إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 95 لسنة 2025 بنقل مستشار من ديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الأميري وتجديد تعيينه

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1741 · 1 يونيو 2025

رقم التشريع وسنته

95 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 95 لسنة 2025 بنقل مستشار من ديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الأميري وتجديد تعيينه

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10مايو 2024م،

- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1978،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 83 لسنة 2021 بتعيين مستشار بدرجة وزير في ديوان سمو ولي العهد،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُنقل / ناصر عبد الله مشاري الروضان - المستشار بديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الأميري - ويجدد تعيينه بدرجة وزير لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2025/4/6.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1446 هـ الموافق: 28 مايو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي