إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 97 لسنة 2023 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1638 · 3 يونيو 2023

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 97 لسنة 2023 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقوانين المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير الصحة ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى يؤدى مبلغ الصلح لصالح وزارة الصحة من خلال طرق الدفع المقررة قانوناً وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وقوع المخالفة ووفقاً لنموذج التصالح المرفق بهذه اللائحة ، على أن تقوم وزارة الصحة بتوريد تلك المبالغ المحصلة لوزارة المالية وفق القواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.

مادة ثانية مع عدم الاخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة ، يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في جميع الأماكن العامة ، وفقا لمحضر ضبط المخالفة المرفق بهذه اللائحة.

مادة ثالثة على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الصحة د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر بقصر السيف في: 8 ذو القعدة 1444هـ الموافق: 28 مايو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي