إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم لسنة 1978 بتشكيل الوزارة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1179 · 19 فبراير 1978

رقم التشريع وسنته

— لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم لسنة 1978 بتشكيل الوزارة

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بتشكيل الوزارة بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٥٦ ( فقرة ١ ) ، والمادة ١٢٥ من الدستور ، وعلى المرسوم الأميري رقم ٢ لسنة ١٩٦٢ بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له .

وعلى امرنا الصادر في ٣٠ من صفر سنة ١٣٩٨ه الموافق ٨ من فبراير سنة ١٩٧٨م بتعيين رئيس لمجلس الوزراء ، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ، رسمنا بالاتي

مادة أولى يعين كل من :

جابر العلي السالم نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للإعلام صباح الاحمد الجابر نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا للداخلية بالوكالة جاسم خالد المرزوق

وزيرا للتربية حمد مبارك العيار

وزيرا للإسكان حمود يوسف النصف

وزيرا للأشغال العامة سالم صباح السالم

وزيرا للدفاع سلمان الدعيج السلمان

وزير دولة للشئون القانونية والادارية سليمان حمود الزيد

وزيرا للمواصلات عبد الرحمن سالم العتيقي

وزيرا للمالية الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي

وزيرا للصحة العامة عبد العزيز حسين

وزير دولة لشئون مجلس الوزراء عبد العزيز محمود

وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل عبد الله ابراهيم المفرج

وزيرا للعدل عبد الله يوسف الغانم

وزيرا للكهرباء والماء عبد الوهاب يوسف النفيسي

وزيرا للتجارة والصناعة علي الخليفة العذبي

وزيرا للنفط محمد يوسف العدساني

وزيرا للتخطيط يوسف جاسم الحجي

وزيرا للاوقاف والشئون الاسلامية

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء سعد العبدالله السالم الصباح

صدر بقصر السيف في ٨ من ربيع الاول سنة ١٣٩٨ ه الموافق ١٦ من فبراير سنة ١٩٧٨ م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي