مرسوم لسنة 1977 بالموافقة على الاتفاق الثنائي بين وزارة المواصلات - إدارة البريد - في دولة الكويت وبين وزارة المواصلات - المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف - في الجمهورية العراقية حول تبادل الحوالات البريدية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالموافقة على الاتفاق الثنائي بين وزارة المواصلات ادارة البريد في دولة الكويت وبين وزارة المواصلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف في الجمهورية العراقية ، حول تبادل الحوالات البريدية نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت بعد الاطلاع على المادة ٧٠ من الدستور وعلى القانون رقم 1 لسنة ١٩٧٠ في شأن تنظيم أعمال البريد وعلى المرسوم الصادر في ١٠ أغسطس سنة ١٩٦٦ بالموافقة على اتفاق تبادل الحوالات البريدية بين دولة الكويت والجمهورية العراقية الموقع في بغداد في السادس من يونيو سنة ١٩٦٦ المعدل بالمرسومين الصادرين في ١٩٧٠/٤/٢٢ و ١٩٧٣/٩/١٩ .
وبناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالاتي
مادة أولى ووفق على الاتفاق الثنائي بين وزارة المواصلات ادارة البريد في دولة الكويت وبين وزارة المواصلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف في الجمهورية العراقية، حول تبادل الحوالات البريدية ، الموقع في بغداد بتاريخ ١٩٧٧/٣/٢٠ ، وفي الكويت بتاريخ ١٩٧٧/٤/١٢ ، والمرافقة نصوصه لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : ٢ ذو القعدة ١٣٩٧ ه الموافق : ٩ نوفمبر ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق ثنائي بين وزارة المواصلات ادارة البريد في دولة الكويت و وزارة المواصلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف في الجمهورية العراقية حول تبادل الحوالات البريدية المادة الأولى موضوع الاتفاق ينظم هذا الاتفاق تبادل الحوالات البريدية بين دولة الكويت والجمهورية العراقية .
المادة الثانية مكاتب التبادل يقوم وكلاء مكتب التبادل في كل من البلدين وحدهم بخدمة الحوالات البريدية ويكون مكتب التبادل في كل من البلدين كما هو مبين أدناه :
١ قسم المحاسبة الخارجية وزارة المواصلات ادارة البريد الكويت .
٢ الهيئة العامة للبريد والتوفير الحسابات الدولية بغداد الجمهورية العراقية .
المادة الثالثة نسبة تحويل العملة يتم تبادل الحوالات بعملة بلد السحب وتدفع القيمة بالسعر السائد في بلد الصرف .
المادة الرابعة تحديد قيمة السحب الحد الاعلى للحوالة الواحدة الصادرة عن الكويت الى الجمهورية العراقية مائة دينار كويتي تدفع بما يساوي قيمتها بالعملة المحلية في العراق والحد الاعلى للحوالة الواحدة الصادرة عن الجمهورية العراقية الى دولة الكويت مائة دينار عراقي تدفع بما يساوي قيمتها بالعملة المحلية في الكويت .
المادة الخامسة تحديد قيمة العمولة ١ كل من البلدين له الحق في تحديد قيمة العمولة التي يستوفيها عن الحوالات الصادرة عنه على ان يعلم البلد الآخر عن قيمة هذه العمولة التي تعتبر ايرادا للبلد الساحب .
٢ يقوم البلد الساحب بمنح البلد المسحوب عليه عمولة مقدارها نصف بالمائة عن مجموع الحوالات التي يصدرها البلد الساحب للدفع في البلد المسحوب عليه مضافا اليها (١٢/١) سنتيم ذهب لكل حوالة .
المادة السادسة استرداد الحوالة وتعديل عنوانها اذا طلب المرسل تصحيح اسم المرسل اليه او اعادة قيمة الحوالة اليه فتقوم الادارة الساحبة بتبليغ ذلك الى الادارة المسحوب عليها وتقوم الادارة المسحوب عليها بتلبية هذا الطلب الا اذا كانت الحوالة قد تم دفعها .
المادة السابعة تظهير الحوالات واعادة تصديرها لا يجوز تظهير الحوالات البريدية ، غير انه يجوز اعادة تصدير الحوالات الى اشخاص آخرين وذلك بعد موافقة المرسل .
المادة الثامنة المسؤولية ١ الادارة الساحبة مسؤولة تجاه المرسل عن قيمة الحوالة الى ان يتم دفعها الى صاحب الحق .
٢ تقع المسؤولية عن الاخطاء في تحويل قيمة على عاتق الادارة التابعة لها المكاتب التي ارتكبتها .
٣ اذا نسب الخطأ الى الادارتين أو اذا تعذر تحديد المسؤولية فانهما تتحملان تعويض قيمة الحوالة بالتساوي .
المادة التاسعة مدة صلاحية الحوالات ١ تبقى الحوالة البريدية سارية المفعول لمدة ستة اشهر اعتبارا من نهاية الشهر الذي صدرت فيه الحوالة .
٢ الحوالة التي لا يطالب بها صاحبها خلال المدة المذكورة اعلاه تعاد قيمتها الى الادارة الساحبة للتصرف بها حسب نظامها .
٣ اذا ما ثبت عدم امكانية دفع اية حوالة فتعاد قيمتها الى البلد الساحب مع ذكر الاسباب وذلك قبل انقضاء المدة المقررة اعلاه .
المادة العاشرة اشعار الدفع ١ يجوز لمرسل الحوالة الحصول على اشعار بالدفع على ان يدفع وسما يعادل رسم اشعار بالاستلام لمادة مسجلة ويكون هذا الرسم دخلا للادارة الساحبة .
٢ ينظم الاشعار على النموذج الدولي ( سي ٥ ) في بلد الدفع بموجب التفاصيل الواردة في قائمة الحوالات ويرسل الى مكتب التبادل في البلد الساحب .
المادة الحادية عشرة التشريع الداخلي تخضع الحوالات البريدية للتشريع الداخلي في كل من البلدين وذلك بالنسبة لاصدارها او دفعها .
المادة الثانية عشرة تبادل الحوالات بطريقة القوائم يجرى تبادل الحوالات البريدية بين البلدين بطريقة القوائم على ان ترسل هذه القوائم الى البلد المسحوب عليه بالبريد الجوى مباشرة بعد اصدار الحوالة .
المادة الثالثة عشرة طريقة تنظيم القوائم ١ ترقم قوائم الحوالات برقم مسلسل سنوى يبدأ برقم ( ١ ) في اول كانون الثاني من كل عام على ان يذكر على اول قائمة رقم آخر قائمة من السنة السابقة .
٢ ترقم الحوالات برقم مسلسل سنوى يبدأ برقم ( ١ ) في اول كانون الثاني من كل عام حسب قيدها على القوائم ويعتبر هذا الرقم رقما دوليا .
المادة الرابعة عشرة تدقيق القوائم وتعديلها ١ يقوم مكتب التبادل المسحوب عليه بتدقيق القوائم الواردة اليه ، واذا وجد فيها خطأ بسيطا يقوم باجراء التصحيح اللازم ويحرر به استيضاحا ويرسله الى مكتب التبادل الساحب بالبريد الجوى ثم يقوم بدفع الحوالات حسب الاصول .
٢ اذا كان الخطأ ذا خطورة فيحرر مكتب التبادل المسحوب عليه استيضاحا ويرسله الى مكتب التبادل الساحب بالبريد الجوى ويوقف دفع الحوالة المخطوءة حتى ورود جواب على الاستيضاح .
٣ اذا لاحظ المكتب المسحوب عليه أي اختلاف في الارقام المسلسلة لقوائم الحوالات فعليه اخطار المكتب الساحب بذلك حالا وعندها يقوم المكتب الساحب بالاجابة على الاخطار حالا اما بتصحيح الارقام أو بارسال نسخة مصدقة عن القوائم الناقصة .
٤ اما اذا وجدت القوائم صحيحة فيقوم مكتب التبادل المسحوب عليه بتنظيم حوالة داخلية بالمبلغ المبين على القائمة لدفعه الى صاحب الحق بعملة بلد الدفع بموجب الانظمة المتبعة في ذلك البلد .
المادة الخامسة عشرة تنظيم المستندات ١ يقوم مكتب التبادل في كل من البلدين بتنظيم المستندات التالية ويرسلها في آخر كل شهر الى مكتب التبادل في البلد الاخر :
( أ ) كشف مفصل يبين فيه مجموع قيمة كل قائمة مرسلة من البلد الاخر خلال الشهر ( نموذج رقم ١ مرفق ) .
( ب ) كشف يبين فيه تفاصيل كل حوالة وافقت ادارة البريد في بلد الدفع على اعادة قيمتها الى المرسل ( نموذج رقم ٢ مرفق ) .
( ج ) كشف يبين فيه تفاصيل كل حوالة صادرة عن الادارة الاخرى والتي اعيدت قيمتها الى البلد الساحب خلال الشهر بسبب عدم دفع قيمتها خلال السنة اشهر المقررة لصلاحيتها ( نموذج رقم ٣ مرفق ) .
٢ ينظم الكشفان ( نموذج رقم ١ و ٢ ) على ثلاث نسخ وتعاد نسختان من كل منهما ( بعد التدقيق والموافقة ) الى مصدرهما .
المادة السادسة عشرة تسوية حساب الحوالات ١ يقوم مكتب التبادل في الكويت بتنظيم بيان بحساب الحوالات البريدية كل ثلاثة شهور ويرسله الى مكتب التبادل في بغداد في أول اسبوع من كل من كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول على أن يحتوى هذا البيان على التفاصيل التالية :
أ لحساب دولة الكويت مجموع القوائم الصادرة عن مكتب التبادل في بغداد خلال الثلاثة اشهر زائد العمولة ( نصف بالمائة ) على مجموع قوائم الحوالات الواردة للدفع في دولة الكويت زائد (١٢/٢ ) سنتيم ذهب عن كل حوالة صادرة عن مكتب التبادل في بغداد ناقص أولا قيمة الحوالات التي ووفق على اعادة دفعها في الجمهورية العراقية وناقص ثانيا قيمة الحوالات التي انتهت مدة صلاحية دفعها في دولة الكويت خلال ثلاثة أشهر .
ب لحساب الجمهورية العراقية :
مجموع القوائم الصادرة عن مكتب التبادل في الكويت خلال الثلاثة اشهر زائد العمولة ( نصف بالمائة ) على مجموع قوائم الحوالات الواردة للدفع في الجمهورية العراقية زائد (١٢/٢ ) سنتيم ذهب عن كل حوالة صادرة عن مكتب التبادل في دولة الكويت ناقص أولا قيمة الحوالات التي ووفق على اعادة دفعها في دولة الكويت وناقص ثانيا قيمة الحوالات التي انتهت مدة صلاحية دفعها في الجمهورية العراقية خلال ثلاثة اشهر .
٢ ينظم هذا البيان على ثلاث نسخ بشكل نموذج رقم ( ٤ ) على ان تعاد نسختان مقبولتان الى مكتب التبادل في الكويت .
المادة السابعة عشرة بيان العملة في الحسابات يكون سداد الرصيد المستحق على الكويت بالدينار الكويتي والرصيد المستحق على العراق بالدينار العراقي وذلك بشيكات وبموجب الحساب العام لكل ثلاثة أشهر وبطريقة المقاصة .
المادة الثامنة عشرة زيادة قيمة الحوالات المسحوبة اذا زادت قيمة الحوالات المسحوبة من الكويت الى العراق عن مبلغ ألف دينار كويتي او زادت قيمة الحوالات المسحوبة من العراق الى الكويت عن مبلغ ألف دينار عراقي خلال الثلاثة أشهر فيقوم البلد الساحب بتحويل قيمة الفرق الواقع حالا الى البلد المسحوب عليه .
المادة التاسعة عشرة الحوالات البرقية لا تقبل الحوالات البرقية او المستعجلة بموجب احكام هذا الاتفاق .
المادة العشرون ايقاف تبادل الحوالات اذا اضطرت احدى الادارتين الى ايقاف تبادل الحوالات البريدية فيجب عليها اخطار الادارة الاخرى برقيا .
المادة الحادية والعشرون اجراءات اضافية للطرفين المتعاقدين سلطة تعديل احكام هذا الاتفاق عن طريق تبادل المراسلات الرسمية بين الادارتين المختصتين على ان ينفذ التعديل دون اية اجراءات دستورية من الطرفين كما يجوز لكل من الادارتين اتخاذ اجراءات اضافية من شأنها زيادة في تأمين الحوالات ضد الاخطاء والتزوير على ان لا تتعارض هذه الاجراءات مع احكام هذا الاتفاق ، وعلى ان تقوم الادارة المعنية باعلام الادارة الاخرى عن مثل هذه الاجراءات .
المادة الثانية والعشرون تنفيذ الاتفاق ومدة العمل به يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول عقب تبادل وثائق التصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين ويستمر العمل به لمدة غير محدودة ، ويحل محل الاتفاق الثنائي السابق بهذا الشأن المعقود عام ١٩٦٦ .
المادة الثالثة والعشرون حرر هذا الاتفاق باللغة العربية من نسختين أصليتين ووقع في الكويت بتاريخ ١٩٧٧/٤/١٢ وفي بغداد بتاريخ ١٩٧٧/٣/٢٠ ولكل من النسختين الاصليتين نفس الصفة الالزامية .
عن حكومة الجمهورية العراقية ( توقيع ) رئيس المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف عبد الستار فرمان علي عن حكومة دولة الكويت ( توقيع ) وكيل وزارة المواصلات م/عبد الرحمن خالد الغنيم نموذج رقم ( ١ ) كشف بالحوالات البريدية الصادرة عن دولة الكويت للدفع في الجمهورية العراقية خلال شهر : ١٩٧
| رقم القائمة | تاريخ القائمة | الرقم الدولي | المبلغ | ملاحظات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| من | الى | فلس | د . ك | د . ع |
نموذج رقم ( ٢ ) قائمة بالحوالات البريدية المستوردة والصادرة عن دولة الكويت للدفع في الجمهورية العراقية والتي لم تدفع وأعيدت بناء على طلب الادارة بالرقم :
تاريخ :
| رقم الحوالة | تاريخها | رقم القائمة | تاريخها | الرقم الدولي | المبلغ | اسم المحول اليه | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلس | د . ك |
نموذج رقم ( ٣ ) كشف بالحوالات البريدية الصادرة عن دولة الكويت للدفع في الجمهورية العراقية والتي لم تدفع خلال الستة أشهر المقررة لصلاحيتها وأصبحت لاغية واستردت خلال شهر : ١٩٧
| رقم الحوالة البريدية | تاريخها | رقم القائمة | تاريخها | الرقم الدولي | المبلغ | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلس | د . ك |
نموذج رقم ( ٤ ) الحساب العام للحوالات البريدية المتداولة بين ادارة بريد الكويت وادارة بريد الجمهورية العراقية خلال الربع لعام ١٩٧ لصالح دولة الكويت مجموع المبالغ للحوالات البريدية الصادرة عدد فلس دينار عن العراق يحسم ١ الحوالات البريدية عدد فلس دينار المستوردة والصادرة عن العراق ٢ الحوالات البريدية الملغاة والصادرة عن العراق ١ يضاف ١/٢٪ على مجموع قيم الحوالات البريدية المدفوعة في الكويت ٢ ١٣١/٢ سنتيم ذهب عن كل حوالة تم دفعها في الكويت ويساوى فرنك ذهب ( ) مجموع المستحق لدولة الكويت يحسم المتحقق الى العراق الرصيد المستحق لدولة الكويت .
نظر وقبل لصالح الجمهورية العراقية مجموع المبالغ للحوالات البريدية الصادرة عدد فلس دينار عن الكويت يحسم :
عدد فلس دينار ١ الحوالات البريدية المستوردة والصادرة عن الكويت ٢ الحوالات البريدية الملغاه والصادرة عن الكويت ١ يضاف١/٢ ٪ على مجموع قيم الحوالات البريدية المدفوعة في العراق ٢ ١٢١/٢ سنتيم ذهب عن كل حوالة تم دفعها في العراق ويساوى فرنك ذهب ( ) مجموع المستحق الى العراق يحسم المتحقق لدولة الكويت الرصيد المستحق الى العراق رئيس المحاسبة الخارجية