضون ( ١٠أيام في حالة الإستعجال، وعلى الفور في الحالات الطارئة.---------------------

المادة 11

١- يكون التعاون بين السلطات المختصة للدولة العضو والمركز، وفي مجال تنظيم وتوفير المساعدة فيالعمليات والتحريات المشتركة، بما في ذلك عمليات التسليم المراقب، مستندا إلى طلبات الدول الأعضاءالمهتمة بالمساعدة.٢- يجوز تقديم طلب المساعدة كتابيا أو آليا، وفي الحالات الطارئة تقديم الطلب شفهيا، على أن يتم تأكيدهكتابيا أو آليا في غضون ثلاثة أيام.٣- عند إستخدام وسائل تقنية لنقل المعلومات، وفي حال عدم التيقن من موثوقية الطلب أو محتواه، يجوزللدولة العضو المطلوب منها تقديم هذه المساعدة أن تلتمس تأكيد الطلب إما كتابيا وإما آليا من الدولةالعضو التي وجهته.٤- يجب أن يتضمن طلب المساعدة المعلومات التالية:- اسم الدولة العضو صاحبة الطلب.- اسم الدولة العضو المطلوب منها تقديم المساعدة.- بيان نوعية الطلب ودواعيه.- المعلومات الأخرى المطلوبة لتقديم المساعدة.٥- للدولة العضو، التي يطلب منها توفير المعلومات، أن تسمح لممثلي الدولة العضو التي تطلب تلكالمعلومات بالتواجد في إقليمها، شريطة الإمتثال لقوانينها أو أنظمتها.٦- في حالة تعذر الإستجابة لأحد الطلبات أو رفضه، تقوم الدولة العضو الموجه إليها الطلب، على الفور،بإشعار الدولة العضو صاحبة الطلب بذلك الرفض مع بيان أسبابه.٧- يجوز رفض الطلب كليا أو جزئيا إذا إعتقدت الدولة العضو الموجه إليها الطلب أن تلبيته قد يضربسيادتها وأمنها وسائر مصالحها الحيوية أو إذا كان يتعارض مع قوانينها الوطنية.٨- إذا إعتقدت الدولة العضو الموجه إليها الطلب أن تلبية الطلب بصورة مباشرة قد تعرقل محاكمة جنائية أوإجراءات رسمية أخرى يجري القيام بها في إقليمها، جاز لها أن ترجئ تلبية الطلب، وتربط تلبيته بإستيفاءالشروط التي تم تحديدها بعد التشاور مع الدولة العضو صاحبة الطلب، وإذا وافقت هذه الأخيرة على تلقيالمساعدة بهذه الشروط وجب عليها أن تستوفي الشروط المحددة.٩- تكفل الدول الأعضاء سرية المعلومات وسرية محتوى المستندات والمواد المتعلقة بمراقبة الإتجار غيرالمشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، التي يجرى تبادلها بينها.١٠ - لا تستخدم الدولة العضو صاحبة الطلب المعلومات التي تتلقاها إلا في الأغراض التي وفرت من أجلها فقط.١١ - لا يجوز إعطاء المعلومات السرية، بما فيها المستندات والمواد، لأي شخص كان دون موافقة كتابية منالدولة العضو التي وفرت المعلومات.١٢ - عندما لا تكون المعلومات المطلوبة سرية، ينبغي لكلتا الدولتين، صاحبة الطلب والموجهة إليها الطلب،أن تقرا بذلك وتقبلانه.١٣ - تتحمل كل دولة عضو نفقات تنفيذ الطلب في إقليمها.١٤ - تتحمل كل دولة عضو جميع النفقات المرتبطة بسفر ممثليها وإقامتهم في إقليم دولة عضو أخرى، ما لمتتفق كتابة على خلاف ذلك.---------------------

المادة 12

تحدد الدول الأعضاء السلطات المختصة ونقاط الإتصال بالمركز، وتزود المركز بها في غضون ثلاثين يومابعد دخول هذا النظام حيز النفاذ، ويتولى المركز تزويد الدول الأعضاء بها، ويراعى الإبلاغ بأي تعديلاتلاحقة---------------------

المادة 13

يتمتع المركز طبقا للمادة ( ٢) من هذا النظام، بالإمتيازات والحصانات المطلوبة لأداء مهامه بالدولالأعضاء، إستنادا لإتفاقية حصانات وإمتيازات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في١٩٨٤ م. الموافق ١١ -٦-١٤٠٤---------------------

المادة 14

يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح صفة المراقب لدولة غير عضو أو لمنظمة دولية.---------------------

المادة 15

اللغة العربية هي لغة المركز الرسمية، ويجوز - عند الإقتضاء - إستخدام اللغة الإنجليزية أثناءالتعاون في مجال العمليات والتعاون الدولي.---------------------

المادة 16

التعديليجوز تعديل هذا النظام بإجماع ممثلي الدول الأعضاء، ويصبح نافذا طبقا لأحكام المادة ( ١٨ ) من هذا النظام.---------------------

المادة 17

تسوية المنازعاتتعمل الدول الأعضاء على تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير هذا النظام أو تطبيقه بالطرق الودية.---------------------

المادة 18

النفاذيدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة العضو الرابعةلدى الأمانة العامة.حرر هذا النظام باللغة العربية في مدينة.... بدولة.... بتاريخ ... ١٤ ه الموافق ..-..-.. ٢٠٠ م من أصلواحد يودع بالأمانة العامة، وتسلم نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأعضاء.---------------------