مرسوم لسنة 1977 بالموافقة على الاتفاق الثقافي والإعلامي بين دولة الكويت والجمهورية العربية الليبية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالموافقة على الاتفاق الثقافي والاعلامي بين دولة الكويت والجمهورية العربية الليبية نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت بعد الاطلاع على المادة ٧٠ من الدستور ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالاتي
مادة أولى ووفق على الاتفاق الثقافي والاعلامي بين دولة الكويت والجمهورية العربية الليبية الموقع في مدينة الكويت بتاريخ ٢٦ ذي الحجة سنة ١٣٩٦ ه الموافق ١٨ ديسمبر سنة ١٩٧٦م والمرافق لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح
وزير الخارجية بالنيابة عبد العزيز حسين
صدر بقصر السيف في : ٢٠ ربيع الثاني ١٣٩٧ه الموافق : ٩ ابريل ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق ثقافي وإعلامي بين دولة الكويت والجمهورية العربية الليبية ان حكومتي دولة الكويت والجمهورية العربية الليبية رغبة منهما في تدعيم الروابط الاخوية بين بلديهما الشقيقين ، وايمانا منهما بضرورة وضع أسس وطيدة للتعاون بينهما في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والفنية لما في ذلك من أثر فعال في تقوية أواصر الدين واللغة والتراث الروحي والفكري ومسايرة منهما لروح ميثاق الوحدة الثقافية العربية ، فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى يعمل الطرفان على دعم الصلات بين مؤسساتهما الثقافية والعلمية والفنية وكذلك تبادل الزيارات بين المسئولين في هذه المؤسسات .
المادة الثانية يعمل الطرفان في حدود الامكانيات المتاحة لكل منهما على تخصيص منح دراسية لطلاب البلد الآخر وذلك في مختلف مراحل التعليم العام والفني والعالي .
المادة الثالثة يعمل الطرفان على توثيق التعاون بين بلديهما في الميادين العلمية والتربوية والاعلامية عن طريق :
أ - تشجيع اللقاءات الاخوية بين الهيئات الرياضية والكشفية وتبادل الزيارات واقامة المباريات وتنظيم الرحلات الفنية والعلمية والدراسية لطلبة المدارس .
ب - تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات العلمية والاعلامية والتاريخية والمنتجات الفنية التي تصدرها الهيئات الرسمية في كل من البلدين .
ج - تشجيع التعاون في مجال المكتبات .
د - تبادل الادوات والوسائل التعليمية المنتجة في كل من البلدين .
المادة الرابعة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الانتاج الثقافي والعلمي والفني ويعملان على نشره وفق الاسس والأنظمة المرعية .
المادة الخامسة يشجع كل من الطرفين المتعاقدين اقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والفنية والتربوية في بلد الآخر ويدعو كل منهما ممثلين عن الجانب الآخر للاشتراك في المؤتمرات والندوات التربوية الهامة التي تعقد في بلده .
المادة السادسة يعمل الطرفان على تضمين المناهج الدراسية لدى كل منهما قدرا كافيا من تاريخ وجغرافية وحضارة بلد الطرف الآخر .
المادة السابعة يدعم الجانبان التعاون في المجال الاذاعي المسموع والمرئي وذلك بتبادل الزيارات بين المسئولين في هذا المجال وعن طريق تبادل البرامج ونشر أهم أخبار البلدين الشقيقين .
المادة الثامنة لا يعفى هذا الاتفاق من التقيد باللوائح والقوانين المعمول بها في كلا البلدين والمتعلقة بالدخول والاقامة .
المادة التاسعة تنفيذا لهذا الاتفاق يعين الطرفان المتعاقدان ممثلين عنهما لوضع برنامج تنفيذية سنوية أو دورية .
المادة العاشرة يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ويتجدد بعدها تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم تطلب احدى الدولتين المتعاقدتين عدم تجديده كتابيا وذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء أجله .
تم توقيع هذا الاتفاق في مدينة الكويت يوم السبت بتاريخ ٢٦ ذو الحجة سنة ١٣٩٦ ه الموافق ١٩٧٦/١٢/١٨ م من نسختين أصليتين باللغة العربية واحتفظ كل من الطرفين بنسخة منهما ، ولكل منهما حجية كاملة .
عن حكومة الجمهورية العربية الليبية حسني صالح المدير سفير الجمهورية العربية الليبية لدى دولة الكويت عن حكومة دولة الكويت جاسم خالد المرزوق
وزير التربية