مرسوم لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة الكويت وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالموافقة على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة الكويت وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بعد الاطلاع على المادة ٧٠ من الدستور ، وعلى القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ باإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى ووفق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة الكويت وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الموقع في الكويت بتاريخ ١٩ من مارس سنة ١٩٧٨م وملاحقها الثلاثة ، ومرفق مع هذا المرسوم الاتفاقية وملاحقها الثلاثة .
مادة ثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح
وزير الخارجية صباح الأحمد الجابر
صدر بقصر السيف في ٧ جماد ثاني ١٣٩٨ ه الموافق ١٤ مايو ١٩٧٨م (( اتفاق النقل الجوى )) بين حكومة دولة الكويت وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ان حكومة دولة الكويت وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ، رغبة منهما في تنشيط تنمية الخدمات الجوية بين دولة الكويت واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وانماء التعاون الدولي في هذا المجال الى اقصى حد مستطاع ، قد تم الاتفاق بينهما على ما يأتي : - المادة الأولى (( التعاريف )) فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق وما لم يتضمن سياق النص معنى آخر : - أ : - تعني عبارة « المعاهدة » معاهدة الطيران المدني الدولية التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة ١٩٤٤ ، كما تتضمن اية ملاحق انشأت طبقا للمادة « ٩٠ » من هذه المعاهدة واية تعديلات ادخلت على الملاحق او المعاهدة طبقا للمادتين ( ٩٠ ، ٩٤ ) اعتمدها الطرفين .
ب : - تعني عبارة « سلطات الطيران » بالنسبة لدولة الكويت الادارة العامة للطيران المدني وبالنسبة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وزارة الطيران المدني او بالنسبة لكيلهما اي شخص آخر او هيئة يعهد اليها القيام بالمهام التي تمارسها هذه السلطات .
ج : - تعني عبارة « مؤسسة نقل جوي معينة » مؤسسة النقل الجوي التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق كمؤسسة نقل جوي لتشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المعينة وفقا للفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا الاتفاق .
د : - ان عبارة « اقليم » تعني بالنسبة للدولة مساحات الارض والمياه الاقليمية والداخلية والفضاء الجوي الذي يعلوهما والتي تكون كلها تحت سلطات الدولة .
ه : - ان عبارة « خدمة جوية » و « خدمة جوية دولية » و « هبوط لاغراض تجارية » عند تطبيق هذا الاتفاق تفسر كلها والمعاني المحددة لها في المادة السادسة والتسعون من المعاهدة .
و : - ان عبارة سعة تعني : -
١ - بالنسبة لطائرة سعة الطائرة المعروضة للبيع على الطريق او جزء منه .
٢ - بالنسبة لخدمة جوية معينة سعة الطائرة العامة في مثل هذه الخدمة مضروبة في عدد الرحلات التي قامت بها هذه الطائرة في فترة محدودة على الطريق أو جزء منه .
ز : - ان عبارة « تعرفة » تعني الاسعار المقرر دفعها لنقل الركاب والعفش والشحن والشروط التي بمقتضاها تطبق هذه الاسعار بما في ذلك الشروط والاسعار الخاصة بالوكالة والخدمات الاخرى الاضافية مع استبعاد أجور وشروط نقل البريد .
ح : - ان عبارة « جدول » تعني جدول الطرق الملحق لهذا الاتفاق كملحق رقم ( ٢ ) او كما هو معدل طبقا لاحكام الفقرة « الثالثة » من « المادة السابعة عشرة» من هذا الاتفاق . وتتشكل الملاحق جزءا مكملا لهذا الاتفاق ، وكل اشارة الى الاتفاق تعني الاشارة الى الملاحق الا اذا نص على خلاف ذلك.
المادة الثانية منح الحقوق والامتيازات
١ - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق لتمكين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله من انشاء وتشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المعينة لها في الجدول ( والمسماماة فيما بعد « الخدمات المتفق عليها » و « الطرق المعينة » على التوالي ) .
٢ - مع مراعاة احكام هذا الاتفاق تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين عن تشغيلها خدمة متفق عليها على طريق معين بالامتيازات التالية : -
أ - الهبوط في الاقليم المذكور لاغراض غير تجارية .
ب - الهبوط في الاقليم المذكور في النقطة المحددة لذلك الطريق في الجدول وذلك بغرض أخذ وانزال حركة دولية من ركاب وبريد وبضائع .
٣ - لا شيء في هذه المادة يعطى الحق لمؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين في أخذ ركاب وبريد وبضائع لنقلها ما بين نقاط داخل اقليم الطرف المتعاقد الآخر بأجر او في مقابل .
٤ - يحدد كل من الطرفين المتعاقدين نقاط عبور حدوده الوطنية والممرات الجوية للخدمات المتفق عليها ضمن اقليمه .
المادة الثالثة التعيين والتصريح
١ - يبدأ تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المعينة طبقا للفقرة « الاولى » من المادة « الثانية » من هذا الاتفاق في أى وقت بشرط : - أ ان يكون الطرف المتعاقد الذى منحت اليه الحقوق المبينة في الفقرة «الثانية» من المادة «الثانية» قد قام بتعيين مؤسسة نقل جو كتابة .
ب ان يكون الطرف المتعاقد الذى منح هذه الحقوق قد صرح المؤسسة النقل الجوى المعينة بمباشرة الخدمات الجوية .
٢ يصدر الطرف المتعاقد الذى منح هذه الحقوق بدون تأخير لا مبرر له ذلك التصريح لتشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها مع مراعاة احكام الفقرتين «الثالثة» و «الرابعة» من هذه المادة .ويشترط ان تكون التعريفة الخاصة بالخدمات المتفق عليها قد تم تحديدها طبقا لاحكام المادة «السادسة عشر» من هذا الاتفاق .
٣ يجوز ان يطلب من مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين ان تقدم للطرف المتعاقد الآخر ما يثبت انه تتوافر فيها الشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح التي يطبقها بصورة عادية ومعقولة هذا الطرف المتعاقد لتشغيل خدمات جوية دولية طبقا لاحكام المعاهدة .
٤ يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين وقف مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة التمتع بالامتيازات المبينة في المادة «الثانية» من هذا الاتفاق اذا عجزت هذه المؤسسة عند الطلب عن اثبات ان جزءا مهما من ملكيتها وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذى عينها او في يد رعاياه او مؤسساته .
المادة الرابعة الوقوف والتقنين وفرض الشروط ١ يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق وقف مؤسسة نقل جوى معينة عن التمتع بالامتيازات المبينة في المادة «الثانية» من هذا الاتفاق او فرض ما يراه ضروريا من شروط لتتمتع هذه المؤسسة بهذه الامتيازات وذلك في حالة تقصير المؤسسة في اتباع القوانين والانظمة لدى الطرف المتعاقد الذى منح هذه الامتيازات او في حالة عدم تمكنها من التشغيل طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق بشرط الا يستخدم هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر مالم يكن الايقاف الفورى عن العمل او فرض الشروط ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين واللوائح ، او لغرض تأمين سلامة الطيران .
٢ في حالة اتخاذ اجراء من قبل احد الطرفين المتعاقدين طبقا لاحكام هذه المادة فأن حقوق الطرفين المتعاقدين لا تتأثره المادة الخامسة رسوم الطائرات والتسهيلات يجب ان لا تكون الرسوم التي يفرضها اى من الطرفين المتعاقدين داخل اقليمه على طائرات مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها المطارات والتسهيلات الملاحية الاخرى زيادة عن تلك المفروضة على طائرات مؤسسته الوطنية التي تعمل في خدمات جوية دولية مماثلة .
المادة السادسة الاعفاءات من الجمارك والفرائض الاخرى والرسوم ١ تعفى الطائرات العاملة في خدمات جوية دولية التابعة لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين وكذلك معداتها المعتادة وكميات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار وخزانات الطائرة ( التي تحتوي على الأطعمة والمشروبات والسجائر ) ومواد الدعاية الموجودة على متنها من كافة الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش واية فرائض اخرى عند دخولها اقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط ان تبقى المعدات المؤن على متن الطائرة حتى وقت رحيلها بها .
٢ تعفى كميات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات المعتادة وخزانات الطائرة ومواد الدعاية التي تدخل اقليم كل من الطرفين المتعاقدين بواسطة او نيابة عن مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر او تزود بها الطائرة التابعة لهذه المؤسسة لغرض الاستهلاك في تشغيلها لخدمات جوية دولية من كافة الفرائض والرسوم الوطنية بما في ذلك الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش المفروضة في اقليم الطرف المتعاقد الأول حتى ولو كانت هذه الكميات سوف تستهلك في جزء من رحلاتها فوق اقليم الطرف المتعاقد الذى تم تزويد الطائرة فيه ، ويجوز ان يطلب الاحتفاظ بالمواد المشار إليها عاليه تحت اشراف سلطات الجمارك او رقابتها .
٣ يمكن انزال معدات الطيران العادية وقطع الغيار ومحتويات خزانات الطائرة ومواد الدعاية وكذلك كميات الوقود وزيوت التشحيم الموجودة على متن الطائرة اى من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد موافقة سلطات الجمارك في هذا الاقليم ويجوز لهذه السلطات طلب وضع هذه الاشياء تحت اشرافها حتى يعاد تصديرها او التصرف فيها طبقا لأنظمة الجمارك .
المادة السابعة أحكام مالية ١ يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين ان يمنح الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل فائض عائدات الاستثمار الذي وقع في اقليمه من حصيلة نقل الركاب والعفش والبريد والشحن بواسطة مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وذلك باسعار التحويل الرسمية . وفي حالة ما اذا كان هناك اتفاق خاص يحكم نظام الدفع بين الطرفين المتعاقدين يطبق هذا الاتفاق .
٢ تعفى الايرادات والارباح التي تحققها مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين من حصيلة نقل الركاب والعفش والبريد والبضائع وكذلك ممتلكاتها واجور ممثليها العاملين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر من ضريبة الدخل وكل الفرائض الوطنية لتفادى الازدواج الضريبي .
٣ يجرى تسوية الحسابات ما بين مؤسستي النقل الجوى المعينتين بالعملات الصعبة القابلة للتحويل .
المادة الثامنة أنظمة الدخول والخروج ١ تطبق القوانين والقواعد والأنظمة السارية المفعول لدى احد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بالدخول الى وخروج المسافرين وطاقم الطائرة والبضائع من اقليمه ( مثل الأنظمة المتعلقة بالدخول والخروج والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي ) على ركاب وطاقم الطائرة والبضائع الخاصة بمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند تواجدها في اقليم الطرف المتعاقد الاول .
٢ يخضع ركاب الترانزيت العابرين لاقليم أي من الطرفين المتعاقدين لأجراءات مبسطة من قبل الجمارك والهجرة . كما يعفى عفش الركاب والشحن في العبور المباشر من الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش والفرائض والرسوم الوطنية الأخرى .
٣ تطبق القوانين والأنظمة الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين والتي تحكم الدخول الى او الخروج من اقليمه لطائرة عاملة في ملاحة جوية دولية او عمليات وملاحة مثل هذه الطائرة عند تواجدها في نطاق اقليمه ، على الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر .
المادة التاسعة التمثيل ١ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق تمركز واقامة ممثليها ومساعديهم في مدنه بغرض تنسيق الامور التجارية والفنية المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها .
٢ يجرى تحديد اعداد ممثلى كل من مؤسستي النقل الجوى بالاتفاق ما بين سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين .
المادة العاشرة (( أحكام انسجة )) ١ يجب ان تتوافر فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين لتشغيل خدمات جوية على أى من الطرق المعينه ما بين اقليميهما طبقا للفقرة « الاولى » من المادة « الثانية » من هذا الاتفاق .
٢ على مؤسسة النقل الجوى المعينه من قبل اى من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المعينه طبقا للفقرة الاولى « من المادة » الثانية من هذا الاتفاق ، أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر تأثيرا ضارا بالخدمات الجوية التي تقوم بتشغيلها مؤسسة النقل الجوى الاخرى على كل الطرق او جزء منها .
٣ يجب ان يظل الهدف الرئيسي للخدمات المتفق عليها التي تقدمها مؤسسة نقل جوى معينة ، توفير حمولة بمعامل معقول يتناسب مع الاحتياجات القائمة والمتوقعة منطقيا لنقل ركاب وبضائع وبريد من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة ، كما يجب ان يكون حق مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل اى من الطرفين المتعاقدين في أخذ او انزال حركة نقل دولية في نقطة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر من او الى طرف ثالث وفقا لمبدأ ان تكون مثل هذه الحركة ذات اعتبار ثانوى ويجب ان تكون الحمولة متناسبة مع :
أ احتياجات الحركة بين اقليم الطرف المتعاقد الذى عين المؤسسة والنقاط على الطرق المعينة ، و ب احتياجات الحركة في المناطق التي تعبرها المؤسسة على أن يؤخذ بعين الاعتبار خدمات النقل القائمة بواسطة مؤسسات النقل الجوى التابعة للدول التي تشملها المنطقة ، و ج احتياجات عمليات النقل العابره التي تقوم بها المؤسسة .
المادة الحادية عشر (( اعتماد جداول الرحلات )) ١ على مؤسسات النقل الجوى المعينه اعلام سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين قبل البدء في تشغيل الخدمات الجوية على الطرق المعينه طبقا للفقرة « الاولى » من المادة « الثانية » من هذا الاتفاق بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما عن طبيعة الخدمة ونوع الطائرات المستخدمة وجدول مواعيد الرحلات وتتبع نفس القاعدة في حالة أية تغييرات لاحقة وكذلك بالنسبة لكل جدول صيفي وشتوى .
٢ - توافق سلطات الطيران التي تستلم جداول الرحلات هذه عادة عليها او تقترح ادخال تعديلات عليها وعلى أية حال فان على مؤسسة النقل الجوى المعينه ان لا تبدأ خدماتها قبل الموافقة على الجداول بواسطة سلطات الطيران المختصة .
وتتبع نفس القاعدة بالنسبة لاية تغييرات لاحقه .
المادة الثانية عشر « سلامة الرحلات »
١ - لغرض تأمين سلامة الرحلات على الخدمات المتفق عليها يوفر كل من الطرفين المتعاقدين لطائرات الطرف المتعاقد الآخر وفقا للممارسات الدولية كل تسهيلات الراديو والإضاءة والأرصاد الجوية الضرورية والتسهيلات الأخرى اللازمة لتشغيل الرحلات وان تزود الطرف المتعاقد الآخر بتفصيلات مثل هذه الخدمات والمعلومات المتعلقة بالمطارات الأساسية والبديله حيث يمكن الهبوط بالنسبة للرحلات على الطرق في نطاق اقليمه .
٢ - يوضح الملحق رقم (٣) لهذا الاتفاق كل الأمور المتعلقة بسلامة الرحلات ومسئولية الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات الطيران في حدود صلاحيات سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين .
المادة الثالثة عشر المعلومات والاحصائيات على سلطات الطيران لدى أى من الطرفين المتعاقدين أن تزود عند الطلب سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بالاحصائيات الدورية او البيانات الأخرى التي قد تحتاج اليها بصورة معقوله لغرض مراجعة الحمولة التي تقدمها مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول على الطرق المعينه طبقا للفترة الأولى من المادة الثانية من هذا الاتفاق . ويجب ان تشتمل هذه البيانات على كافة المعلومات المطلوبة لتوضيح حجم الحركة المنقولة .
المادة الرابعة عشر علامات التسجيل والاجازات
١ - يجب ان تحمل كل طائرة تابعة لمؤسسة نقل جوى معينه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين علامات تسجيلها وجنسيتها كما يجب ان يتواجد بداخلها شهادات - التسجيل والملاحية ووفائق الطائرة الاخرى الصادرة عن سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين وكذلك ترخيص اجهزة الراديو عند طيرانها فوق اقليم الطرف المتعاقد الآخر . كما يجب على الطيارين واعضاء طاقم الطائرة ان يكونوا حاملين لاجازات سارية المفعول .
٢ - يعترف بصلاحية كل الوثائق السابق ذكرها الصادرة عن او الممدد صلاحيتها بواسطة أحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر .
المادة الخامسة عشر « الحوادث »
١ - في حالة هبوط اضطرارى او وقوع حادثه لطائرة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فان على الطرف المتعاقد الذى وقعت في اقليمه الحادثه ان يبلغ بها فورا الطرف المتعاقد الآخر وان يتخذ الاجراءات اللازمة للتحقيق في الاسباب التي أدت الى وقوعها وكذلك الاجراءات الفورية لمساعدة طاقم الطائرة والركاب اذا ما اصيبوا في الحادث وكذلك تأمين سلامة الطائرة والبريد والعفش والبضائع التي على متنها .
٢ - على الطرف المتعاقد الذى يجرى تحقيق الحادث أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر بنتائج التحقيق . والطرف المتعاقد التابعة له الطائرة حق تعيين مراقبين لحضور التحقيق في الحادثه .
٣ - على الطرف المتعاقد الذى يجرى التحقيق في الحادث أن يرسل الى الطرف المتعاقد الآخر باستنتاجاته وتقريره النهائى عن تحقيقاته في الحادث .
المادة السادسة عشر تحديد التعريفات
١ - توضع تعريفة النقل لاى من الخدمات المتفق عليها على أسس معقوله مع مراعاة جميع العوامل التي تؤثر فيها بما في ذلك تكاليف التشغيل والربح المعقول ومميزات - الخدمة على مختلف الطرق ( مثل مستويات السرعة ووسائل الراحه ) والتعريفات المعمول بها لدى المؤسسات الاخرى لاى جزء من الطرق المعينة ويجرى تحديد هذه التعريفات طبقا للأحكام التالية في هذه المادة .
٢ - تتفق المؤسسات المختصة المعينه من كلا الطرفين المتعاقدين كلما امكن على التعريفات التي تخصص لكل من الطرق المعينه كما هو مشار اليه في الفقرة « الاولى » من هذه المادة أو بالتشاور عند الضرورة مع مؤسسات النقل الجوى الاخرى العاملة على نفس هذه الطرق أو جزء منها وتخضع التعريفات التي يتم الاتفاق عليها لموافقة سلطات الطيران على أن تعرض عليها قبل تسعين يوما على الاقل من التاريخ المقترح للعمل بها .
الحديث اليوم ص ٦ ٣ اذا لم يتم الاتفاق بين المؤسسات المعنية على اي من هذه التعريفات او لاسباب ما لم يتم الاتفاق طبقا لاحكام الفقرة « الثانية » من هذه المادة تحاول سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين الاتفاق فيما بينها لتحديد هذه التعريفات .
٤ اذا لم توافق سلطات الطيران على أى من التعريفات التي تم الاتفاق عليها والمقدمة اليهم بموجب الفقرة « الثانية » من هذه المادة أو اذا لم تتفق على تحديد أى من التعريفات طبقا للفقرة « الثالثة » يحال الامر الى الطرفين المتعاقدين لتسويته طبقا لاحكام المادة الثامنة عشر من هذا الاتفاق .
٥ تظل التعريفات القائمة والمعمول بها سارية المفعول وذلك حتى يتم تحديد التعريفات طبقا لاحكام هذه المادة على ان لا يمتد العمل بأية تعريفه بمقتضى هذه الفقرة لاكثر من اثنتى عشر شهرا بعد التاريخ الذى كان من المفروض ان ينتهى العمل بها فيه .
المادة السابعة عشر المشاورات ١ تحقيقا للتعاون الوثيق والاتفاق على كل الامور المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق تقوم سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين بتبادل وجهات النظر فيما بينها عند الحاجة .
٢ يجوز لاى من الطرفين المتعاقدين فى اى وقت ان يطلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر بقصد تعديل هذا الاتفاق او ملاحقه على ان تبدأ هذه المشاورات خلال ستين يوما من تاريخ استلام مثل هذا الطلب .
وأى تعديلات لهذا الاتفاق يتم الاتفاق عليها نتيجة لهذه المشاورات يجب الموافقة عليها من قبل كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للاجراءات الدستورية الخاصة به وتصبح سارية المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي توضح هذه الموافقة.
٣ تجرى المشاورات فيما بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين اذا ما كانت تتعلق بالملحقين ٢ ، ٣ فقط وعندما تتفق هذه السلطات على ملاحق جديدة او معادله فإن التعديلات المتفق عليها تصبح سارية المفعول حالما يتم تبادل مذكرات دبلوماسية تثبت ذلك .
المادة الثامنة عشر (( تسوية الخلافات )) يجري تسوية اى خلاف قد ينشأ حول تفسير او تطبيق هذا الاتفاق او ملاحقة بالمفاوضات المباشرة ما بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين ، فاذا تعذر على هذه السلطات التوصل الى اتفاق فيما بينها خلال ستون يوما يجرى تسوية موضوع الخلاف بالطرق الدبلوماسية .
المادة التاسعة عشر (( المعاهدات المتعددة الاطراف )) في حالة تصديق الطرفين المتعاقدين على معاهدة نقل جوى متعددة الاطراف سارية المفعول فإن احكام هذه المعاهدة تكون السائدة ، واذا اصبح من الضرورى تعديل هذا الاتفاق من خلال تطبيق المعاهدة المتعددة الاطراف فأن على الطرفين المتعاقدين الاجتماع طبقا للفقرة « الثانية » من المادة « السابعة عشرة » من هذا الاتفاق لمناقشة هذه الامور .
المادة العشرون انهاء الاتفاق لاى من الطرفين المتعاقدين الحق ان يبلغ الطرف المتعاقد الاخر فى اى وقت رغبته فى انهاء هذا الاتفاق . وفى هذه الحالة ينتهى العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثنتى عشر شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الاخر للتبليغ الا اذا جرى سحب هذا التبليغ بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة .
المادة الحادية والعشرون التسجيل يسجل هذا الاتفاق وجدول الطرق واى تعديلات تدخل عليها لدى المنظمة العالمية للطيران المدني .
المادة الثانية والعشرون العناوين لقد استخدمت العناوين فى هذا الاتفاق على رأس كل مادة لغرض تيسير الرجوع اليها ولا تعنى بأى حال من الاحوال تعريفها او تحديدها او وصف منهجها او الهدف من هذا الاتفاق.
المادة الثالثة والعشرون (( الدخول في حيز التنفيذ )) يصبح هذا الاتفاق سارى المفعول من يوم تبادل المذكرات الدبلوماسية الدالة على انهاء الطرفين المتعاقدين اجراءاتهما الدستورية اللازمة .
واثباتا لذلك فان الموقعين ادناه باعتبارهم مفوضين من قبل حكوماتهم الموقرة قد وقعوا فى الكويت بتاريخ ١٩ مارس ١٩٧٨ هذا الاتفاق الذى حرر من نسختين اصليتين كل منهما باللغات العربية والروسية والانجليزية فيما عدا الملحق رقم ( ٣ ) ( الاحتياجات الفنية ) الذى حرر باللغة الانجليزية فقط ولكل من النصوص الثلاثة حجية قانونية متساوية . ويستخدم النص باللغة الانجليزية فقط فى حالة الاختلاف في التفسير ما بين النصين الاخرين .
عن حكومة دولة الكويت جابر العذبي الصباح عن حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية سيرجي بافلوف أ الملحق رقم ( ١ ) التعيين صاحب السعادة ، نتشرف اعمالا للفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة ( ١ ) من المادة الثالثة من اتفاق النقل الجوى بين حكومة دولة الكويت وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الموقع اليوم ١٩ مارس ١٩٧٨ ، أن نعين مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية كمؤسسة النقل الجوى لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المعينة في جدول الطرق الملحق لهذا الاتفاق .
فاذا كانت حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية توافق على هذا التعيين فانه يشرفنا ان نقترح اعتبار هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم الجوابية التي توضح تعيين حكومتكم بمثابة ترتيب ما بين حكومتنا يسرى مفعوله في نفس تاريخ سريان مفعول اتفاق النقل الجوى المشار اليه عاليه .
وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق تقديرنا ، تحريرا في ١٩ مارس ١٩٧٨ م جابر العذبي الصباح رئيس وفد الكويت الملحق رقم ( ١ ) التعيين صاحب السعادة ، نتشرف اعمالا للفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة ( ١ ) من المادة الثالثة من اتفاق النقل الجوى ما بين حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وحكومة دولة الكويت الموقع اليوم ١٩ مارس ، ان نعين الادارة المركزية للخدمات الدولية ( الخطوط الجوية السوفيتية - اير فلوت ) كمؤسسة النقل الجوى لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المعينة في جدول الطرق الملحق لهذا الاتفاق .
فاذا كانت حكومة دولة الكويت توافق على هذا التعيين فانه يشرفنا ان نقترح اعتبار هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم الجوابية التي توضح تعيين حكومتكم بمثابة ترتيب ما بين حكومتنا يسرى مفعوله في نفس تاريخ مفعول اتفاق النقل الجوى المشار اليه عاليه .
وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق تقديرنا ، تحريرا في ١٩ مارس ١٩٧٨ م سيرجي بافلوف رئيس وفد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الملحق رقم ( ٢ ) « الجدول »
١ - الطرق التي يجرى تشغيلها بواسطة مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل دولة الكويت في كلا الاتجاهين : - الكويت - نقطة واحدة متوسطة - موسكو - نقاط ما وراءه .
٢ - الطرق التي يجرى تشغيلها بواسطة مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في كلا الاتجاهين :- نقاط في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية - نقطة واحدة متوسطة - الكويت - نقاط ما وراءه .
ملاحظات :
أ - يجوز لمؤسستي النقل الجوى المعينتين عند تشغيلها اي او كل الخدمات ان تلغى الهبوط في اية نقاط على الطريق فيما عدا النقطة الواقعة في اقليم اي من الطرفين المتعاقدين بشرط ان لا تنتهي هذه الرحلات في اقليم الطرف المتعاقد الآخر الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك ما بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين .
ب - حرية النقل الخامسة ما بين النقاط الواقعة في بلدان طرف ثالث واقليم كل من الطرفين المتعاقدين سوف يجرى الاتفاق بشأن منحها ما بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين وذلك فيما يتعلق بتعيينها وتحديد عددها .
بسم الله الرحمن الرحيم ( مذكرة تفاهم ) اجتمع في الكويت في الفترة ما بين ١٤ و ١٩ مارس ١٩٧٨ وفدا حكومة دولة الكويت وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بغرض عقد اتفاق نقل جوى بين البلدين وقد ترأس وفد دولة الكويت جابر العذبي الصباح - مدير عام الطيران المدني وترأس الوفد السوفيتي سيرجي بفالوف نائب وزير الطيران - ( توضح القائمة المرفقة اسماء اعضاء الوفدين ) .
وقد جرت المفاوضات في جو سادته روح الصداقة والود وأسفرت عن توقيع اتفاق ما بين حكومتي دولة الكويت واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بواسطة جابر العذبي الصباح وسيرجي بفالوف في ١٩ مارس ١٩٧٨ .
وقد تم اتفاق الوفدان على ما يلي :-
١ - وفقا للفقرة ( ١ ) من المادة الثالثة من اتفاق النقل الجوية يصرح لمؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين ببدء تشغيلها للخدمات المتفق عليها اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاق .
٢ - يحق لكل من مؤسستي النقل الجوى المعينتين في المرحلة الحالية تشغيل رحلتين أسبوعيا في كلا الاتجاهين . وأي زيادة في عدد الرحلات مستقبلا يجرى الاتفاق عليه ما بين مؤسستي النقل الجوى المعينتين ويخضع لموافقة سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين . بالنسبة للرحلات الغير منتظمة والاضافية على أساس حريتى النقل الثالثة والرابعة فإنها تخضع لموافقة سلطات الطيران المعنية لدى الطرفين المتعاقدين على أن تقدم الطلبات لتشغيل مثل هذه الرحلات قبل ٤٨ ساعة على الاقل من موعد تشغيلها .
٣ يجب أن لا تزيد السعة المعروضة من قبل كل من مؤسستي النقل الجوى المعينتين على كل رحلة عن ١٥٠ راكبا و ٨ طن شحن الا اذا أتفق على خلاف ذلك مستقبلا ما بين مؤسستي النقل الجوى المعينتين ووافقت على ذلك سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين .
٤ - يجرى الاتفاق ما بين مؤسستي النقل الجوى المعينتين من قبل الطرفين المتعاقدين على كل المسائل الفنية والتجارية المتعلقة بتشغيل الطائرات ونقل الركاب والبريد والبضائع على الخدمات المتفق عليها وكذلك المسائل المتعلقة بالتعاون التجاري وخاصة فيما يتعلق بجداول المواعيد وعدد الرحلات ونوع الطائرات والخدمات الفنية الارضية للطائرات وطرق المحاسبات المالية ويقدم الى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين ما يلزم موافقتها عليه لاعتماده .
وفي حالة أي تشغيل على الطرق المعينة بواسطة مؤسسة نقل جوى معينة واحدة فقط فإن تشغيل مؤسسة النقل الجوى هذه سوف تحكمها الترتيبات المنصوص عليها في محضر الاجتماع الموقع من قبل مؤسستي النقل الجوى المعينتين في ١٩٧٧/١٠/٢٩ ٥ يحق لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ممارسة حرية النقل الخامسة ما بين الكويت ونقطة متوسطة واحدة بالاضافة الى ثلاثة نقاط فيما وراءها أو ما بين الكويت وأربعة نقاط فيما وراءها . ويجرى اختيار النقطة المتوسطة من النقاط ( أنقره أو بوخارست أو صوفيا ) كما يجرى اختيار نقاط فيما وراء الكويت ( أديس أبابا دار السلام مدغشقر - موريشيس نيروبي
- كولومبو - رانجون هانوى – فينتيان ) .
٦ سوف يتم منح حرية النقل الخامسة الى مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل حكومة دولة الكويت عندما تبلغ هذه المؤسسة رغبتها في بدأ تشغيلها للخدمات المتفق عليها .
٧ يجب أن يكون ممثلي مؤسستي النقل الجوى المعينتين من قبل الطرفين المتعاقدين ومساعديهم المنصوص عليهما في المادة التاسعة من الاتفاق وكذلك اعضاء طاقم الطائرة التابعة للمؤسسة من مواطني هذا الطرف المتعاقد أو من مواطني أي دولة أخرى شريطة موافقة الطرفين المتعاقدين على ذلك .
٨ تطبق اجراءات مبسطة فيما يتعلق بالدخول والعودة والعبور لأعضاء طاقم الطائرات التابعة لمؤسستي النقل الجوى المعينتين ويتم الاتفاق على الاجراءات الاساسية للدخول والعودة والعبور بالتبادل بالطرق الدبلوماسية .
٩ - بالنسبة لعدد ممثلى كل من مؤسستي النقل الجوى المعينتين فقد أتفق الطرفان المتعاقدان على تحديده بأربعة اشخاص في الوقت الحاضر .
١٠ - تطبق أحكام مذكرة التفاهم هذه من تاريخ التوقيع عليها .
رئيس وفد دولة الكويت جابر العذبي الصباح رئيس وفد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية سيرجي بفالوف تحرر في الكويت في ١٩ مارس ١٩٧٨ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)