مرسوم رقم 97 لسنة 2021 بتعيين أمين عام مجلس الجامعات الحكومية
– بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافقة 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم 63 لسنة 2021، – وعلى المرسوم رقم 14 لسنة 2018 بتعيين أمين عام جامعة الكويت، – وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين الدكتور/مثنى طالب سيد عبد الرحمن سيد سليمان الرفاعي — في وظيفة أمين عام مجلس الجامعات الحكومية — بدرجة وكيل وزارة — لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثانية على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير التعليم العالي د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر بقصر السيف في: 14 رمضان 1442هـ الموافق: 26 ابريل 2021م