مرسوم لسنة 1977 بالموافقة على اتفاقية المركز الدولي للمؤسسات التابعة للقطاع العام في البلدان النامية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالموافقة على اتفاقية المركز الدولي للمؤسسات التابعة للقطاع العام في البلدان النامية نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المادة ٧٠ من الدستور ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالاتي :
مادة أولى ووفق على اتفاقية المركز الدولي للمؤسسات التابعة للقطاع العام في البلدان النامية والتي وقعتها دولة الكويت في ١٩٧٦/١٢/١٥ م والمرافق صورة منها لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : ٣ جماد الثاني ١٣٩٧ ه الموافق : ٢١ مايو ١٩٧٧ م اتفاقية بشأن المركز الدولي للمؤسسات التابعة للقطاع العام في البلدان النامية ان المشتركين في مؤتمر ممثلى حكومات البلدان النامية الخاص بتأسيس مركز دولي للمؤسسات التابعة للقطاع العام في البلدان النامية .
اذ يأخذون بعين الاعتبار :
- الدور المتعاظم للقطاع العام واهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني للبلدان النامية .
- ازدياد عدد المؤسسات التابعة للقطاع العام في البلدان النامية .
- تصميم البلدان النامية على تحقيق السيادة التامة على ثرواتها الطبيعية .
- ان النفوذ الداعي الى عدم الاستقرار ، الذي تمارسه الشركات متعددة الجنسيات هو حقيقة تواجهها البلدان النامية في عملية انعتاقها الاقتصادي .
- تزايد الفرص امام البلدان النامية لكي تؤسس مؤسسات متعددة الجنسيات بما ينسجم ومصالحها الحقيقية .
ان المبادىء والقرارات المتعلقة بالتعاون المتبادل بين البلدان غير المنحازة وغيرها من البلدان النامية ، المتضمنة في البيان الاقتصادي وفى برنامج العمل الخاص بالتعاون الاقتصادي الصادرين عن مؤتمر رؤساء دول او حكومات بلدان عدم الانحياز في الجزائر ( ٩/٥ - ٩/٩/ ١٩٧٣ ) ، قد أحدثت شكلا محسوسا في الهيئات الدولية من خلال اقامة نظام اقتصادي دولي جديد ، ومن خلال اقرار ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول واقرار بيان داكار ( فبراير / شباط ١٩٧٥ ) ، ومن خلال اقامة نظام اقتصادي لامريكا اللاتينية وتأسيس شركة بحرية متعددة الجنسيات لمنطقة الكاريبي .
- حقيقة انه قد تم في لوبليانا - جمهورية سلوفينيا الاشتراكية احدى جمهوريات يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية تأسيس مركز دولى لادارة المؤسسات التابعة للقطاع العام ، وان الحكومة اليوغسلافية استجابة لرغبات ممثلي البلدان النامية ، قد أبدت الاستعداد لكي يصبح هذا المركز مؤسسة مشتركة للبلدان النامية .
- ان مؤتمر وزارة خارجية بلدان عدم الانحياز الذي انعقد في ليما ( ٨/٢٥ - ١٩٧٥/٨/٢٩ ) قد دعا البلدان غير المنحازة وغيرها من البلدان النامية للانضمام الى المركز الدولي للمؤسسات التابعة للقطاع العام ، الذي أسمته جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية في لوبليانا .
- الحاجة الملحة لتعزيز وتطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات ، وبخاصة التعاون بين الهيئات المعنية بتطوير المؤسسات التابعة للقطاع العام بغية تسهيل دور الحكومات في تطوير الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية الاقتصادية .
- تنوع الاشكال الذى يتسم به تطوير وعمل المؤسسات غير التابعة للقطاع الخاص في البلدان النامية والمؤسسات الاجتماعية المتخالفة فيما بينها والمؤسسات التسييرية الذاتية والمؤسسات التعاونية والمؤسسات الاشتراكية . ( ان مصطلح «المؤسسات التابعة للقطاع العام » يستخدم للاشارة الى مثل هذا التنوع في الاشكال) .
انهم اذ يأخذون كل ذلك بعين الاعتبار ، فانهم يوافقون على ما يلي :
أولا - التأسيس
المادة ( ١ ) يؤسس مركز دولى للمؤسسات التابعة للقطاع العام في البلدان النامية / « المركز فيما يلى من نصوص » .
المادة ( ٢ ) مقر المركز هو مدينة لوبليانا - جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية .
ثانيا - نشاط المركز
المادة ( ٣ ) يقوم المركز بأعمال الدراسة والبحث وتبادل الخبرات بصدد جميع أوجه نشاط وتطور المؤسسات التابعة للقطاع العام ودور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني ، كما يسهم في اقامة وتطوير نظام اقتصادي دولي جديد على اساس مبادىء البيان وبرنامج العمل الخاصلين باقامة هذا النظام وعلى اساس مبادىء ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول .
ومن اجل تحقيق المهام المذكورة اعلاه سيعمل المركز على تسهيل وتنظيم وتحفيز التعاون بين الدول الاعضاء ، وسيقدم مساعدته في مجال الابحاث العلمية والتعلية واجراء الاستشارات في مجال تبادل المعلومات والوثائق بين هذه الدول .
المادة ( ٤ )
- يقوم المركز بعد موافقة حكومات الدول الاعضاء ومؤسساتها الوطنية بما يلي :
- يضع خطة الابحاث العلمية ويقوم بهذه الابحاث وغيرها من الدراسات الخاصة بالوضع القانوني للمؤسسات التابعة للقطاع العام وبنظيمها وادارتها وادارة اعمالها وتمويلها ووضع خطط العمل فيها ، واصلة وتنظيم المؤسسات المتعددة الجنسيات التابعة للقطاع العام ويقوم بالدراسات الخاصة بتنظيم وعمل الاجهزة الادارية / أجهزة الدولة / المرتبطة بالمؤسسات التابعة للقطاع العام .
يقوم بجمع وتنظيم ودراسة وتقديم المعلومات والنتائج العلمية المتعلقة بطريقة تنظيم واصلة وتمويل وعمل المؤسسات التابعة للقطاع العام في مختلف البلدان ، والمتعلقة بالمنجزات التكنولوجية المحققة في مختلف البلدان .
يقوم بتنظيم التعاون وتبادل الخبرات بصدد ادارة المؤسسات التابعة للقطاع العام .
يقوم بتنظيم الدورات ومختلف اشكال تدريب الكوادر لتلبية متطلبات المؤسسات التابعة للقطاع العام في البلدان النامية .
يقوم بتنظيم الحلقات والندوات والمناقشات والاجتماعات الاستشارية والدورات بخصوص الوضع القانوني للمؤسسات التابعة للقطاع العام وبخصوص تنظيمها وادارتها وادارة اعمالها وتمويلها ووضع خطط العمل فيها ، وبالتعاون مع المراكز الأكاديمية يقوم بتنظيم دورات للدراسات العليا من صلب اختصاصاته .
يقوم بتقديم خدمات اخرى في مجال الابحاث والدراسات والاستشارات والمعلومات ، وذلك بناء على طلب الدول الأعضاء ومعاهدها الوطنية والمؤسسات التابعة للقطاع العام فيها .
المادة ( ٥ ) ومن أجل تنفيذ مهامه يتعاون المركز مع المنظمات الدولية والاقليمية التي تمارس نشاطا مماثلا للنشاط الذي أسس المركز من أجله ، ويتعاون في المقام الأول مع الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة واذا دعت الضرورة الى افتتاح فرع أو فروع في البلدان الاخرى في وقت لاحق ، سيتم ذلك بتخويل من الجمعية العامة .
ثالثا العضوية
المادة ( ٦ ) ١ يتمتع بعضوية المركز كل بلد نام وقع على هذه اللائحة .
٢ يجوز لكل بلد نام آخر أن يكتسب حق عضوية المركز فيما اذا وافق على اللائحة واخذ على عاتقه الالتزامات التي تترتب على العضوية .
٣ تتم الموافقة على منح حق العضوية من قبل الجمعية العامة بغالبية الاصوات بناء على اقتراح يتقدم به المجلس .
المادة ( ٧ ) باتفاق خاص يمكن للمركز ان يتعاون مع دول اخرى ومع منظماتها الوطنية ومع المنظمات الدولية المعنية بالقضايا الخاصة بإدارة المؤسسات التابعة للقطاع العام ، أو التي تعالج مثل هذه القضايا على ان توافق الجمعية العامة على كل حالة على حده .
رابعا الاجهزة
المادة ( ٨ ) ١ يتألف المركز من الاجهزة التالية :
أ الجمعية ب المجلس ج الجهاز التنفيذي ويتكون من المدير التنفيذي ومساعدين اثنين .
٢ تعقد اجتماعات الجمعية العامة والمجلس في مقر المركز.
الجمعية العامة
المادة ( ٩ ) ١ الجمعية العامة هي اعلى جهاز للمركز .
٢ تتكون الجمعية العامة من المندوبين ممثلي الدول الأعضاء في المركز .
٣ لكل دولة من الدول الاعضاء في المركز صوت واحد اثناء انعقاد دورات الجمعية العامة .
٤ يمكن دعوة ممثلي المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة في دورات الجمعية العامة بصفة مراقب .
المادة ( ١٠ ) تعقد الجمعية العامة دورة اعتيادية كل سنتين ، ويمكن أن تعقد دورة استثنائية على طلب المجلس أو غالبية اعضاء المركز .
المادة ( ١١ ) تنتخب الجمعية العامة في كل دورة تعقدها رئيسا ونوابا للرئيس ومقررا .
المادة ( ١٢ ) تصدر الجمعية العامة لائحة عمل تنظيم سير اعمالها .
المادة ( ١٣ ) ١ الجمعية العامة :
تحدد سياسة المركز والتوجهات العامة لعمله ، تضع برنامجي عمل للمركز ، الأول متوسط الأجل والثاني لمدة سنتين ، وتنظر في التقارير المقدمة حول الاعمال المنجزة ، تقر ميزانية المركز وتحدد مساهمة الاعضاء النظامية لتمويل برنامج عمل المركز المقرر ، وتوافق على حسابات المركز النهائية .
تبت في أمر تعديل النظام الداخلي ، توافق على الأحكام المنظمة لعمليات المركز المالية ، تبت في قبول اعضاء جدد بناء على اقتراح يتقدم به المجلس ، تنتخب أعضاء المجلس .
تنتخب المدير التنفيذي للمركز بناء على اقتراح يتقدم به المجلس .
الكويت اليوم س ٧ توافق على الاتفاقات الخاصة التي يبرمها المركز مع الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية ، ٢ يمكن للجمعية العامة ان تبحث المسائل الاخرى المتعلقة بمهام المركز واعماله .
٣ تتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ، ألا اذا نصت اللائحة الداخلية على خلاف ذلك .
المجلس
المادة ( ١٤ ) ١ لكل أربعة اعضاء في الجمعية العامة ممثل في المجلس، ولا يجوز أن يقل عدد اعضاء المجلس عن ١٥ عضوا .
٢ يراعى عند انتخاب المجلس ، التمثيل الجغرافي المتوازن لاعضاء المركز .
٣ ينتخب اعضاء المجلس لمدة سنتين ، ويجوز تجديد انتخابهم .
٤ يشارك المدير التنفيذي ، بصفته هذه ، في اجتماعات الجمعية العامة والمجلس .
٥ يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة . ويمكن ان يعقد اجتماعات استثنائية بموافقة اغلبية الاعضاء كما يجتمع في كل الاحوال قبل كل اجتماع تعقده الجمعية العامة سواء أكان نظاميا أم استثنائيا .
المادة ( ١٥ ) ينتخب المجلس من بين اعضائه الرئيس ونائب الرئيس ، وتنتهي صلاحيتهما بانتهاء صلاحية المجلس .
المادة ( ١٦ ) يصدر المجلس لائحة عمل تنظيم سير أعماله .
المادة ( ١٧ ) ١ انطلاقا من اللائحة الداخلية ومن مقررات الجمعية العامة :
يقوم المجلس بوضع الاقتراحات لبرنامج عمل المركز ويسهر على تنفيذ البرامج المقررة ، يتخذ ، بالتعاون مع المدير التنفيذي للمركز ، الاجراءات الضرورية لتنفيذ برامج العمل ولتنفيذ غيرها من مقررات وتوصيات الجمعية العامة ، ينظر في الطلبات الخاصة بقبول الاعضاء الجدد ، ويتقدم باقتراحاته الى الجمعية العامة ، ينظر في تقارير المدير التنفيذى المتعلقة باعمال المركز ونشاطاته .
يقترح على الجمعية العامة برامج عمل طويلة ومتوسطة الاجل وبرامج عمل لمدة سنة واحدة ، كما يقترح الخطة المالية لتمويل هذا البرنامج ويوزع الالتزامات المالية على اعضاء المركز .
يقترح على الجمعية العامة ميزانية المركز .
يوافق على الاتفاقات التي يبرمها المركز مع الحكومات الاعضاء بصدد تحقيق برامج العمل ، يوافق على اللائحة التي تنظم حقوق وواجبات الموظفين الاداريين في المركز ، يوافق على الخطة السنوية الخاصة ، بتمويل المركز في اطار الميزانية ويقوم بتدقيق الحسابات النهائية السنوية التي تقدم للجمعية العامة بغية الموافقة عليها ، يضع الانظمة العامة الخاصة بتنظيم وتركيب المركز وبشروط تعيين العاملين في المركز في المجالات العلمية والفنية والادارية وشروط التعاون مع المعاهد العلمية ، يقوم بالاعمال الاخرى التي تكلفه بها الجمعية العامة ، ٢ يتخذ المجلس قرارا بأغلبية اصوات اعضائه .
المادة ( ١٨ ) ١ الرئيس مخول بتمثيل المجلس في الفترات الفاصلة بين جلسات المجلس .
٢ يقدم رئيس المجلس ، نيابة عن المجلس ، تقريرا الى الجمعية العامة .
المدير التنفيذي
المادة ( ١٩ ) تعين الجمعية العامة المدير التنفيذى لمدة اربع سنوات .
المادة ( ٢٠ ) ١ المدير التنفيذي هو المسئول التنفيذي للمركز ، يقوم بناء على توجيهات المجلس أو ممثل المجلس ، باعمال المركز الجارية ويقدم تقريرا الى المجلس . ويتحمل المدير المسئولية عن تنظيم العمل وعن تعيين وتسريح العاملين باستثناء مساعديه الاثنين ، وذلك انسجاما مع الاحكام التي أقرها المجلس .
٢ يعين المجلس مساعدين اثنين للمدير بناء على اقتراح يتقدم به المدير .
٣ ان العاملين في المركز مسؤولون عن عملهم أمام المدير التنفيذي .
٤ المدير التنفيذي هو الممثل القانوني للمركز .
الجهاز الاستشاري
المادة ( ٢١ ) يحق للمجلس ان يكون اجهزة استشارية تتألف من خبراء من ذوى السمعة الدولية من البلدان النامية ، بغية اعطاء التقديرات العلمية حول مختلف المشاريع المتعلقة بالابحاث العلمية . الا أن قرارات هذه الاجهزة لا يجوز لها ان تحد من حقوق المجلس التي تنص عليها اللائحة الداخلية .
خامسا الموظفون
المادة ( ٢٢ ) ١ تتكون السكرتارية من المدير التنفيذي ومن مساعديه الاثنين ومن عدد من الموظفين حسب حاجة المركز .
٢ يقوم المدير التنفيذى بتعيين الموظفين بشكل يتوافق مع الانظمة التي وافق عليها المجلس .
٣ ان الهدف الرئيسي من تعيين الموظفين ومن تحديد شروط العمل هو ضمان أعلى مستوى من الفعالية والصلاحية والتكامل .
سادسا الميزانية وتمويل المركز
المادة ( ٢٣ ) ١ مصادر تمويل المركز هي : المساهمة المنتظمة من قبل الدول الاعضاء ، تبرعات وهبات وصناديق اخرى بما في ذلك الصناديق التي ترصد بناء على الاتفاقات الخاصة حول التعاون ، التي تنص عليها المادة ( ٧ ) من هذه اللائحة .
٢ ان مقدار المساهمة المنتظمة من قبل الدول الاعضاء تبقى طوعية الى ان تقرر الجمعية العامة الاولى خلاف ذلك . اما الحد الادنى الالزامي من مساهمة الدول الاعضاء ، فتقوم بتحديده في وقت لاحق الجمعية العامة بشكل ينسجم مع متطلبات الميزانية وذلك لكل دولة على حده ، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار المعايير التي ستقوم بوضعها مجموعة من الخبراء قبل ان تصبح هذه اللائحة نافذة المفعول .
المادة ( ٢٤ ) على المدير التنفيذى ان يقترح على المجلس حتى ٣٠ سبتمبر / ايلول من كل عام مشروع الايرادات والنفقات للعام الذى يليه .
سابعا الوضع القانوني
المادة ( ٢٥ ) المركز هو شخصية اعتبارية .
المادة ( ٢٦ ) ١ ستقدم الدول الاعضاء في المركز كافة التسهيلات على اراضيها لكي يقوم المركز بعملة بصورة طبيعية بما ينسجم مع البرامج المقررة .
٢ تقدم جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية للمركز الارض والمبنى والاثاث والتجهيزات الضرورية ، وذلك مقابل تعويض رمزي .
٣ كما ستقدم جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية التسهيلات اللازمة على اراضيها لكي يقوم المركز واجهزته بعملهم الطبيعية بما ينسجم مع البرامج المقررة .
٤ تبرم اتفاقات خاصة بصدد البنود ١ و ٢ و ٣ من هذه المادة .
ثامنا تعديل اللائحة الداخلية
المادة ( ٢٧ ) المدير التنفيذى الذى يوصله بدوره الى كافة الدول الاعضاء ١ كل اقتراح بتعديل هذه اللائحة ينبغى ان يرفع الى أصلية بكل من اللغات العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية ، ٢ يعتبر التعديل نافذا فيما اذا وافقت الجمعية العامة عليه بغالبية ثلثى اعضائها .
٣ يسرى التعديل على كافة الدول الاعضاء عندما يقوم ثلثا الدول الاعضاء باعلام الجهة المودعة لديها اللائحة الموافقة على اجراء التعديل .
تاسعا التخلي عن العضوية
المادة ( ٢٨ ) ١ يحق لاى عضو ان يتخلى عن عضويته في المركز بعد مرور عام على تقديمه اشعار خطى بذلك الى الجهة المودعة لديها اللائحة .
٢ على العضو المنسحب من المركز ان يسدد مساهمته المالية على اساس نسبى الى ان يصبح انسحابه سارى المفعول .
عاشرا اللغة
المادة ( ٢٩ ) ١ اللغات المستخدمة في المركز هي : العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية .
٢ النص الاصلي لهذه اللائحة هو باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية .
حادى عشر أحكام ختامية
المادة ( ٣٠ ) ستودع هذه اللائحة لدى حكومة جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية .
ان هذه اللائحة مفتوحة للتوقيع عليها من قبل الدول المشتركة في المؤتمر التأسيسي مدة عشرة أشهر اعتبارا من يوم اقرارها .
تصبح هذه اللائحة سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوما على اعلام الموقع الخامس عشر رسميا الجهة المودعة لديها اللائحة موافقته على اللائحة وقبوله بالالتزامات المترتبة على العضوية .
واثباتات لما ذكر اعلاه فان ممثلي الحكومات المخولين وقعوا بأسمائهم ادناه .
حررت هذه اللائحة في ليوبليانا في الرابع من مارس / للنظر فيه ، قبل ستة أشهر من انعقاد دورة الجمعية العامة . آذار عام ست وسبعين وتسعمائة بعد الالف ، على نسخة واحدة