مرسوم لسنة 1977 في شأن الأسواق
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم في شأن الأسواق نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولى العهد بعد الاطلاع على المادتين ٦١ و ٧٣ من الدستور ، وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ، وبناء على اقتراح المجلس البلدى ، وعلى عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتى :
مادة ١ تسرى أحكام هذه اللائحة على الأسواق المنشأة بقرار من المجلس البلدي والمخصصة للاتجار في سلعة أو سلع معينة .
مادة ٢ لا يجوز مزاولة التجارة في الأسواق إلا لمن خصصت لهم فيها أماكن لهذا الغرض ، وعليهم عدم تجاوز هذه الأماكن أو إحداث أي تغيير فيها ، كما يحظر عليهم شغل طرقات وممرات السوق بالسلع أو على أي وجه آخر .
ويجب عليهم القيام بنظافة الأماكن المخصصة لهم فيها ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك وتنفيذ التعليمات المتعلقة بالنظافة .
مادة ٣ لا يجوز الاتجار في الأسواق في غير السلع المصرح بتداولها فيها .
وعلى التجار الالتزام بالمواعيد التي تحددها البلدية للعمل في الأسواق وعدم استخدام مكبرات الصوت والأنو أير الباهرة .
مادة ٤ على رواد الأسواق المحافظة على نظافتها .
مادة ٥ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادتين ٢ و ٣ من هذا المرسوم بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً ويجوز أن تضاف إليها المصادرة بحسب الأحوال .
مادة ٦ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المواد ٢ (فقرة ثانية) و ٣ (فقرة ثانية) و ٤ من هذا المرسوم بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تجاوز خمسين ديناراً.
مادة ٧ على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت جابر الأحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبد العزيز حسين
صدر بقصر السيف في : ٢٧ صفر ١٣٩٧ ه الموافق : ١٥ فبراير ١٩٧٧ م