العدد ۱۲۰۰ ـ السنة الرابعة والعشرون
الكويت اليوم ـ ص ٥
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم
في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات
العامة
بعد الاطلاع على المادة ٧٢ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ۱۹۷۸ في شأن المساعدات العامة ،
وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي :
مادة ۱
تستحق المساعدات العامة للفئات التالية :
الارامل : كل سيدة لا يتجاوز سنها الستين عاما وتوفي زوجها ولم تتزوج وليس لها عائل .
المطلقات : كل سيدة مطلقة أنهت فترة العدة الشرعية ولا يتجاوز سنها الستين عاما ولم تتزوج وليس لها عائل .
البنات غير المتزوجات : كل بنت تجاوز الثامنة عشر عاما ولا تجاوز الستين ولا عائل لها .
الايتام : كل من توفي والداهم او والدهم وتزوجت أمهم وكذلك مجهولو الوالدين .
من بلغ الشيخوخة : كل من تجاوز الستين من عمره ولا عائل له .
ذوو العاهات : كل ذي عاهة تعجزه عجزا كليا أو جزئيا عن كسب عيشه وعيش اسرته التي يعولها ويكون قد تجاوز الثامنة عشر ولم يتجاوز الستين .
المرضى : كل من يثبت اصابته بمرض يمنعه من القيام بعمل لكسب عيشه وعيش اسرته التي يعولها ويكون قد تجاوز الثامنة عشرة ولم يجاوز الستين .
العاجزون ماديا : كل من قل دخله هو وعائلته عما كان يستحقه لو أنه تقاضى مساعدة طبقا لاحكام هذا القانون ، بشرط أن تثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله .
الطلبة : كل من يثبت التحاقه بالمدارس واستمراره في التعليم ابتداء من مرحلة التعليم الالزامي ولا عائل له .
أسر المسجونين : كل اسرة صدر حكم قضائي بسجن عائلها وليس لها دخل يكفي متطلباتها الضرورية وقت اجراء البحث الاجتماعي ولا يحسب السجين في عداد الاسرة عند تقدير المساعدة ويستمر صرف المساعدة الى تاريخ التحاقه بعمل أو الى التاريخ الذي يمكن فيه طلب رد اعتباره أيهما أقرب .
مادة ۲
يكون ربط المساعدة الاساسية لمستحقيها على النحو التالي :
٤٠ دينارا لرب الاسرة أو الفرد الذى ليس له أسرة .
٢٥ دينارا للزوجة .
۳۰ دينارا لطالب الجامعة .
٢٥ دينارا لطالب الثانوى او المعاهد غير الجامعية .
۲۰ دينارا لطالب المتوسط .
١٥ دينارا لطالب الابتدائي .
۱۰ دنانير لمن لا يدرس .
وذلك بحد أقصى خمسة عشر فردا للاسرة .
وفي حالة عدم وجود رب الاسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما الى أى من أفراد الاسرة اذا كان من فئة أقل .
وفي جميع الاحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للاسرة على (٣٥٠) دينارا شهريا .
مادة ۳
يصرف عن كل فرد مستحق للمساعدة مبلغ خمسمائة فلس شهريا كبدل استهلاك للمياه والكهرباء وذلك أيا كانت القيمة الفعلية لهذا الاستهلاك .
مادة ٤
يصرف للاسرة مستحقة المساعدة ـ اذا كانت تسكن بالايجار ـ بدل ايجار يساوي الايجار الثابت بالعقد أو أربعين دينارا شهريا أيهما أقل .
الكويت اليوم - ص ٦
العدد ۱۲۰۰ - السنة الرابعة والعشرون
مادة ٥
تصرف علاوة تدريب أو تأهيل قدرها عشرة دنانير شهريا
لمن تلحقه الوزارة بأحد مراكز أو دورات التدريب أو التأهيل
المهني .
مادة ٦
يستحق الايتام الذين توفي والداهم وكذلك مجهولو
الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام
قانون الحضانة العائلية مساعدة شهرية قدرها عشرون دينارا
لكل طفل .
مادة ٧
يخصم دخل الاسرة من ايجار عقاراتها كاملا من قيمة
المساعدة الاساسية ويوزع الدخل الناتج عن كسب عمل رب
الاسرة أو أي فرد من أفرادها أو النفقة التي يدفعها القريب
الملزم بالتساوى على أفراد الاسرة ، فاذا زاد نصيب الفرد على
دينار ونصف يخصم الفرق مضروبا في عدد أفراد الاسرة من
قيمة المساعدة الاساسية .
ولا تحسب دخلا للأسرة التبرعات والصدقات التي يقدمها
غير الملزمين بالنفقة شرعا .
وفى جميع الاحوال يجب ألا تقل قيمة المساعدة عن أربعين
دينارا شهريا .
مادة ٨
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم ،
ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹۷۸ المشار
اليه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد العزيز محمود
صدر بقصر السيف في : ۲۸ رجب ۱۳۹۸ هـ
الموافق : ٤ يوليو ۱۹۷۸ م
الكويت اليوم ـ ص ٧
العدد ١٢٠٠ ـ السنة الرابعة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة إيضاحية
مرسوم بقانون في شأن المساعدات العامة
من المبادىء الراسخة التي قام عليها المجتمع الكويتي مبدأ
التكافل الاجتماعي وهو مبدأ يمتد جذوره الى نشأة هذا
المجتمع ويستمد اصوله من القرآن الكريم والسنة المطهرة .
وقد اصدرت الدولة منذ بداية الحركة التشريعية القانون رقم
١٩ لسنة ١٩٦٢ في شأن المساعدات العامة ليجد كل كويتي في
كنف الدولة ضمانا وآمانا من نوائب الزمن ثم تابعت ذلك
باصدار القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨ ليعالج ما تكشف في القانون
السابق من ثغرات ولما كان التطبيق العملي منذ سنة ١٩٦٨ حتى
الآن قد كشف عن بعض القصور في هذا القانون كما أن تغير
الظروف والاحوال قد دعا الى ايراد بعض الاحكام الجديدة
لمواجهة ما استحدث من وقائع وأخيرا فان زيادة نفقات المعيشة
قد استتبعت اعادة النظر في قيمة المساعدات المقررة لذلك فقد
رؤى اصدار قانون جديد يعالج ما تكشف من قصور ويتفق
مع ما حدث من تطورات .
وقد اعد مشروع القانون المعروض من خمسة ابواب :
الباب الاول في سريان القانون :
تضمن هذا الباب المواد من ١ ـ ٣ ، حيث اوردت المادة
الاولى بيانا لمدلول بعض الاصطلاحات التي وردت في القانون
حتى يتضح المعنى المقصود لكل منها .
وقد عرفت هذه المادة الاسرة بأنها مجموعة مكونة من
زوج وزوجة واولاد يقيمون في مسكن واحد او بعض افراد
هذه المجموعة اذا كانوا يقيمون في مسكن واحد . وقد استبدل
النص بعبارة « يعيشون في معيشة واحدة » التي وردت
بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨ عبارة « يقيمون في مسكن واحد »
باعتبار ان السكن في مسكن واحد هو واقعة مادية يمكن اثباتها
والتحقق منها كما انها في الاغلب الاعم تعتبر قرينة على معيشة
الاسر في معيشة واحدة ما لم يثبت عكس ذلك وذلك بعكس
العبارة التي اخذ بها القانون السابق والتي يصعب اثباتها أو
التحقيق منها عند تقديم طلب المساعدة ، كما عنيت المادة بتعريف
الاولاد بانهم الابناء الذين لا تزيد سنهم على ١٨ عاما الا اذا
ثبت استمرارهم في التعليم او كانوا مصابين بعاهات باعتبار ان
من يبلغ هذه السن ولا يكون مستمرا في التعليم او به عجز
او مرض يعقده عن كسب عيشه لا يكون مستحقا للمساعدة
او هم البنات حتى تاريخ عقد زواجهن باعتبار ان البنت يتعين
رعايتها اجتماعيا الى تاريخ عقد زواجها حيث تكون نفقتها على
زوجها وتخرج من عداد الاسرة .
وقد احالت المادة الثانية في تحديد فئات مستحقي المساعدات
العامة الى مرسوم يصدر بذلك .
ومن الشروط البديهية ان ايا من هذه الفئات لن تربط
لها المساعدة الا اذا ثبت فعلا ووفقا للبحث الاجتماعي حاجتها
للمساعدة وفقا للضوابط المتعارف عليها .
واستثناء من حكم المادة الثانية التي تنص على سريان
احكام هذا القانون على الاسر والأفراد الكويتيين دون غيرهم
فقد نصت المادة الثالثة على تطبيق القانون على من تعول الارملة
الكويتية من الاولاد المولودين في الكويت والمقيمين فيها ـ
وهم من غير الكويتيين باعتبار انتسابهم لجنسيات آبائهم ـ
وذلك حماية للأسرة التي فقدت عائلها ومساعدة لها على تنشئة
اولادها نشأة صحيحة .
أما اولاد المطلقات الكويتيات من اباء غير كويتيين فإن
اصل عدم سريان القانون عليهم حيث يقع عبء اعالتهم على
ابائهم الا انه نظرا لوجود بعض الحالات التي كانت تصرف فيها
مساعدات عن اولاد المطلقة الكويتيةمن اباء كويتيين وفقا لاحكام
القانون السابق فقد رؤى الاستمرار في صرف هذه المساعدة
التي قررت قبل نفاذ هذا القانون الجديد وذلك مراعاة للنواحي
الانسانية .
الباب الثاني : في اجراءات وشروط طلب المساعدة :
وتضمن الباب الثاني من القانون المواد من ٤ ـ ١٠ في
اجراءات وشروط طلب المساعدة ..
وقد نصت المادة الرابعة على أن يقدم طلب المساعدة الى
الوحدة التي يقيم الطالب في دائرة اختصاصها وبحال مرفقا
بالمستندات والبحث الاجتماعي الذي قامت به الوحدة عن
حالة الطالب الى الادارة لعرضه على لجنة المساعدات التي تنظر
الطلبات بحسب تاريخ اسبقيتها وتصدر قرارها باستحقاق
المساعدة او برفض الطلب .
وقد احالت هذه المادة الى اللائحة التنفيذية للقانون في
بيان الاجراءات التفصيلية لذلك .
الكويت اليوم ـ ص ٨
العدد ۱۲۰۰ ـ السنة الرابعة والعشرون
وتنظيما لعملية صرف المساعدة فقد نصت المادة الخامسة
على ان تصرف المساعدة ابتداء من اول الشهر التالي لتاريخ
صدور قرار اللجنة واوجبت ان يكون صرفها لرب الاسرة او
المستحق شخصيا على انها مراعاة للحالات الخاصة أجازت
صرفها للولي او الوصي او القيم او الوكيل او اكبر افراد الاسرة
سنا اذا تبين ان المستحق لا يحسن التصرف في المساعدة لاي
سبب .
واوردت المادة ( ٦ ) حكما مفاده انه اذا تخلف مستحق
المساعدة عن استلامها في المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية
وجب قبل صرفها له تتبع حالة للوقوف على اسباب التخلف
وذلك باعتبار ان المساعدة هي مساعدة كفاية تصرف للطالب
لمواجهة احتياجاته المعيشية الاساسية وتعتبر تخلفه عن استلامها
ظاهرة يتعين بحث اسبابها حتى لاتفاجأ الادارة باستمرار صرف
مساعدة لغير مستحق لاي سبب من الاسباب . وتصدر اللجنة
قرارها في هذه الاحوال بحسب ما يعرض عليها من اسباب لهذا
التخلف على انه اذا تكرر تخلف طالب المساعدة عن استلام
مساعدته دون عذر مقبول جاز للجنة اسقاط حقه في المساعدة
حيث يؤخذ هذا التخلف المتكرر دون عذر مقبول قرينة على
عدم احتياج طالب المساعدة لها .
وأجازت المادة السابعة لطالب المساعدة الذى رفض طلبه
او انقص مبلغ مساعدته او تقرر وقفها لمدة محدودة او اسقاط
الحق فيها ان يتظلم من هذا القرار الى الوزير في الميعاد وطبقا
للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية كما نصت على ان قرار
الوزير في هذا التظلم يعتبر نهائيا على ان رفض التظلم لا يخل
بحق المتظلم في تقديم طلب جديد بالمساعدة اذا ما طرأت اسباب
جديدة من شأنها تعتبر حالته .
نصت المادة الثامنة على انه انتقل مستحق المساعدة من
محل اقامته الحالي بصفة دائمة فعلية ان يخطر الوحدة التابع
لها عن محل اقامته الجديد كتابة على الوجه وفي الميعاد الذى
تحدده اللائحة التنفيذية حتى تتخذ الاجراءات بنقل ملفه وتحويل
مساعدته الى الوحدة التي اصبح تابعا لها وفى ذلك تسهيل
على المواطنين حتى لا يتكبدوا عناء الاقامة في منطقة واستلام
مساعداتهم من منطقة اخرى قد تبعد عن محل اقامتهم الجديد
فأخذت الادارة على عاتقها هذا الاجراء بشرط ان يخطرها طالب
المساعدة بمحل اقامته الجديد .
ونصت المادة ( ٩ ) على انه يستقط الحق في المساعدة
اذا ثبت ان المستحق يحترف التسول . ذلك انه كان عليه توجيه
الجهد الذي يبذل في التسول الى العمل الذى يمكن الكسب
منه . كما اجاز النص الحاق المتسول بدور الرعاية الاجتماعية
والصحية لمعالجته من الاسباب التي تدعوه للتسول على ان المادة
استدركت ـ حماية للاسرة وهو ما يهدف اليه القانون ـ انه
اذا كان المتسول رب اسرة فيستمر صرف المساعدة لاسرته على
الا يحسب في عداد الاسرة عند تقدير المساعدة .
واوردت المادة ( ۱۰ ) حكما جديدا وجدت الحاجة اليه
ضرورية خلال فترة تطبيق القانون الحالي . فأجازت للوزارةــ
بعد دراسة حالة مستحق المساعدة ـ ان تقوم برعاية امور
المعيشة اذا ما تبين ان ذلك في مصلحته وذلك مثل العمل على
حل مشاكله وتوجيه انفاق المساعدة فيما خصصت له من اسباب
المعيشة ، والوزارة لا شك قادرة ـ بجهازها الاجتماعي ـ على
حل المصاعب التي قد يتعرض لها مستحق المساعدة .
الباب الثالث :
في تقدير وربط المساعدة :
تضمن الباب الثالث من القانون المواد من ١١ ـ ١٥ في
تقدير وربط المساعدة .
وقد نصت المادة ( ۱۱ ) على أن المساعدة تتكون من
مساعدة اساسية وبدل استهلاك للمياه والكهرباء وبدل ايجار
على ان تحدد بمرسوم فئات المساعدة الاساسية والبدلات والحد
الاقصى والادنى للمساعدة . كما نصت على أن يخصم من
المساعدة الدخول وإيرادات التي يحددها المرسوم باستثناء
المكافآت التدريبية او التعليمية التي يتقاضاها الابناء .
وقد نصت المادة ( ۱۲ ) على عدم اعتبار الابناء الذين
يتقاضون مكافآت تدريبية او تعليمية في عداد الاسرة عند تقدير
المساعدة وذلك تشجيعا لهم على الاستمرار في تدريبهم او في
تفوقهم التعليمي وحتى لا يكون في صرف المساعدة لهم ما
يثبطهم عن هذا التدريب او التفوق وبذلك يمنع القانون الاخذ
بأسباب الاتكالية على ما تقدمه الدولة من مساعدات وخاصة
ان ما يتلقاه المتدربون والمتعلمون من مكافأت مالية يفوق
المبلغ المقرر لاى منهم كمساعدة . وقد راعى القانون عدم
احتساب المكافآت التدريبية أو التعليمية التي يتقاضاها الابناء
دخلا للاسرة عند حساب الدخل وكما استبعدهم من حساب
الاسرة عند تقدير المساعدة فقد استبعد مكافآتهم من تقدير
حساب الدخل كمبدأ عادل لتقدير المساعدة التي تستحقها الاسرة.
وقد اوردت المادة حكما مفاده عدم جواز صرف مساعدة لمن
لا يدرس وتجاوزت سنة الست سنوات باعتبارها سن الدراسة
الالزامية طبقا لقانون التعليم الالزامي حتى لا يهمل العائل في
الحاء من يعولهم في هذه السن بالمدارس اتكالا على المساعدة
بل ان استمرار المساعدة وتطورها بتطور المراحل التعليمية
ستكون حافزا له على الحاق من يعولهم بالمدارس التعليم
الالزامي .
الكويت اليوم - ص ٩
العدد ١٢٠٠ - السنة الرابعة والعشرون
وقد نصت المادة ( ١٣ ) على انه اذا وقع اي تغيير في حالة
الاسرة من حيث العدد او الدخل وجب على من ربطت المساعدة
باسمه او اي فرد من افراد الاسرة البالغين او الولي او الوصي
أو القيم والوكيل اخطار الوحدة التابع لها كتابه بهذا التغيير
وهو نص يتضمن حكما في صالح مستحق المساعدة واسرته في
الحالتين وايا كان التغيير الواجب الاخطار عنه اذا كان التغيير
ينقص الدخل و زيادة عدد افراد الاسرة فانه يتعين على المكلف
الابلاغ عنه فورا حتى يتسنى للجنة تعديل مبلغ المساعدة بالزيادة
بما يجعله مستعدا لمواجهة النفقات الزائدة كنيجة لنقص الدخل
او زيادة عدد افراد الاسرة ، اما اذا كان التغيير بزيادة الدخل
أو نقص عدد افراد الاسرة فان عليه الابلاغ ايضا حتى تربط
له المساعدة الجديدة اذ أن اهماله في الابلاغ سيترتب عليه عند
اكتشاف التغيير سواء بالابلاغ المتأخ او عند اجراء لبحث
التتبعي خصم ما صرف له دون وجه حق بما يتضمن ارباكا
لميزانيته .
ولقد جاء القانون بنظرة اجتماعية هامة في هذا الصدد
حيث قررت الفقرة الثانية من هذه المادة ان يستمر صرف
المساعدة المقررة اصلا الى ان يتم تعديلها من اول الشهر
التالي لتاريخ التغيير كما نصت الفقرة الثالثة على استثناءالتغيير
الناتج عن وفاة رب الاسرة باستمرار صرف المساعدة المقررة
لمدة ستة اشهر تعدل بعدها طبقا لحالة الاسرة .
ونصت المادة ( ١٤ ) على جواز الحاق مستحق المساعدة
بأحد مراكز او دورات التدريب أو التأهيل المهني اذا كان صالحا
للتدريب أو التأهيل بقصد استغلال قدرته في كسب عيشه
وعيش أسرته كلما أمكن ذلك . وقد كفل القانون استمرار
صرف المساعدة المقررة له خلال فترة تدريبية أو تأهيله وحتى
التحاقه بعمل . كما قرر القانون ان تصرف له علاوة تدريب
او تأهيل يحددها المرسوم . كما أوردت المادة حكما مفادة
جواز وقف صرف المساعدة مدة امتناعه وجواز اسقاط مساعدة
المستحق في حالة اصراره على الرفض .
ولما كانت غاية القانون هي مساعدة فئاته اجتماعيا وصحيا
كلما استدعت حالتهم ذلك فقد نصت المادة ( ١٥ ) على جواز
الحاق من تستدعى حالتهم من مستحقي المساعدة باحدى دور
الرعاية الاجتماعية او الصحية على ان يوقف صرف المساعدة
لهم خلال فترة اقامتهم بالدار باعتبار ان الدار تقدم لهم كل
ما يحتاجونه من خدمات وهو ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من
المادة بسريان اللوائح المطبقة على الملتحقين بالدار عليهم .
الباب الرابع : في الجزاءات :
وقد تضمن الباب الرابع من القانون مادة وحدة هي المادة
( ١٦ ) والتي نصت على سقوط الحق في المساعدة واسترداد
ما صرف منها بغير وجه حق اذا ادلى المستحق ببيانات غير صحيحة
في طلب المساعدة أو عند اجراء البحث الاجتماعي أو بحث تتبع
الحالة ترتب عليها تقرير المساعدة او زيادتها او الاستمرار في
صرفها دون وجه حق وكذلك من انتحل شخصية الغير عند
استلام المساعدة أو من زور محرر رسمي او استعمل محررا
مزورا يترتب على الاخذ به تقرير المساعدة او زيادتها أو
الاستمرار في صرفها دون وجه حقاو قام بتعديل البيانات الواردة
في بطاقة صرف المساعدة او اجراء أى محو او كشط فيها كما
اجازت المادة للوزير حرمان من يرتكب فعلا هذه الافعال من
تقديم طلب جديد للمساعدة لمدة محدودة أو نهائيا .
ومن الطبيعي ان توقيع هذه الجزاءات على مستحق
المساعدة لا يحول دون تقديم مرتكب هذه الافعال للمحاكمة
الجزائية طبقا لاحكام قانون الجزاء .
الباب الخامس : احكام عامة :
وتضمن الباب الخامس من القانون المواد من ١٧ - ٢٢
بعنوان احكام عامة .
وقد نصت المادة ( ١٧ ) على ان تشكل لجنة المساعدات
العامة بقرار من الوزير . وقد نصت المادةد على ان يحدد القرار
عدد اعضاء اللجنة واختصاصاتها وطريقة دعوتها للاجتماع
وكيفية التصويت على قراراتها .
ونصت المادة ( ١٨ ) على استحقاق الايتام من مستحقي
المساعدة الذين توفي والدهم وكذلك مجهولي الوالدين
المودعين بدار الطفولة او المحتضنين طبقا لاحكام قانون الحضانة
العائلية لمساعدة تحدد فئتها بمرسوم . كما نصت على انشاء
صندوق لادخار هذه المساعدة على ان تبين اللائحة التنفيذية
للقانون نظام هذا الصندوق وكيفية التصرف في المدخرات وذلك
رعاية لهذه الفئة وحتى يجدوا عندما يبلغون رشدهم ما يواجهون
حياتهم المقبلة .
وقد نصت المادة ( ١٩ ) على صرف مساعدة اغاثة للاسرة
والافراد لمواجهة النكبات العامة والخاصة واوكلت المساعدات
التي تصرف في حالات النكبات العامة لمجلس الوزراء على ان
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات النكبات الخاصة
والاحكام المنطقة لصرف المساعدة فيها .
ونصت المادة ( ٢٠ ) على ان يصدر الوزير اللوائح
والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا لقانون .
ونصت لمادة (٢١) على الغاء القاون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨
في شأن المساعدات العامة .
ونصت المادة ( ٢٢ ) على انه على الوزراء - كل فيما
يخصه - تنفيذ احكام هكا القانون ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من
شره في الجريدة الرسمية .