مرسوم رقم 97 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت ومملكة هولندا بشأن الخدمات الجوية ما بين وفيما وراء اقاليمهما
مرسوم رقم 97 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت ومملكة هولندا بشأن الخدمات الجوية ما بين وفيما وراء اقاليمهما – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 89 لسنة 1976 بالموافقة على اتفاق بين دولة الكويت والمملكة الهولندية لتنظيم الخدمات الجوية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 152 لسنة 1993، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1979، – وبناء على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت ومملكة هولندا بشأن الخدمات الجوية ما بين وفيما وراء اقاليمهما والموقعة بتاريخ 2019/10/16 في مملكة هولندا وجدول الطرق الملحق بها ، والمرافقة نصوصهما لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء —كل فيما يخصه— تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 18 ذي القعدة 1441 هـ الموافق : 9 يوليو 2020 م [نص الاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 28–46]