إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم لسنة 1977 بإضافة فقرة إلى المادة التاسعة من المرسوم الصادر في 16 مارس سنة 1970 بإنشاء إدارة عامة لمنطقة الشعيبة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1149 · 27 يوليو 1977

رقم التشريع وسنته

— لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم لسنة 1977 بإضافة فقرة إلى المادة التاسعة من المرسوم الصادر في 16 مارس سنة 1970 بإنشاء إدارة عامة لمنطقة الشعيبة

مرسوم باضافة فقرة الى المادة التاسعة من المرسوم الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٩٧٠ بانشاء ادارة عامة لمنطقة الشعيبة نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولى العهد بعد الاطلاع على المادتين ٦١ و ٧٣ من الدستور ، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٧ ديسمبر سنة ١٩٦٧ بتحديد عرض البحر الاقليمى لدولة الكويت ، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٦ مارس سنة ١٩٧٠ بانشاء ادارة عامة لمنطقة الشعيبة والمعدل بالمرسوم الصادر فى ١٧ يوليو سنة ١٩٧٧ ، وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالآتى مادة اولى تضاف الى المادة التاسعة من المرسوم الصادر بتاريخ ١٦ مارس سنة ١٩٧٠ بانشاء ادارة عامة لمنطقة الشعيبة فقرة ثانية بالنص الآتى :

« ويجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة تعديل هذه الحدود » .

مادة ثانية على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة جابر العلي السالم الصباح

وزير التجارة والصناعة بالنيابة سلمان الدعيج الصباح

صدر بقصر السيف فى : ٨ شعبان ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٣ يوليو ١٩٧٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي