مرسوم 97 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية عن بعض الأشخاص
الموافق 10 مايو 2024م
وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح