مرسوم لسنة 1978 بالموافقة على الاتفاق الثنائى بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية حول تبادل الحوالات البريدية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالموافقة على الاتفاق الثنائى بين دولة الكويت والملكة الاردنية الهاشمية حول تبادل الحوالات البريدية بعد الاطلاع على المادة ٧٠ من الدستور ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتى :
مادة أولى ووفق على الاتفاق الثنائى بين دولة الكويت والملكة الاردنية الهاشمية حول تبادل الحوالات البريدية والموقع في مدينة عمان بتاريخ ١٩٧٧/١١/١٩ وفى مدينة الكويت بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٢٤ ، والمرافق لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح
وزير الخارجية صباح الأحمد الجابر
صدر بقصر السيف في : ١٠ ربيع الآخر ١٣٩٨ ه الموافق : ١٩ مارس ١٩٧٨ م بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق ثنائي بين وزارة المواصلات - ادارة البريد - في دولة الكويت و وزارة المواصلات - البريد - في المملكة الاردنية الهاشمية حول تبادل الحوالات البريدية المادة الأولى موضوع الاتفاق ينظم هذا الاتفاق تبادل الحوالات البريدية بين دولة الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية .
المادة الثانية مكاتب التبادل يقوم وكلاء التبادل في كل من البلدين وحدهم بخدمة الحوالات البريدية ويكون مكتب التبادل في كل من البلدين كما هو مبين ادناه :
١ - رئيس قسم المحاسبة الخارجية / وزارة المواصلات
- ادارة البريد - الكويت .
٢ - قسم الحوالات المالية - دائرة المدير المالي / وزارة المواصلات - البريد / عمان .
المادة الثالثة نسبة تحويل العملة يتم تبادل الحوالات بعملة بلد السحب وتدفع القيمة بالسعر السائد في بلد الصرف .
المادة الرابعة تحديد قيمة السحب
١ - كل من البلدين له الحق في تحديد الحد الاعلى لقيمة الحوالة الواحدة التي تصدر عنه .
٢ - بموجب هذا الاتفاق يكون الحد الاعلى للحوالة الواحدة الصادرة عن دولة الكويت الى المملكة الاردنية الهاشمية مائة دينار كويتي تدفع بما يساوي قيمتها بالعملة المحلية في المملكة الاردنية الهاشمية ويكون الحد الاعلى للحوالة الواحدة الصادرة عن المملكة الاردنية الهاشمية الى دولة الكويت عشرة دنانير اردنية تدفع بما يساوي قيمتها بالعملة المحلية في دولة الكويت .
المادة الخامسة تحديد قيمة العمولة
١ - لكل بلد من البلدين الحق في تحديد قيمة العمولة التي يستوفيها عن الحوالات الصادرة عنه على أن يعلم البلد الآخر عن قيمة هذه العمولة التي تعتبر ايرادا للبلد الساحب .
٢ - يقوم البلد الساحب بمنح البلد المسحوب عليه عمولة قدرها واحد بالمائة عن مجموع الحوالات المدفوعة .
المادة السادسة استرداد قيمة الحوالة او تعديل عنوانها اذا طلب المرسل استرداد قيمة الحوالة او تعديل عنوانها فتقوم الادارة الساحبة وتبليغ ذلك الى الادارة المسحوب عليها وتقوم الادارة المسحوب عليها بتلبية هذا الطلب ، الا اذا كانت الحوالة قد تم دفعها .
المادة السابعة تظهير الحوالة واعادة تصديرها لا يجوز تظهير الحوالة البريدية ، غير انه يجوز اعادة تصديرها الى اشخاص آخرين وذلك بعد موافقة المرسل .
المادة الثامنة المسؤولية
١ - الادارة الساحبة مسؤولة تجاه المرسل عن قيمة الحوالة الى أن يتم دفعها الى صاحب الحق .
٢ - تقع المسؤولية عن الاخطاء في تحويل القيمة على عاتق الادارة التابعة لها المكاتب التي ارتكبت الخطأ .
٣ - اذا نسب الخطأ الى الادارتين أو اذا تعذر تحديد المسؤولية فانهما تتحملان تعويض قيمة الحوالة بالتساوي .
المادة التاسعة مدة صلاحية الحوالات
١ - تبقى الحوالة البريدية سارية المفعول لمدة ستة أشهر اعتبارا من نهاية الشهر الذي صدرت فيه الحوالة .
٢ - الحوالة التي لا تدفع خلال المدة المذكورة اعلاه تعاد قيمتها الى الادارة الساحبة للتصرف بها حسب نظامها .
المادة العاشرة اشعار بالدفع
١ - يجوز لمرسل الحوالة الحصول على اشعار بالدفع على ان يدفع رسما يعادل رسم اشعار بالاستلام لمادة مسجلة ، ويكون هذا الرسم دخلا للادارة الساحبة .
٢ - ينظم الاشعار على النموذج الدولي ( سي ٥ ) في بلد الدفع بموجب التفاصيل الواردة في قائمة الحوالات ، ويرسل هذا النموذج ( بعد استكماله ) رأسا الى مكتب التبادل في البلد الساحب .
٣ - الحوالات البريدية التي تتطلب اشعارا بالدفع يشار اليها في عامود الملاحظات من قائمة الحوالات .
٤ - الاشعارات بالدفع الخاصة بحوالات المرور ترسل بواسطة مكتب التبادل في البلدين .
المادة الحادية عشرة التشريع الداخلى تخضع الحوالات البريدية للتشريع الداخلي في كل من البلدين ، وذلك بالنسبة لاصدارها او دفعها ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الاتفاق .
المادة الثانية عشرة تبادل الحوالات بطريقة القوائم يجرى تبادل الحوالات البريدية بين البلدين بطريقة القوائم ، على أن ترسل هذه القوائم الى البلد المسحوب عليه بالبريد الجوى مباشرة بعد اصدار الحوالة .
المادة الثالثة عشرة طريقة تنظيم القوائم
١ - ترقم قوائم الحوالات برقم مسلسل سنوى يبدأ برقم ( ١ ) في أول كانون الثاني ( يناير ) من كل عام ، على أن يذكر على أول قائمة رقم آخر قائمة من السنة السابقة .
٢ - ترقم الحوالات برقم مسلسل يبدأ برقم ( ١ ) في أول كانون الثاني ( يناير ) من كل عام حسب قيدها على القوائم ، ويعتبر هذا الرقم رقما دوليا .
المادة الرابعة عشرة تدقيق القوائم وتعديلها
١ - يقوم مكتب التبادل المسحوب عليه بتدقيق القوائم الواردة اليه ، واذا وجد فيها خطأ بسيطا يقوم باجراء التصحيح اللازم ويبلغ ذلك كتابيا الى مكتب التبادل الساحب بالبريد الجوى ، ويعمل على صرف الحوالات حسب الاصول وبدون تأخير .
٢ - اذا كان الخطأ ذا خطورة فيحرر مكتب التبادل المسحوب عليه استيضاحا ويرسله الى مكتب التبادل الساحب بالبريد الجوى ، ويوقف دفع الحوالة المخطوءة حتى ورود جواب على الاستيضاح .
٣ - اذا لاحظ المكتب المسحوب عليه أي اختلاف في الارقام المتسلسلة لقوائم الحوالات فعليه اخطار المكتب الساحب بذلك حالا وعندها يقوم المكتب الساحب بالاجابة على الاخطار حالا اما بتصحيح الارقام او بارسال نسخة مصدقة عن القوائم الناقصة .
٤ - اما اذا وجدت القوائم صحيحة فيقوم مكتب التبادل المسحوب عليه بتنظيم حوالة داخلية بالمبلغ المبين على القائمة لدفعه الى صاحب الحق بالعملة المحلية بموجب الانظمة المتبعة في ذلك البلد .
المادة الخامسة عشرة تبادل حوالات المرور
١ - يجوز لادارة البريد في المملكة الاردنية الهاشمية ان ترسل ( اذا رغبت ) حوالات بريدية بواسطة ادارة البريد في دولة الكويت لدفعها في بلدان اخرى تتبادل مثل هذه الخدمة مع الادارة الكويتية ، على أن تستوفى الشروط التالية :
أ - يقوم مكتب التبادل في عمان بقيد تفاصيل حوالات ( المرور ) على قوائم خاصة منفصلة عن قوائم الحوالات المسحوبة للدفع بالكويت ، ويكتب على رأسها بوضوح عبارة ( قوائم حوالات مرور ) وترسل الى مكتب التبادل في الكويت الذى يقوم بدوره باعادة قيدها على القوائم المرسلة من الكويت الى بلد الدفع .
ب - ترقم القوائم وحوالات المرور بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا الاتفاق .
ج - لا يجوز لحوالة المرور الواحدة أن تتجاوز قيمتها الحد الاعلى المقرر في المادة الرابعة من هذا الاتفاق .
د - بالنسبة لقيد حوالات « المرور » يجرى بيان اسم وعنوان كل من المحول والمحول اليه مع بيان اسم الدفع كاملا .
ه - بالنسبة لحوالات « المرور » تمنح ادارة البريد الاردنية الى ادارة البريد الكويتية نفس قيمة العمولة المقررة للحوالات المسحوبة على ادارة البريد الكويتية التي تقوم بتحويل هذه العمولة الى ادارة بريد بلد الدفع وتقوم ادارة البريد الكويتية باقتطاع عمولة خاصة من قيمة كل حوالة يعاد تصديرها وذلك لقاء خدمات « المرور » .
و - تحفظ ادارة البريد الكويتية بقيمة العمولة الخاصة المقتطعة في حالة اعادة دفع حوالة « مرور » الى المرسل .
٢ - يجوز لادارة البريد في دولة الكويت أن ترسل ( اذا رغبت ) حوالات بريدية بواسطة ادارة البريد في المملكة الاردنية الهاشمية لدفعها في بلدان أخرى تتبادل مثل هذه الخدمة مع الادارة الاردنية بموجب الشروط المبينة في الفقرة الاولى أعلاه .
٣ - يقوم كل من البلدين باعلام البلد الاخر عن أسماء البلدان التي يتبادل معها خدمة مباشرة للحوالات البريدية مع بيان قيمة العمولة الخاصة بخدمة المرور .
٤ — تخضع خدمة تبادل حوالات المرور لمختلف الاحكام الواردة في هذا الاتفاق .
المادة السادسة عشرة تنظيم كشوف حسابية شهريه ١ — يقوم مكتب التبادل في كل من البلدين بتنظيم الكشوف التالية ، ويرسلها في اخر كل شهر الى مكتب التبادل في البلد الآخر :
أ — كشف مفصل يبين فيه مجموع قيمة كل قائمة مرسلة من البلد الآخر خلال الشهر ( نموذج رقم ١ مرفق ) .
ب — كشف يبين فيه تفاصيل كل حوالة وافقت ادارة البريد في البلد المسحوب عليه على اعادة قيمتها الى المرسل . ( نموذج رقم ٢ مرفق ) .
ج — كشف يبين فيه تفاصيل كل حوالة صادرة عن الادارة الاخرى والتي أعيدت قيمتها الى البلد الساحب خلال الشهر بسبب عدم دفع قيمتها خلال السنة اشهر المقررة لصلاحيتها ( نموذج رقم ٣ مرفق ) .
٢ — تنظيم الكشوف المذكورة أعلاه على ثلاث نسخ وتعاد نسختان من كل منها ( بعد التدقيق والموافقة ) الى مصدرها .
المادة السابعة عشرة تسوية حساب الحوالات ١ — يقوم مكتب التبادل في الكويت بتنظيم بيان حساب عام للحوالات البريدية كل ثلاثة أشهر ويرسله الى مكتب التبادل في عمان في أول أسبوع من كل من كانون الثاني ( يناير ) ونيسان ( ابريل ) وتموز ( يوليو ) وتشرين الاول ( أكتوبر ) على ان يحتوي هذا البيان على التفاصيل التالية :
ا — لحساب دولة الكويت : مجموع القوائم الصادرة عن مكتب التبادل في عمان خلال الثلاثة أشهر ناقص أولا مجموع قيمة الحوالات التي ووفق على اعادة دفعها في المملكة الاردنية الهاشمية وناقص ثانيا مجموع قيمة الحوالات التي انتهت مدة صلاحية دفعها في دولة الكويت وأعيدت الى المملكة الاردنية الهاشمية ويضاف الى الحاصل العمولة ( واجد بالمائة ) عن مجموع قيمة الحوالات المدفوعة في دولة الكويت .
ب — لحساب المملكة الاردنية الهاشمية : مجموع القوائم الصادرة عن مكتب التبادل في الكويت خلال الثلاثة أشهر ناقص أولا مجموع قيمة الحوالات التي ووفق على اعادة دفعها في دولة الكويت وناقص ثانيا مجموع قيمة الحوالات التي انتهت مدة صلاحية دفعها في المملكة الاردنية الهاشمية وأعيدت الى دولة الكويت ويضاف الى الحاصل العمولة ( واحد بالمائة ) عن مجموع قيمة الحوالات المدفوعة في المملكة الاردنية الهاشمية .
٢ — ينظم هذا الحساب العام على ثلاث نسخ بشكل نموذج رقم ( ٤ ) على أن تعاد نسختان مقبولتان الى مكتب التبادل بالكويت .
المادة الثامنة عشرة تسديد الحساب ١ — يجرى تنظيم الحساب بالدينار الكويتي وتتم تسويته خلال ثلاثة شهور بطريقة المقاصة .
٢ — تنظم الشيكات من الكويت الى الاردن باسم وكيل وزارة المواصلات ( البريد ) عمان وتنظم الشيكات من الاردن الى الكويت باسم وكيل وزارة المواصلات ( ادارة البريد ) الكويت .
٣ — المبالغ المستحقة على أى من الطرفين والتي لا يتم تسديدها خلال سنة من تاريخ قبول الحساب تنتج فائدة سنوية قدرها خمسة بالمائة .
المادة التاسعة عشرة زيادة قيمة الحوالات المسحوبة اذا زادت قيمة الحوالات المسحوبة من بلد الى بلد اخر عن مبلغ ألف دينار كويتي ، أو ما يعادله بالعملة الاردنية خلال الثلاثة شهور ، فيقوم البلد الساحب بتحويل قيمة الفرق الواقع حالا الى البلد المسحوب عليه .
المادة العشرون الحوالات البرقية أو المستعجلة لا تقبل الحوالات البرقية أو المستعجلة بموجب أحكام هذا الاتفاق .
المادة الحادية والعشرون إيقاف تبادل الحوالات اذا اضطرت احدى الادارتين الى ايقاف تبادل الحوالات البريدية فيجب عليها اخطار الادارة الاخرى برقيا .
المادة الثانية والعشرون اجراءات اضافية يحق للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تعديل أحكام هذا الاتفاق عن طريق تبادل المراسلات الرسمية ، كما يجوز لكل منهما اتخاذ اجراءات اضافية من شأنها الزيادة في تأمين الحوالات ضد الاخطاء والتزوير ، على أن لا تتعارض هذه الاجراءات مع أحكام هذا الاتفاق ، وعلى أن تقوم الادارة المعنية باعلام الادارة الاخرى عن مثل هذه الاجراءات .
المادة الثالثة والعشرون تنفيذ الاتفاق ومدة العمل به يخضع هذا الاتفاق للتصديق وفقا للنظام الدستوري المتبع في بلدى كل من الطرفين المتعاقدين ، ويقوم كل طرف بابلاغ الطرف الآخر بالمذكرات الدبلوماسية باتمام اجراءات التصديق ، ويصبح سارى المفعول اعتبارا من تاريخ آخر مذكرة بهذا الشأن.
ويستمر العمل به لمدة غير محددة ، ويحل محل الاتفاق الثنائي السابق بهذا الشأن المعقود عام ١٩٦٣ .
المادة الرابعة والعشرون حرر هذا الاتفاق باللغة العربية من نسختين أصليتين ، ووقع في مدينة الكويت بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٢٤ ، وفى مدينة عمان بتاريخ ١٩٧٧/١١/١٩ ، ولكل من النسختين الاصليتين نفس الصفة الالتزامية .
توقيع عبد الرحمن خالد الغنيم وكيل وزارة المواصلات الكويت توقيع فارس السرايرة وكيل وزارة المواصلات عمان ( الاردن ) كشف مفصل نموذج رقم : (١) ( تابع ) بالحوالات البريدية الصادرة عن للدفع في خلال شهر عام الرقم القائمة الارقام الدولية مجاميع القوائم ملاحظات التاريخ من الى فلس دينار المجموع الكلي نظر وقبل ،، التوقيع التوقيع البلد البلد التاريخ التاريخ كشف بالحوالات البريدية نموذج رقم : (٢) الصادرة عن للدفع في والمستردة قيمتها بموجب تفويض من الادارة خلال شهر عام الحوالة المكتب القائمة الرقم المبلغ ملاحظات الرقم التاريخ الساحب الرقم التاريخ الدولي فلس دينار المجموع الكلي نظر وقبل ،، التوقيع التوقيع البلد البلد التاريخ التاريخ نموذج رقم (٣) كشف بالحوالات البريدية الصادرة عن للدفع في ولم يتم صرفها خلال ستة أشهر من نهاية الشهر الذي صدرت فيه والتي أصبحت من حق المكتب الساحب وذلك خلال شهر عام
| الحوالة | المكتب | القائمة | المبلغ | ملاحظات | ||||
| الرقم الاصلي | التاريخ | الساحب | الرقم | التاريخ | الرقم الدولي | فلس | دينار | |
| المجموع الكلى |
نظر وقبل ،، التوقيع البلد التاريخ التوقيع البلد التاريخ نموذج رقم : (٤) الحساب العام للحوالات البريدية المتبادلة بين ادارة البريد فى المملكة الاردنية الهاشمية وادارة البريد في دولة الكويت خلال الربع لعام ١٩
| لصالح المملكة الاردنية الهاشمية | لصالح دولة الكويت |
|---|---|
| مجموع المبالغ للحوالات البريدية الصادرة من الكويت للدفع في المملكة الاردنية الهاشمية | مجموع المبالغ للحوالات البريدية الصادرة عن المملكة الاردنية الهاشمية للدفع في دولة الكويت . |
| يضاف واحد بالمائة على المجموع اعلاه | يضاف واحد بالمائة على المجموع اعلاه |
| يحسم : | يحسم : |
| ١ - قيمة الحوالات البريدية المستردة والصادرة عن دولة الكويت | ١ - قيمة الحوالات البريدية المستردة والصادرة عن المملكة الاردنية الهاشمية |
| ٢ - قيمة الحوالات البريدية الملغاة والصادرة عن دولة الكويت | ٢ - قيمة الحوالات البريدية الملغاة والصادرة عن المملكة الاردنية الهاشمية |
| يحسم المبلغ المستحق الى دولة الكويت | يحسم المبلغ المستحق الى المملكة الاردنية الهاشمية . |
| الرصيد المستحق الى المملكة الاردنية الهاشمية | الرصيد المستحق الى دولة الكويت |
نظر وقبل ،، التوقيع البلد التاريخ التوقيع البلد التاريخ
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)