مرسوم لسنة 1977 في شأن الباعة المتجولين
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم في شأن الباعة المتجولين نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد العهد بعد الاطلاع على المادتين ٦١ و ٧٣ من الدستور ، وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ ، في شأن بلدية الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ، وبناء على اقتراح المجلس البلدى ، وعلى عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالاتي
مادة ١ يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضاعة أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أى طريق او مكان عام ، وكل من يتجول من مكان الى آخر لبيع سلع أو بضائع أو عرضها للبيع أو ليمارس حرفة أو صناعة .
مادة ٢ لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من بلدية الكويت ويحدد الترخيص المناطق والاماكن المرخص له في العمل فيها ونوع السلع والبضائع المسموح بالاتجار فيها والوقت الذى يباشر فيه النشاط .
مادة ٣ يسرى الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة .
ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهريين الاخيرين من مدة الترخيص والا اعتبر لاغيا بانتهاء مدته .
مادة ٤ يشترط للحصول على الترخيص أن تتوافر في البائع المتجول الشروط الاتية : -
أ - الا تقل سنه عن أربع عشرة سنة ميلادية .
ب - أن تثبت لياقته الصحية وخلوه من الامراض المعدية بمقتضى شهادة من الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة العامة .
ج - الا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين.
د أن يقدم ما يفيد موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية وذلك بالنسبة لممارسة حرفة بائع متجول لبيع الصحف والمجلات.
مادة ٥ الترخيص شخصي ولا يجوز للبائع المتجول أن يسمح لغيره باستعماله ولو بصفة مؤقتة .
ويجب عليه أن يحمله اثناء ممارسة حرفته وان يقدمه لموظفى البلدية ورجال الشرطة كلما طلب منه ذلك .
مادة ٦ يجب على البائع المتجول في حالة فقد الترخيص او تلفه أن يقدم طلبا الى البلدية خلال اسبوعين على الأكثر لمنحه بدل فاقد بالمدة الباقية .
ويقوم الايصال الدال على تقديم الطلب مقام الترخيص لحين صدور بدل الفاقد .
مادة ٧ لا يجوز للبائع المتجول :
أ مزاولة نشاطه اذا فقد شرطا من الشروط المبينة بالمادة ( ٤ ) .
ب مزاولة نشاطه في غير المناطق او الاماكن المرخص له العمل فيها او الاتجار في غير السلع والبضائع المرخص له فيها او في غير الوقت المسموح به في الترخيص .
ج الوقوف بجوار المحال التي تتجر في اصناف مماثلة لما يتجر فيه .
د الوقوف في الاماكن التي تمنع الشرطة وقوفه فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام او الامن العام .
ه ملاحقة الجمهور بعرض سلعته او ممارسته حرفته داخل وسائل النقل العام للركاب او الوقوف بجوار الأسواق العامة المخصصة للتجارة والجمعيات التعاونية واسواق الضواحي وكذلك المدارس والمستشفيات وغيرها من الاماكن التي تحددها البلدية .
و الاعلان عن السلعة باستعمال الاجراس او ابواق تكبير الصوت أو أى طريقة أخرى يتسبب عنها اقلاق راحة الجمهور .
ز المرور على المنازل او الاماكن المخصصة للسكنى لعرض سلعته على السكان .
مادة ٨ يجب أن تكون العربات والادعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات المبينة في الترخيص .
مادة ٩ مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين واللوائح الأخرى يعاقب كل من يخالف احكام المادتين ٥ و ٦ بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا .
كما يعاقب كل من يخالف احكام المواد ٢ و ٧ و ٨ بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ويجب الحكم بسحب الترخيص نهائيا في حالة مخالفة البند ( أ ) من المادة (٧)، ويجوز الحكم بمصادرة البضاعة المضبوطة أو بسحب الترخيص لمدة لا تزيد على شهر في الأحوال الأخرى .
مادة ١٠ على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت جابر الأحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبد العزيز حسين
صدر بقصر السيف في : ٢٧ صفر ١٣٩٧ ه الموافق : ١٥ فبراير ١٩٧٧ م