مرسوم رقم 99 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للصناعة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة – حكومة دبي – ممثلة بمركز الإمارات العالمي للاعتماد في مجال التعاون الدولي لأنشطة الاعتماد
مرسوم رقم 99 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للصناعة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة – حكومة دبي – ممثلة بمركز الإمارات العالمي للاعتماد في مجال التعاون الدولي لأنشطة الاعتماد – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للصناعة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة – حكومة دبي – ممثلة بمركز الإمارات العالمي للاعتماد في مجال التعاون الدولي لأنشطة الاعتماد، الموقعة في مدينة دبي بتاريخ 2019/6/17، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء —كل فيما يخصه— تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق : 9 يوليو 2020 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت (الهيئة العامة للصناعة) وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة – حكومة دبي (مركز الإمارات العالمي للاعتماد) في مجال التعاون الدولي لأنشطة الاعتماد مقدمة استنادا لرغبة الطرفين في تعزيز علاقات العمل الجيدة فيما بينهما مع رؤيتهما بالتعاون في مجالات الاعتماد بشأن الممارسات وإجراءات الاعتماد القابلة للتطبيق بين كل طرف مما يترتب عليها المساهمة في إزالة العوائق الفنية للتجارة.
فقد اتفق الطرفان على تأسيس مجالات التعاون لتحقيق هذه الأهداف:
– تعزيز الاتصالات بين الطرفين.
– تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين في مجال الاعتماد والمجالات ذات العلاقة بأنشطة الاعتماد.
– التعاون في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية في المجالات ذات العلاقة بأنشطة وممارسات الاعتماد ذات المصالح المشتركة.
– تعزيز المعرفة بأنشطة التقييم (المراجعة/التدقيق) لكل طرف.
– تبادل المعلومات في مجال التقييم (المراجعة/التدقيق) وفي حلول تكنولوجيا المعلومات والأنشطة/البرامج التدريبية والتوعية والحملات الدعائية.
– منع تداخل ازدواجية جهود العمل كلما أمكن ذلك.
المادة رقم (1) النطاق إن نطاق مذكرة التفاهم الحالية يتمثل في تقوية وإرساء التعاون بين الطرفين في مجالات الاعتماد وجهات تقويم المطابقة في المجالات التالية: (مختبرات الاختبار، مختبرات المعايرة، المختبرات الطبية، جهات التفتيش، جهات منح شهادات المنتجات، جهات منح شهادات الأفراد، موردي اختبارات الكفاءة، موردي المواد المرجعية، جهات منح شهادات أنظمة الإدارة والتي تشمل على: أنظمة إدارة الجودة، أنظمة إدارة البيئة، أنظمة إدارة سلامة الأغذية وغيرها من المجالات الأخرى ذات العلاقة) لتحقيق الأهداف المشتركة والمستهدفة من قسم شئون الاعتماد للحصول على الخبرة لتحقيق أهدافه في الحصول على الاعتراف الدولي من منظمة التعاون الدولي للاعتماد (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF).
بالإضافة إلى ذلك نطاق هذه المذكرة يغطي تبادل الخبرة لصالح الطرفين.
المادة رقم (2) مجالات التعاون أ– الاعتماد
1. يتفق الطرفان على تنسيق العمل فيما بينهما في مجال الاعتماد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، كما يتفق الطرفان باتخاذ الترتيبات اللازمة بدعم الجهود المبذولة في تأسيس أنشطة الاعتماد والتقييم (المراجعة/التدقيق) في المجالات المختلفة.
2. يتفق الطرفان على المساهمة في تعزيز تسهيل عمليات التبادل التجاري فيما بين دولة الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يتم ذلك على المستوى الدولي وذلك من خلال تطبيق متطلبات المواصفات والممارسات الدولية بهدف تقديم حلول ذات علاقة بالتجارة. وهذا قد ينجز عن طريق تبادل برامج عمل تقنية؛ وبالوثائق ذات العلاقة وتزويد مدخلات لمخططات المشاريع ذات المصلحة.
3 يتفق الطرفان بتبادل وثائق الاعتماد في مجالات محددة لتسهيل أنشطة التبادل التجاري بينهما.
4. يتفق الطرفان بتنظيم عمليات الاعتماد المشتركة وعمليات التقييم (المراجعة/التدقيق) المشتركة والبرامج التدريبية لخبرائهم وممثليهم.
ب– جهات تقويم المطابقة يتفق الطرفان على التالي:
1. التعاون في تبادل المعلومات بشأن جهات تقويم المطابقة (مختبرات الاختبار ومختبرات المعايرة والمختبرات الطبية وجهات التفتيش وجهات منح شهادات المنتجات وجهات منح شهادات الأفراد وموردي اختبارات الكفاءة وموردي المواد المرجعية وجهات منح شهادات أنظمة الإدارة والتي تشمل على: أنظمة إدارة الجودة، أنظمة إدارة البيئة، أنظمة إدارة سلامة الأغذية وغيرها من المجالات الأخرى ذات العلاقة) ويتفق الطرفان على التعاون لتطوير أنشطة كل منهما.
2 التعاون وتبادل المعلومات لجميع الأنشطة ذات العلاقة بأنظمة تقويم المطابقة.
3. تبادل القوانين واللوائح والنظم المعتمدة أو التي جاري اعتمادها لكل منهما في مجالات تقويم المطابقة والمترولوجيا والاعتماد.
4. تبادل المقيمين/الخبراء الفنيين في مجال الاعتماد.
5. تبادل الزيارات للتعريف بممارسات الاعتماد.
6. التعاون في تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية للمقيمين.
7 الاعتراف المتبادل لشهادات الاعتماد لجهات تقويم المطابقة المعتمدة من كل طرف.
ج– تبادل المعلومات
1. يتفق الطرفان على تبادل النشرات والمذكرات العلمية والكتب والدوريات والمقالات والخ ذات العلاقة بالاعتماد لتشجيع تبادل الإصدارات في بلديهما. ويكون لكلا الطرفين حرية الوصول لمراكز المعلومات والوثائق لديهما.
2 يتفق الطرفان على تبادل الوثائق والبحوث والمواصفات وأية معلومات تساعد في نشر المعرفة المرتبطة بمجالات الاعتماد وجهات تقويم المطابقة وأية معلومات أخرى ذات العلاقة.
3 يتفق الطرفان على تنظيم ندوات وورش عمل وزيارات ميدانية في مجال الاعتماد والمجالات ذات العلاقة به.
المادة رقم (3) تبادل الخبراء
1. يتفق الطرفان على تبادل الخبراء بهدف متابعة أهداف مذكرة التفاهم لتطوير الأنشطة المرتبطة بمجالات الاعتماد وجهات تقويم المطابقة وأية مجالات أخرى ذات العلاقة.
2 يلتزم الطرفان بالحفاظ على الأنشطة التدريبية بهدف زيادة خبرة خبرائهم في مجالات الاعتماد وجهات تقويم المطابقة وأية معلومات أخرى ذات العلاقة.
3. يتحمل كل طرف التكاليف المالية المترتبة على مشاركة أعضائه وخبرائه محليا وخارجيا في أي اجتماع أو نشاط يعقد لغرض هذه المذكرة.
المادة رقم (4) تعديل مذكرة التفاهم
1. يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه وملحقاتها بموافقة كلا الطرفين. حيث تدخل هذه التعديلات وفقا للإجراءات التي تدخل بها هذه المذكرة حيز النفاذ أي من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين للطرف الآخر. كتابه وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.
المادة رقم (5) أخرى
1. يجتمع المسؤولون بكلا الطرفين حسب الحاجة لمتابعة تنفيذ أهداف هذه المذكرة وتقييم ما تم إنجازه.
2. تنفذ هذه المذكرة بين الطرفين بموجب برامج عمل تنفيذية (خطة تنفيذية) محددة بها مراحل معينة يتم إقرارها والموافقة عليها بين الطرفين.
المادة رقم (6) النفاذ والصلاحية
1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر اخطار خطي من أي من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ والمعمول بها في كلا البلدين.
2. هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا لذات المدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل شهرين على الأقل من تاريخ إنهائها.
3. إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر على الأنشطة والمشاريع الموقعة والقائمة على هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان على ذلك كتابة.
حررت هذه المذكرة في مدينة دبي في يوم الاثنين الموافق: 2019/06/17 ميلادي.
بنسخة واحدة أصلية باللغة العربية لدى كل طرف، ولها الحجية القانونية الكاملة.
الطرف الأول عن حكومة دولة الكويت (الهيئة العامة للصناعة) سعادة/ عبد الكريم تقي عبد الكريم المدير العام للهيئة للعامة (كذا في الأصل) للصناعة الطرف الثاني عن حكومة دبي /دولة الإمارات العربية المتحدة (مركز الإمارات العالمي للاعتماد) سعادة /أمينة أحمد محمد المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد