إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,583
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم 97 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية عن بعض الأشخاص

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1741 (ملحق) · 4 يونيو 2025

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم 97 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية عن بعض الأشخاص

الموافق 10 مايو 2024م

وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير

قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع

مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي