مرسوم لسنة 1978 بالموافقة على بروتوكول تعاون بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت ووزارة الشباب في الجمهورية العراقية
مرسوم بالموافقةعلى بروتوكول تعاون بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت ووزارة الشباب في الجمهورية العراقية بعد الاطلاع على المادة ٧٠ من الدستور ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالاتي
مادة أولى ووفق على بروتوكول تعاون بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت ووزارة الشباب في الجمهورية العراقية الموقع في الكويت بتاريخ ١١ جمادى الثاني سنة ١٣٩٨ ه الموافق ١٨ مايو سنة ١٩٧٨ م والمرافق لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر
صدر بقصر السيف في : ٢٢ شوال ١٣٩٨ ه الموافق : ٢٤ سبتمبر ١٩٧٨ م (( بسم الله الرحمن الرحيم )) بروتوكول تعاون بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت ووزارة الشباب في الجمهورية العراقية ان وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت ووزارة الشباب في الجمهورية العراقية تحدوهما الرغبة الأكيدة وبواقع التأكيد على ضرورة الوصول الى مستوى عال من التعاون الوثيق بين أجهزتهما في مجالات تنظيم النشاطات المشتركة للشباب والرياضة في بلديهما فقد اتفقنا على ما يلي :
المادة الأولى
١ - بدعوة من الجانب العراقي يقوم وفد على مستوى عال من الجانب الكويتي بزيارة العراق في نهاية عام ١٩٧٨ للاطلاع على الانجازات التي تحققت في مجال الشباب والرياضة .
٢ - بدعوة من الجانب الكويتي يقوم وفد من الجانب العراقي بزيارة الكويت في بداية عام ١٩٧٩ للاطلاع على الانجازات التي تحققت في مجال الشباب والرياضة .
المادة الثانية
١ - يتبادل الجانبان الفرق الرياضية على مستوى المنتخبات الوطنية ومنتخبات الشباب والأندية الرياضية بين البلدين ويتم تحديد ذلك عن طريق تبادل الرسائل بينهما .
٢ - يشارك الجانبان في الدورات والندوات الرياضية العلمية والدورات التدريبية والتحكيمية التي تقام في بلديهما .
٣ - يتبادل الجانبان النشرات والصحف الرياضية والأفلام التدريبية الرياضية والتحكيمية .
٤ - ينظم الجانبان بينهما سباقات ودية في مختلف الالعاب الرياضية ( الساحة والميدان كرة اليد كرة الطائرة ، كرة القدم ، الجودو ) .
٥ - يتبادل الجانبان الوفود لنقل الخبرات في مجال الرياضة والالعاب عن طريق تبادل الرسائل بينهما .
٦ - يتبادل الجانبان الخبرات في مجال الطب الرياضي .
٧ - يسعى الجانبان لتوحيد الرأي في المحافل الرياضية الدولية .
المادة الثالثة
١ - يتبادل الجانبان الوثائق والمطبوعات العلمية في المجالات الرياضية .
٢ - يتبادل الجانبان الوفود العلمية من الشباب ويتم تحديد ذلك عن طريق تبادل الرسائل بينهما .
٣ - يشارك الجانبان في النشاطات العلمية للشباب بمافيها اقامة المعارض والمؤتمرات العلمية أو المعسكرات العلمية .
٤ - يتبادل الجانبان الأفلام العلمية الخاصة بنشاطات الشباب في مجال العلوم والبحوث .
المادة الرابعة
١ - بدعوة من الجانب الكويتي يقوم وفد من الشباب العراقي يضم ثلاثين عضوا بزيارة الكويت خلال النصف الاول من عام ١٩٧٩ لتقديم عروض فنية ومعرض تشكيلي .
٢ - بدعوة من الجانب العراقي يقوم وفد من الشباب الكويتي يضم ثلاثين عضوا بزيارة العراق خلال النصف الثاني من عام ١٩٧٩ للغرض المذكور في الفترة المتقدمة .
٣ - يتبادل الجانبان اسابيع الاخاء في بلديهما ويتفق على ذلك عن طريق تبادل الرسائل بينهما .
٤ - يستقبل الجانب العراقي وفدا من الشباب الكويتي للمشاركة في المعسكرات التي يقيمها العراق خلال شهري تموز واب من كل عام ويتفق على عدد المشاركين عن طريق تبادل الرسائل بينهما .
المادة الخامسة يتحمل الجانب المضيف جميع نفقات الاقامة والنقل الداخلي والرعاية ، ويتحمل الجانب المرسل نفقات النقل الدولي .
حرر هذا البروتوكول وتم التوقيع عليه في الكويت بتاريخ ١١ جمادى الثاني ١٣٩٨ ه الموافق ١٠ مايو ١٩٧٨ م ويعتبر نافذ المفعول من هذا التاريخ .
عن حكومة الجمهورية العراقية عزت ابراهيم عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الداخلية رئيس الجانب العراقي عن حكومة دولة الكويت صباح الاحمد الجابر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رئيس الجانب الكويتي
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)