مرسوم لسنة 1977 في شأن بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم في شأن بيع الاغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المادة ٧٣ من الدستور وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت المعدل بالمرسوم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ وعلى القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وبناء على اقتراح المجلس البلدى وعلى عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتى
مادة ١ يقصد بالاغذية في تطبيق احكام هذا المرسوم كل ما يتناوله الانسان من ماكولات ومشروبات، فيما عدا المستحضرات الصيدلية .
مادة ٢ يقصد بالاضافات الغذائية كل مادة لا تعتبر بذاتها مادة غذائية او مكونا طبيعيا لاى مادة غذائية ، وتضاف الى الاغذية بقصد تلوينها او تحسين مذاقها ونكهتها او حفظها او تثبيت قوامها او لاى غرض مسموح به من اغراض تصنيعها وتحضيرها وتعبئتها .
مادة ٣ يشترط في الاغذية ما يأتى :
أ - ان تكون ذات قيمة غذائية .
ب - ان تكون صالحة للاستهلاك الآدمى .
ج - الا تكون ضارة بالصحة سواء كان الضرر مباشرا او غير مباشر ، سريعا او بطيئا .
د_ ان تكون مباحة شرعا .
ه - ان تتوافر فيها المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة .
مادة ٤ تعتبر الاغذية ضارة بالصحة في الحالات الاتية :
أ _ اذا احتوت على مواد سامة او كانت ملوثة بميكروبات او طفيليات تسبب مرضا للانسان .
ب - اذا احتوت على مواد غير مسموح باستخدامها صحيا .
ج - اذا كانت ناتجة من حيوان مريض او نافق .
د - اذا امتزجت بالاتربة او الشوائب .
ه - اذا تداولها شخص مريض باحد الامراض المعدية .
و - اذا احتوت على يرقات او ديدان اوحشرات حية او ميتة او بكتريا قولونية .
ز - اذا احتوت عبواتها او لفائفها على مواد ضارة بالصحة .
مادة ٥ يشترط في الاضافات الغذائية ألا تكون ضارة بالصحة ، وان تكون مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة .
مادة ٦ يجب ان يلصق على الأغذية المعلبة او المعبأة او المغلفة بطاقة باللغة العربية تتضمن فضلا عن بيانها التجاري ايضاحا لمكوناتها وخواصها وتاريخ صنعها وكذلك تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها للاستعمال بالنسبة للاغذية المحدد لاستعمالها مدة معينة .
ولا يجوز ان يتضمن أى اعلان عن الأغذية بيانات غير مطابقة لمواصفاتها او محتوياتها الفعلية .
مادة ٧ يحظر تداول الأغذية في الحالات الاتية :
أ _ اذا لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في
المادة ( ٣ ) .
ب اذا نزع احد عناصرها الغذائية كليا او جزئيا دون ايضاح على البطاقة الخاصة الملصقة بها .
ج - اذا كانت غير مطابقة لبيانها التجاري .
د اذا استبدلت باحدى المواد الدخلة فى تركيبها وفقا لبيانها التجارى مادة اخرى كليا او جزئيا .
ه اذا انتهت مدة استعمالها المحددة على عبواتها .
و اذا أضيفت اليها محليات صناعية غير مسموح بها من وزارة الصحة العامة أو أى مواد اضافية اخرىغير مسموح بها .
ز اذا احتوت على مواد كحولية ، أو زيوت معدنية ، او لحم خنزير او شحومه .
ح اذا وجدت دلائل او علامات على تلفها .
مادة ٨ يجب على اصحاب المحلات والمصانع والمعامل والمطابخ والفنادق والمقاهى التى تقوم بصنع او تجهيز او اعداد او بيع الاغذية مراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة وذلك بالنسبة للاغذية .
وعليهم الالتزام بقواعد النظافة سواء بالنسبة للمواد المستخدمة او طريقة الصنع والتجهيز والاعداد او الادوات والاوانى لمستعملة .
مادة ٩ يجب على اصحاب مخازن الاغذية اخطار البلدية بما يكون لديهم من الاغذية التى انتهت مدة استعمالها لاعدامها .
كما يجب عليهم اخطار البلدية بما يكون لديهم من الاغذية المشتبه فى تلفها ، ومتى ثبت تلفها قامت البلدية باعدامها بموافقة صاحب الشأن ، والا تحفظت عليها لحين الفصل فى الدعوى .
مادة ١٠ لا يجوز بيع الاغذية المستوردة اوعرضها للبيع قبل فحصها بمعرفة لبلدية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة ( ٣ ) ، واخطار صاحب الشأن بالموافقة على تداولها .
ولمستوردى هذه الاغذية فى حالة عدم توافر الشروط المشار اليها الخيار بين اعدامها او اعادة تصديرها . وعليهم ابداء هذه الرغبة كتابة خلال شهر من تاريخ اخطار البلدية لهم بذلك .
ويجوز للبلدية مد هذه المهلة لمدة اخرى لا تزيد على شهربن ، فاذا انقضت المهلة دون ان يبدى صاحب الشأن رغبته قامت البلدية بالتحفظ مؤقتا على البضاعة على ذمة القضية .
مادة ١١ لا يجوز لمستوردى وتجار الجملة للخضروات والفاكهة الطازجة والبيض بيعها او عرضها للبيع قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الادمى بمعرفة البلدية وختم صناديقها بالخاتم الدال على ذلك .
ويجب على هؤلاء المستوردين والتجار قيد الكميات التى ترد اليهم من هذه الاصناف فى سجلات البلدية بالسوق المركزية للخضروات والفاكهة واثبات ما يتم التصرف فيه تباعا فى تلك السجلات .
مادة ١٢ يجب ان تتوافر فى اللحوم والدواجن والاسماك المجمدة او المبردة او المصنعة المستوردة او المنتجة محليا ، المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة .
ولا يجوز للمصانع المحلية تصنيع هذه المواد قبل الكشف عليها وتقريب صلاحيتها للاستهلاك الادمى .
مادة ١٣ يحظر بيع اللحوم والدواجن والاسماكالمجمدة اوالمبردة او المفرغة من الهواء او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع بوصف انها لحوم طازجة ، كما يحظر تسييحها .
ولا يجوز بغير ترخيص من البلدية بيع اللحوم المجمدة فى محلات الجزارة .
مادة ١٤ يحظر بيع اللحوم والدواجن المجمدة او المبردة غير المصنعة او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مذبوحة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية .
مادة ١٥ تسرى على محلات الاغذية الاحكام المنصوص عليها فى المرسوم الصادر فى شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا المرسوم .
ويجب ان تتوافر فى محلات الاغذية الاشتراطات العامة المنصوص عليها فى الجدول رقم ( ٣ ) الملحق بالمرسوم المشار اليه .
مادة ١٦ يجب ان تتوافر فى محلات الاغذية الاشتراطات الخاصة المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا المرسوم قرين كل كل منها ، وكذا اية اشتراطات اخرى تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة .
وعلى البلدية اخطار صاحب الشأن بالاشتراطات الاضافية لاستيفائها خلال المهلة التى تحددها له .
ولمدير عام البلدية فى جميع الأحوال اذا كان في استمرار تشغيل المحل مايهدد بخطر على الصحة العامة ان يأمر باغلاقه حتى يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة .
مادة ١٧ يجب ان تتوافر فى وسائل نقل الاغذية المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التى تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارتى الداخلية والصحة العامة .
ولا يجوز نقل مواد غذائية غير المواد المصرح بها في الترخيص الصادر لوسيلة النقل .
مادة ١٨ يجب على من يعمل في تجهيز او صناعة او بيع او توزيع او تداول او تخزين او نقل اوطهى الأغذية ان يحصل على شهادة صحية من وزارة الصحة العامة ، ويجب تجديد هذه الشهادة في المواعيد المقررة .
ولا يجوز لصاحب العمل ان يستخدم العمال المشار اليهم قبل حصولهم على تلك الشهادة ، ويتعين عليه وقف العامل عن العمل فور علمه بأصابته باى مرض من الامراض المعدية التي تحددها وزارة الصحة العامة .
مادة ١٩ يجب على صاحب العمل تزويد العمال المشار اليهم في المادة السابقة بالزى الذى تقرره البلدية بالاشتراك مع وزارة الصحة العامة ، وعدم تشغيلهم ما لم يكونوا مرتدين لهذا الزى .
مادة ٢٠ على الموظفين المنوط بهم ضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا المرسوم - عند أخذ عينات من الأغذية للتثبت من مطابقتها لاحكامه ان يأخذوا ثلاث عينات على الاقل من تلك الأغذية تختم كل منها بالشمع الأحمر بحضور صاحب الشان او مندوبه ، وتسلم احدى هذه العينات له ، ويحرر محضر تثبت فيه تلك الاجراءات .
ويجب حضور مندوب من وزارة الصحة العامة اذا كانت العينات المراد فحصها من الأغذية المستوردة ، وتنظم الاجراءات التي تتبع في هذه الحالة بقرار من رئيس البلدية بالاتفاق مع
وزير الصحة العامة .
مادة ٢١ مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من خالف احكام المواد ٣ و ٥ و ٦ (فقرة اولى) و ٧ و ٨ (فقرة اولى) و ٩ و ١٠ و ١١ (فقرة اولى) و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦ من هذا المرسوم بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار مع مصادرة المواد المضبوطة . و يجوز فضلا عن ذلك الحكم بالغلق لمدة لا تزيد على ستة شهور .
مادة ٢٢ مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من خالف احكام المواد ٦ (فقرة ثانية) و ١١ (فقرة ثانية) و ١٧ و ١٨ (فقرة ثانية) بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وتتعدد الغرامة بتعدد العمال في حالة مخالفة احكام المادة ١٨ ( فقرة ثانية ) .
مادة ٢٣ مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من خالف احكام المواد ٨ (فقرة ثانية) و ١٨ (فقرة اولى) و ١٩ بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا وتتعدد الغرامة بتعدد العمال في حالة مخالفة احكام المادة ١٩ .
مادة ٢٤ على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، فيما عدا
المادة ٦ (فقرة اولى) فيعمل بها بعد ثلاثين يوما من ذلك التاريخ .
أمير الكويت صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبد العزيز حسين
صدر بقصر السيف في : ١٠ رجب ١٣٩٧ ه الموافق : ١٦ يونيو ١٩٧٧ م جدول بالاشتراطات الخاصة اللازم توافرها في بعض محلات الاغذية ( ١ ) المخابز العمومية :
أ ان تحتوى على صالة للخبيز ، وغرفة للعجين ، ومخزن للدقيق .
ب ان يوجد بها مكان لتهوية الخبيز ، وصالة للعرض والبيع ، وغرفة لراحة العمال .
( ٢ ) المطاعم والفنادق التي تقدم الطعام :
أ ان يعد بها صالة للطعام ومكان لتحضير وطهى المأكولات ، واخر لتخزين وحفظ المواد الغذائية المستخدمة .
ب ان تزود بمغاسل ودورات مياه كافية ومستوفية للشروط الصحية .
( ٣ ) المقاهى :
أ ان يعد بها مكان لجلوس الزبائن ، واخر لتحضير المواد المستخدمة ، وثالث لتخزين تلك المواد .
ب ان تزود بمغاسل ودورات مياه كافية ومستوفية للشروط الصحية .
( ٤ ) محلات بيع الحلوى :
أ تكون لها واجهة زجاجية بها باب يتحرك في اتجاهين .
ب أن تكون لها واجهة عرض ذات ضلف متحركة .
ج ان تزود بثلاجة لعرض المبيعات وبجهاز تكييف او اكثر لتوفير الجو المناسب .
د ان تحتوى على حجرة تجهيز مزودة بمورد مائي .
( ٥ ) معامل الحلوى الجافة :
أ ان تحتوى على صالة لتجهيز وطحن السمسم .
ب ان تزود بمطاحن الية لعصر السمسم ، واوانى ( تنكات ) من الصلب غير القابل للصدأ لتخزين الدقيق ( الطحين ) .
ج ان تحتوى على الغرف الاتية : غرفة او صالة لصناعة الحلوى مزودة باجهزة لتبريد الحلوى الجافة ، وثانية لعمل الشراب اللازم لمختلف انواع الحلوى وثالثة لتهوية المنتجات بعد تغليفها حتى يتم تعليبها ، ورابعة لنخل الدقيق ( الطحين ) آليا .
د ان تحتوى على صالة او اكثر للتشكيل والتعبئة والتغليف مزودة بالالات والاجهزة المناسبة ومن معدن غير قابل للصدأ .
ه ان تحتوى على مخزن للمواد الخام الداخلة في الصناعة ، وآخر للمنتجات .
و ان تحتوى على جهاز تكييف او اكثر .
( ٦ ) محلات الحلوى المصنوعة من عجين :
أ ان تحتوى على غرفة للعجين مزودة بمعجن آلى او الات خاصة بذلك ، وعلى غرفة لتحضير الحلوى ، وصالة للخبيز ، ومخزن للمواد الخام الداخلة في الصناعة .
ب ان تزود بأدوات والالات اللازمة للصناعة والتي توافق عليها البلدية ، وبصاجات للتسوية من نوع غير قابل للصدأ .
ج ان تحتوى على واجهات وثلاجات للعرض .
( ٧ ) معامل المياه الغازية :
أ ان تحتوى على مكان لاستقبال الزجاج الفارغ وآخر لغسله .
ب ان يعد بها مكان للتحضير ، واخر للتعبئة ، ومخزن لحفظ المواد الاولية واخر لتخزين المنتجات .
ج ان تحتوى على غرفة او اكثر للعمال ، وغرفة للمختبر .
( ٨ ) مزارع تربية الابقار الحلوب والمواشي الاخرى :
أ ان تنشأ زرائب وحظائر للمواشي مطابقة للمواصفات الفنية والصحة التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارتي الاشغال العامة والصحة العامة .
ب ان تحتوى على غرفة ملحقة بمكان ربط المواشى مزودة بالمعدات والادوية اللازمة لاسعاف الحيوان .
ج ان تشتمل على حوش لتريض الماشية ، وزريبة تخصص لعزل الحيوان المريض وفقا للمواصفات التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارتي الاشغال العامة والصحة العامة .
د ان تزود بغرفة لغسيل الضروع والاجزاء الخلفية للحيوان قبل الحليب واخرى للحليب الآلي وفقا للمواصفات التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارتي الاشغال العامة والصحة العامة ، وثالثة لتجميع وتصفية وتبريد الحليب .
ه ان تزود بادوات واوانى من الصلب غير القابل للصدأ لتجميع الحليب .
و ان تحتوى على مخزن للعلف ، وغرفة للعمال ، واخرى لغسيل الأواني .
ز – ان تزود بالوسائل اللازمة لمكافحة الحشرات والقوارض وكذلك بالوسائل اللازمة لجمع الفضلات والتخلص منها ، وذلك كله طبقا للاشتراطات التي تحددها وزارة الصحة العامة .
( ٩ ) معامل ومصانع الألبان ومنتجاتها :
أ – أن تحتوى على مخازن للزجاجات الفارغة ، وصالة أو غرفة لاستقبال الزجاج الفارغ العائد .
ب – ان تحتوى على حجرة لتسلم الحليب مزودة بميزان لو زن الحليب الخام الوارد من مزارع أخرى .
ج – أن تحتوى على حجرة لتصفية الحليب الخام الوارد وحفظه وتبريده مزودة بأحواض حفظ مزدوجة الجدران من الصلب غير القابل للصدأ ، وغرفة بسترة أو تعقيم مزودة بأواني ( تنكات ) عازلة مزدوجة الجدران من الصلب غير القابل للصدأ لحفظ الحليب المبستر ، وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات التي تحددها وزارة الصحة العامة .
د – أن تشتمل على غرفة لغسيل الزجاج الفارغ العائد ، وأخرى للتعبئة .
ه – أن تزود بثلاجات لحفظ الألبان المبسترة المبرأة ومنتجات الألبان الأخرى .
و – أن تحتوى على الغرف الآتية : غرفة لتحضير الروب ( اللبن الزبادي ) والألبان المتخمرة الأخرى ، وثانية لتعبئتها ، وثالثة للمختبر الكيماوي والبكتريولوجي ، ورابعة لتخزين المواد الأولية .
ز – أن تحتوى على غرفة أو صالة لتصنيع الجبن مزودة بأحواض تصنيع مزدوجة الجدران مصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ ومزودة أيضا بمكابس هيدروليكية وعلى غرفة أو أكثر مزودة بجهاز لتوزيع درجة الحرارة والرطوبة المناسبة حسب نوع الجبن المخزن .
ح – ان تزود بثلاجات لتخزين الجبن المعد للتسويق .
( ١٠ ) محلات بيع اللبن الطيب ومنتجاته والشراب المجمد بالتبريد :
أ – أن تكون لها واجهة زجاجية بها باب يتحرك في اتجاهين .
ب – ان تزود بمنضدة للبيع مغطاة بالرخام .
ج – أن تزود بثلاجة لعرض المبيعات وبمجمد خاص مقسم من الداخل ومحكم الغلق وذلك لحفظ الشراب المجمد ، والألبان المجمدة (آيس كريم) .
د – أن تزود بدولاب لحفظ الأدوات وبجهاز تكييف أو أكثر لتوفير الجو المناسب .
ه – أن تحتوى على مخزن مزود بجهاز لتوزيع درجة الحرارة المناسبة ، وعلى حجرة تجهيز مزودة بمورد مائي .
( ١١ ) معامل الشراب واللبن المجمد بالتبريد :
أ – أن تحتوى على صالات تجهيز تتوافر فيها الأجهزة والآلات التي توافق عليها البلدية .
ب – أن تحتوى على مخزن أو أكثر لتخزين المواد الأولية والعبوات ، وصالة أو أكثر للعرض ، وغرفة لغسيل الأواني ، وغرفة تجميد لحفظ المنتجات .
ج – أن تحتوى على صالة لتجهيز خليط الألبان المجمدة ( الآيس كريم ) بأنواعها المختلفة مزودة بالأجهزة والآلات اللازمة لعمليات التجنيس والبسترة والتعتيق .
د – أن تحتوى على صالة أو غرفة التعبئة الألبان المجمدة ( الآيس كريم ) بأنواعها المختلفة مزودة بالآلات والأدوات اللازمة لذلك ، وعلى حجرة تجميد لتخزين الألبان المجمدة ( الآيس كريم ) بأنواعها المختلفة .
( ١٢ ) محلات بيع العصير الطازج والشراب المطبوخ :
أ – أن تكون لها واجهة زجاجية بها باب يتحرك في اتجاهين .
ب – أن تزود بأجهزة وآلات من معدن غير قابل للصدأ وذلك للعصير أو عمل الشراب .
ج – أن تزود بمنضدة للبيع مغطاة بالرخام .
د – أن تزود بثلاجة مناسبة ، وبجهاز تكييف أو أكثر لتوفير الجو المناسب وبدولاب لحفظ الأدوات .
ه – أن تحتوى على مخزن أو دولاب خاص لحفظ المواد الخام .
و – أن تحتوى على حجرة تجهيز مزودة بمورد مائي .
ز – أن تزود بحوض لغسيل الأكواب والأواني قبل الاستعمال .
( ١٣ ) معامل الخضروات المملحة ( المخللات ) :
أ – أن تحتوى على غرفة لتسلم وفرز الخضروات ، وأخرى لغسلها .
ب – أن تحتوى على غرفة لحفظ المواد الأولية اللازمة للصناعة ، وأخرى للتمليح ( التخليل ) ، وثالثة لتعبئة المنتجات ( المخللات ) .
( ١٤ ) محلات بيع المسلى ( دهن السمن ) :
أ – أن تزود بقوائم حديدية لوضع الصفائح عليها .
ب – أن تغطى الحوائط بمادة مانعة من تسرب المياه توافق عليها البلدية وذلك بارتفاع مترين على الأقل ، أو تدهن بطلاء من الزيت .
ج – أن تزود بمنضدة للميزان ذات سطح من الشينكو ( الشينكو ) .
د – أن تكون واجهة المحل من الزجاج .
( ١٥ ) مصانع الزيوت والشحوم :
أ - أن تحتوى على مخزن أو أكثر لتخزين البذور ، وعلى صالة لعصرها مزودة بعصارات هيدروليكية ، وعلى صالة لاستخلاص الزيوت مزودة بأواني ( تنكات ) من معدن غير قابل للصدأ .
ب - أن تحتوى على صالة تخزين مزودة بخزانات من معدن غير قابل للصدأ لتخزين الزيوت .
ج - أن تحتوى على صالة للتكرير ، وأخرى للهدرجة مزودتين بالأجهزة والألات المناسبة .
د أن تحتوى على صالة للتعبئة مزودة بخزانات من معدن غير قابل للصدأ وأجهزة تعبئة .
ه أن تحتوى على مختبر كيماوى وبكتريولوجى ، وعلى مخزن أو أكثر لتخزين المنتجات مزود بجهاز لتوزيع درجة الحرارة المناسبة .
( ١٦ ) محلات بيع التمور :
أ أن تكون للمحل واجهة من الزجاج وأن تحتوى على أماكن للعرض .
ب أن تزود بقوائم خشبية لوضع الصفائح والاكياس عليها ، وبمنضدة من الخشب المغطى بقشرة من مادة توافق عليها البلدية وذلك لوضع الميزان عليها .
ج أن تطلى جميع أجزاء المحل بطلاء من الزيت .
( ١٧ ) محلات تجهيز وبيع الشطائر ( السندويتش ) :
أ أن تكون لها واجهة زجاجية بها باب يتحرك في اتجاهين .
ب أن تكون جميع حوائطها وأخشابها مطلية بالبوية الزيتية فاتحة اللون ، وأن تغطى أسفال الحوائط بمادة مانعة من تسرب المياه توافق عليها البلدية وذلك بارتفاع متر ونصف متر من الارضية .
ج أن تزود بمنضدة مغطاة بالرخام لتحضير المأكولات، وبحوض لغسيل الاوانى بجواره وخامة للتصفية .
د أن يكون مكان تحضير المأكولات متصلا بملكان البيع بواسطة نافذة مناولة .
ه أن تزود بثلاجة كهربائية لحفظ المواد الغذائية اللازمة للتحضير ، وبمروحة شفط كهربائية ، وبمنضدة للبيع مغطاة بالرخام ، وبموقد ( بوتاجاز ) .
و أن تكون لها واجهة عرض زجاجية بها أدراج لحفظ المواد الغذائية المجهزة لعمل الشطائر ( السندويتش ) .
ز أن تحتوى على مورد مائى مزود بفلتر لمياه الشرب.
( ١٨ ) مزارع تربية الدواجن :
أ أن تحتوى على حظائر وغرف التربية وفقا للمواصفات التي تضعها البلدية بالاتفاق مع وزارتي الاشغال العامة والصحة العامة .
ب أن تحتوى على مخزن للعلف ، ومستودع مناسب للمخلفات .
ج أن تزود بمورد مائي .
د أن تشتمل على حجرة تستخدم كمحجر بيطرى لعزل الطيور المريضة وذلك طبقا للمواصفات التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارتى الاشغال العامة والصحة العامة .
ه أن تحتوى على غرفة للعمال .
و أن تزود بالوسائل اللازمة لمكافحة الحشرات والقوارض وكذلك بالوسائل اللازمة لجمع الفضلات والتخلص منها طبقا للاشتراطات التى تحددها وزارة الصحة العامة .
( ١٩ ) محلات بيع المكسرات وتحميص وطحن البن :
أ أن تكون لها واجهة زجاجية بها باب يتحرك في اتجاهين .
ب أن تكون جميع حوائطها وأسقفها وأخشابها مطلية بطلاء من الزيت .
ج أن تزود بمحمصة كهربائية لها مروحة شافطة تنتهى بمدخنة ، وبمطحنة كهربائية بعيدة عن الحائط بما لا يقل عن ٣٠ سم ، وبميزان .
د أن تحتوى على عدد كاف من أرفف العرض ومن الادراج لحفظ المكسرات والبن ، وعلى منضدة للبيع مصنوعة من مادة يسهل تنظيفها .
ه أن تحتوى على حجرة لتخزين البن الاخضر والمكسرات مزودة بقوائم خشبية أو حديدية مرتفعة عن الارض بحوالى ٣٠ سم .
( ٢٠ ) محلات بيع اللحوم الطازجة ( الجزارة ) :
أ أن تزود بثلاجة كهربائية بحجم مناسب لحفظ اللحوم .
ب أن تحتوى على طاولة خشبية لتقطيع اللحوم ودولاب صغير .
( ٢١ ) مصانع تجهيز اللحوم :
أ أن تزود بثلاجات لحفظ وتبريد اللحوم الواردة قبل التصنيع ، وأخرى لحفظ وتخزين المنتجات المصنعة .
ب أن تحتوى على غرفة ذات درجة حرارة مناسبة لتسييح اللحوم المجمدة وصالة أو أكثر لقطع اللحوم واعدادها للتصنيع .
ج - أن تحتوي على صالة أو أكثر لتصنيع اللحوم مزودة بالآلات والاجهزة اللازمة ، وصالة أو أكثر لتعبئة وتغليف اللحوم المصنعة مزودة بالآلات والأجهزة اللازمة .
د - أن تزود بمختبر كيماوى وبكتريولوجى لتحديد جودة المنتجات .
ه - أن تحتوي على مخزن للمواد الخام الداخلة في الصناعة ، وآخر للكيماويات والاجهزة .
( ٢٢ ) محلات بيع اللحوم والاسماك المجمودة :
أ - أن تكون لها واجهة زجاجية بها باب يتحرك في اتجاهين .
ب - أن تزود بمنضدة للبيع مغطاة بالرخام .
ج - أن تزود بأجهزة أوتوماتيكية من معدن غير قابل للصدأ لقطع اللحوم المجممدة .
د - أن تزود بمجمد أو أكثر لعرض وبيع اللحوم والاسماك المجمدة وبيعت، وبجهاز تكييف أو أكثر لتوفير الجو المناسب وبدولاب لتخزين الادوات .
ه - أن تزود بميزان أو أكثر .
( ٢٣ ) مصانع تجميد وتعبئة الربيان والاسماك :
أ - أن تحتوي على صالة لتسلم الاسماك والربيان مزودة بأحواض من معدن مناسب ،وعلى صالة أو أكثر للتدريج
- مزودة بماكينات تدريج حسب أحجام الاسماك والربيان المختلفة ، وعلى صالة أو أكثر للتعبئة .
ب - أن تحتوي على حجرة تجميد ، وحجرة أو صالة للتغليف ، وحجرة للمختبر .
ج - أن تحتوي على مخزن أو أكثر لتخزين المنتجات مزود بجهاز لتوزيع درجة الحرارة المناسبة ، وعلى مخزن للمواد الاولية .
( ٢٤ ) مصانع حفظ وتعبئة الاسماك الحيوانات البحرية الاخرى :
أ - أن تحتوي على ثلاجات لتخزين الاسماك والحيوانات البحرية الاخرى المراد تصنيعها ، وعلى غرفة أو صالة لتنظيفها وتجهيزها مزودة بأحواض خاصة من معدن غير قابل للصدأ وأجهزة تقشير مناسبة لكل صنف .
ب - أن تحتوي على غرفة أو صالة للسلق أو الطبخ مزودة بأجهزة وأواني كافية من معدن غير قابل للصدأ ، وعلى غرفة أو صالة مزودة بخزانات خاصة من معدن غير قابل للصدأ لتخزين الزيت .
ج - أن تحتوي على صالة أو أكثر للتعبئة مزودة بأجهزة لاضافة الزيت وأجهزة لغسل العلب من الخارج .
د أن تحتوي على صالة أو أكثر مزودة بأجهزة تسخين ابتدائى .
ه أن تزود بثلاجات على درجات حرارة مناسبة لتخزين المنتجات .
و - أن تحتوي على مخزن للمواد الاولية ، وحجرة للمختبر الكيماوى وأخرى للمختبر البكتريولوجي .
( ٢٥ ) معامل تمليح الاسماك :
أ أن تزود بثلاجة لحفظ الاسماك المراد تمليحها .
ب أن تحتوي على غرفة أو أكثر مزودة بأحواض كافية لغسل الاسماك وتنظيفها ، وعلى صالة أو أكثر للتمليح مزودة بقواعد خرسانية أو حديدية لوضع البراميل الخشبية أو الفخارية عليها .
ج أن تحتوي على مخزن للمواد الاولية مزودة بأجهزة للتعبئة ، وعلى غرفة أو أكثر لتخزين المنتجات .
( ٢٦ ) محلات بيع الاسماك :
أ أن تزود بثلاجة كهربائية بحجم مناسب ، وحوض لغسل السمك ، وجهاز لتكييف الهواء .
ب أن تحتوي على منضدة لوضع الاسماك المعروضة للبيع .
ج أن تزود بالوسائل اللازمة للتخلص من الفضلات الناتجة عن تنظيف السمك .
د أن تزود بميزان .
( ٢٧ ) مخازن المواد الغذائية :
أ أن تنشأ وفقا للمواصفات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة .
ب أن تزود بالاجهزة التي تهيىء الجو المناسب لحفظ المواد الغذائية المراد تخزينها .
( ٢٨ ) محلات البقالة :
أ أن يكون للمحل واجهة زجاجية بها باب يتحرك في اتجاهين .
ب أن تزود بثلاجة عادية لحفظ الاغذية ، وبجهاز تكييف هواء أو أكثر ، وبجهاز تبريد في حالة بيع المواد الغذائية المجمدة .
ج أن تزود بمنضدة مناسبة للبيع يسهل تنظيفها .
( ٢٩ ) الاسواق المركزية والجمعيات التعاونية :
أ أن تكون لها واجهة زجاجية بها باب يتحرك في اتجاهين .
ب أن تزود بثلاجة أو أكثر ومجمد أو أكثر وذلك لعرض المواد الغذائية .
ج أن تزود بميزان أو أكثر وعدد كاف من الارفف الثابتة أو المتحركة .
د أن تزود بجهاز تكييف أو أكثر لتوفير الجو المناسب.
ه أن تحتوى على مخزن أو أكثر لتخزين المواد الغذائية مزود بجهاز لتوزيع درجة الحرارة المناسبة .
( ٣٠ ) اكشاك بيع المواد الغذائية :
أ أن تصنع الاكشاك من مادة تتحمل العوامل الجوية المختلفة وأن تكون أرضيتها من مادة يسهل تنظيفها وسقفها على شكل مثلث ( جمالون ) .
ب أن تطلى من الداخل والخارج بطلاء من الزيت .
ج أن تزود بأرفف كافية ، وأن تحتوى على فتحات تهوية كافية وفتحة لادخال البضاعة واخراجها .
( ٣١ ) محلات العطارة وبيع التوابل :
أ أن تحتوى على أرفف خشبية لوضع العبوات عليها ، وعلى أدراج مقسمة وعلى قوائم خشبية لوضع الأكياس عليها .
ب أن تزود بمنضدة للبيع مصنوعة من الخشب المغطى بقشرة من مادة توافق عليها البلدية .
( ٣٢ ) محلات فرم وتعبئة الدخان :
أ أن لا يقل ارتفاع حوائط المحل عن أربعة أمتار .
ب أن يخصص مكان لتخزين المواد الخام وآخر للمنتجات .
ج أن تزود أرضية غرف ترطيب الدخان بمجارى مكشوفة .
د أن تزود ماكينة فرم الدخان بمراوح شافطة .
ه أن تغطى أسطح مناضد التعبئة بالرخام أو الخشب المغطى بقشرة من مادة توافق عليها البلدية .
و أن يزود العمال بالملابس والقفازات الخاصة .
ز أن يبعد المحل عن المساكن المجاورة مسافة لا تقل عن خمسة أمتار تزاد الى خمسة وعشرين مترا في حالة احتمال حدوث ضرر من الروائح .
( ٣٣ ) محلات بيع الخضروات والفاكهة :
أ أن تزود بحوض كبير طبقا للمواصفات التي تضعها البلدية .
ب أن تزود بجهاز أو أكثر لتكييف الهواء ، وبثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة وبميزان .
( ٣٤ ) مصانع العصير ومنتجات الفاكهة والخضروات المعلبة :
أ أن تحتوى على مخزن أو أكثر للمواد الاولية ، وآخر لتخزين الفواكه والخضروات ، وعلى صالة لتجهيزها واعدادها مزودة بأحواض غسيل .
ب أن تحتوى على غرفة أو صالة لانتاج أو بسترة وحفظ العصير ، مزودة بآلات وأجهزة مطابقة للاشتراطات التي تحددها البلدية ، ومزودة أيضا بأوانى ( تنكات ) عازلة مزدوجة الدران مصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ لحفظ العصير.
ج أن تحتوى على غرفة أو صالة لتصنيع المربى أو المنتجات الأخرى مزودة بأجهزة وآلات مطابقة للاشتراطات التي تحددها البلدية .
وعلى غرفة لتعبئة العصير والمربى والمنتجات الاخرى ، وعلى غرفة أو صالة لتعبئة وتغليف الخضروات مزودة بالآلات والأجهزة المناسبة ، وعلى غرفة تجميد لتخزين المنتجات المجمودة وغرفة أو أكثر لتخزين المنتجات الاخرى مزودة بجهاز لتوزيع درجة الحرارة المناسبة .
د أن تحتوى على غرفة للمختبر الكيماوى والبكتريولوجي .
( ٣٥ ) معارض الدواجن :
أ أن تحتوى على غرفة لذبح الطيور ، وعلى صالة لعرض وبيع الطيور الحية والمذبوحة .
( ٣٦ ) معامل الثلج :
أ أن تحتوى على حجرة لتصنيع الثلج ، وأخرى لفصل الثلج عن القوالب .
ب أن تزود بغرفة تبريد لتخزين الثلج المصنع ، وبغرفة للمختبر .
( ٣٧ ) مخازن التبريد :
أ أن تحتوى على غرف تبريد مختلفة وفقا للمواصفات المقررة بحسب الغرض من استعمالها .
ب أن تزود بمولد كهربائي احتياطي في كل مخزن تبريد .
( ٣٨ ) مصانع النشا والجلوكوز :
أ أن تحتوى على مخزن أو أكثر لتسلم وتخزين الحبوب الواردة الى المصنع ، وأن يزود بميزان .
ب أن تحتوى على صالة مزودة بمناخل خاصة ، وعلى غرفة أو صالة لنقع الحبوب مزودة بأحواض من معدن غير قابل للصدأ أو من مادة مانعة لتسرب المياه توافق عليها البلدية وعلى غرفة لطحن الحبوب مزودة بمطاحن ميكانيكية .
ج أن تحتوى على غرفة أو أكثر مزودة بأحواض من معدن غير قابل للصدأ لفصل الجنين عن محلول النشا ، وعلى غرفة أو أكثر بها أجهزة طرد مركزى مناسبة ، وعلى غرفة تجفيف تحتوى على مجففات لتجفيف النشا ، وعلى غرفة أو أكثر مزودة بخلاطات من معدن غير قابل للصدأ لعجن النشا بالماء ومزودة أيضا بأحواض للنقع .
د أن تحتوى على غرفة للفصل والترشيح ، وعلى غرفة أو صالة مزودة بأجهزة وآلات لتركيز الجلوكوز ، وعلى غرفة تعبئة .
ه أن تحتوى على مخزن أو أكثر للمنتجات مزود بجهاز لتوزيع درجة الحرارة المناسبة .
و أن تزود بمختبر كيماوى وبكتريولوجى .
( ٣٩ ) مصانع المكرونة :
أ أن تحتوى على مخزن للطحين ، وعلى صالة للانتاج مزودة بأجهزة من معدن غير قابل للصدأ للعجن والتشكيل والتقطيع مزودة أيضا بمناضد للتنشيف .
ب أن تحتوى على صالة للتعبئة والتغليف مكيفة الهواء ومزودة بأجهزة تعبئة وتغليف من معدن غير قابل للصدأ.
ج أن تحتوى على غرفة أو صالة مكيفة الهواء لتخزين المنتجات ، وعلى غرفة للمختبر ومخزن للمواد الاولية .