مرسوم رقم 95 لسنة 2026 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذوالقعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المادة (21 مكرراً "أ") من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد إكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية:
مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الداخلية بالنيابة عبدالله علي عبدالله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 24 ذوالحجة 1447هـ الموافق: 10 يونيو 2026م