مرسوم لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والاعلامي بين دولة الكويت والجمهورية العراقية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والاعلامي بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بعد الاطلاع على المادة ٧٠ من الدستور ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالاتي
مادة أولى ووفق على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والاعلامي بين دولة الكويت والجمهورية العراقية الموقعة في الكويت بتاريخ ١١ جمادى الثاني سنة ١٣٩٨ ه الموافق ١٨ مايو سنة ١٩٧٨ م والمرافقة لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر
صدر بقصر السيف في : ٢٢ شوال ١٣٩٨ ه الموافق : ٢٤ سبتمبر ١٩٧٨ م بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والاعلامي بين دولة الكويت والجمهورية العراقية ان حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية رغبة منهما في توطيد الروابط الاخوية والقومية وتنمية اواصر التعاون والتفاهم المتبادل بين البلدين في الميادين الثقافية والعلمية والتربوية ، قررتا عقد اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بينهما .
المادة الاولى ، يعمل الطرفان على تنمية التعاون الثقافي والعلمي بينهما واتخاذ كل ما من شأنه توثيق التعرف على الحضارة والنشاط الفكري في بلديهما .
المادة الثانية ، يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وانتداب الاساتذة والباحثين والعلماء والمدرسين وغيرهم من الخبراء العاملين في المجالات التربوية والعلمية والثقافية والفنية والتكنولوجية للعمل في جامعات وكليات ومدارس ومؤسسات البلدين ويشجعان اية وسيلة اخرى من شأنها تدعيم المؤسسات التربوية فيهما كلما أمكن ذلك ووفق القوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين .
المادة الثالثة ، يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لمواطن الطرف الاخر الزمالات والمقاعد الدراسية ويسهل دراستهم في جامعاته ومدارسه الفنية والصناعية وفق القوانين والانظمة المعمول بها لديه .
المادة الرابعة ، يستقبل كل من الطرفين المتعاقدين وفق امكاناته مواطني الطرف الآخر الموفدين لغرض التدريب والبحث في المؤسسات العلمية والثقافية والفنية والصناعية .
المادة الخامسة ، يتعهد الطرفان بتوفير اوسع تعاون ممكن بين المؤسسات والجمعيات والمنظمات التربوية والعلمية والثقافية والرياضية والمهنية في بلديهما .
المادة السادسة ، يعمل الطرفان على تقريب المناهج التعليمية وتوحيد المصطلحات العلمية في بلديهما .
المادة السابعة ، يقوم المختصون من الطرفين بدراسة انظمة الامتحانات في كل من البلدين بغية تطويرها وجعلها متقاربة مع بعضها تمهيدا لتوحيدها .
المادة الثامنة ، يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تقديم المساعدة للدارسين من الطرف الآخر للتعرف والاطلاع على المكتبات والمختبرات والمتاحف وغيرها من المؤسسات العلمية .
المادة التاسعة ، يعمل الطرفان على تشجيع التعاون بين المؤسسات الصحافية والاعلامية والتلفزيونية والسينمائية والمسرحية لبلديهما .
المادة العاشرة ، يعمل الطرفان على تبادل وتسهيل توزيع المطبوعات الثقافية والعلمية والفنية وفقا للانظمة المرعية في بلديهما .
المادة الحادية عشرة ، يسعى الطرفان الى اقامة علاقات ثقافية واعلامية وفنية وسياحية لتوسيع وتطوير تعاونهما في هذا المجال ، ولهما ان يعقدا اتفاقات وعقود ثنائية او برامج تنفيذية لتحقيق ذلك .
المادة الثانية عشرة ، يتبادل الطرفان المعارض الفنية والثقافية والعلمية والفعاليات المسرحية والموسيقية والرياضية .
المادة الثالثة عشرة ، يشجع الطرفان المتعاقدان قدر المستطاع المباريات والرياضية والطلابية والفنية ووفود الشباب بينهما وتقديم التسهيلات الممكنة لاقامتهم وتنقلاتهم في بلديهما .
المادة الرابعة عشرة ، يتعاون الطرفان في ميدان محو الامية وتعليم الكبار .
المادة الخامسة عشرة ، يشجع الطرفان المتعاقدان قدر المستطاع المباريات الرياضية بين مواطنيهما والتعاون المشترك بين منظماتهما الكشفية ومنظمات الشباب .
المادة السادسة عشرة ، يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل السياح بين بلديهما الشقيقين .
المادة السابعة عشرة ، يدعم كل من الجانبين مهمات وقرارات وتوصيات مكتب التربية العربي لدول الخليج ويتخذان كل ما من شأنه تسهيل تنفيذ اهدافه لخير ابناء منظمة الخليج العربي والوطن العربي .
المادة الثامنة عشرة ، يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتخذا كافة التدابير المناسبة ويقدما جميع التسهيلات الممكنة لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية .
المادة التاسعة عشرة ، يجتمع ممثلون عن الطرفين بالتناوب في كل من البلدين لوضع برامج تنفيذية أمد كل منها سنتان لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية .
المادة العشرون ، يتم تصديق هذه الاتفاقية وفقا للأصول الدستورية المرعية في كلا البلدين وتصبح نافذة اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات المؤيدة للمصادقة عليها .
المادة الحادية والعشرون ، تحل هذه الاتفاقية محل بروتوكول التعاون الثقافي بين دولة الكويت والجمهورية العراقية الموقع عليه في الكويت في ١٢/٥/١٩٦٥ ٠ المادة الثانية والعشرون ، يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا للمدة ذاتها ما لم يتقدم احد الطرفين باشعار خطي بالرغبة في انهائها قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها .
المادة الثالثة والعشرون ، حررت في الكويت بنسختين في ١١/٦/١٣٩٨ ه الموافق ١٨/٥/١٩٧٨ م ٠ عن حكومة الجمهورية العراقية عضو مجلس قيادة الثورة وزير الداخلية رئيس الجانب العراقي في اللجنة الوزارية عن حكومة دولة الكويت صباح الاحمد الجابر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس الجانب الكويتي في اللجنة الوزارية
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)