مرسوم لسنة 1978 بمد العمل بالمادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1971 في شأن إيجار العقارات والأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بمد العمل بالمادة الأولى من القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ في شأن إيجار العقارات والأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين بعد الاطلاع على المواد ١٦ و ٢٢ و ٧٢ من الدستور ، وعلى القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ في شأن ايجار العقارات والأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١١ محرم سنة ١٣٩٨ ه الموافق ٢١ ديسمبر سنة ١٩٧٧ م بمد العمل بالمادة الأولى من القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٦ ، وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون القانونية والادارية ووزير العدل ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالاتي :
مادة أولى يمد العمل بالمادة الأولى من القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه لمدة شهر واحد اعتبارا من ٢٦ يونية سنة ١٩٧٨ .
ولا يسرى هذا المد في الحالتين الآتيتين :
أ إضافة البلدية أراض للعقار لا تقل عن ( ١٠ ٪ ) من مساحته سواء أكان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية أو تعديل حدود العقار .
ب البيوت المتعارف على تسميتها بالبيوت العربية والتي تقع في مناطق تغيرت استعمالاتها تنظيميا والمراد إقامة أبنية حديثة بدلا منها .
ويجوز عند الحكم بالاخلاء في هاتين الحالتين امهال المستأجر المدة المناسبة لذلك بحيث لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ الحكم .
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ٢٦ يونية سنة ١٩٧٨ م وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح
وزير العدل عبد الله ابراهيم المفرج
صدر بقصر السيف في : ١٨ رجب ١٣٩٨ ه الموافق : ٢٤ يونيو ( حزيران ) ١٩٧٨ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)