مرسوم رقم 95 لسنة 2020 بتعيينات قضائية
مرسوم رقم 95 لسنة 2020 بتعيينات قضائية بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له ، وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له ، وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له ، وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة ، وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 2004 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003 ، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2020/10) المنعقدة بتاريخ 2020/6/2 ، وبناءً على عرض وزير العدل ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين كل من الآتي أسماؤهم في درجة وكيل محكمة الاستئناف، وذلك اعتباراً من 2020/8/1 :
1. المستشار/ د. صالح ناصر صالح الركف
2. المستشار/ حامد أحمد ناصر عبد العزيز العمار
3. المستشار/ خالد علي العبداللطيف الجسار
4. المستشار/ د. سعد ناصر سعد شارع العجمي
5. المستشار/ د. صنهات عبدالله صنهات المطيري
6. المستشار/ محمد مبارك عبدالمحسن العنجري
7. المستشار/ يوسف سليمان عبدالرحمن الحداد
8. المستشار/ طلال محمد إبراهيم محمد المعجل
9. المستشار/ وليد عبدالله ناصر الهملان
10. المستشار/ عادل عبدالرزاق عبداللطيف الدوسري
11. المستشار/ هشام عبدالله محمد عبدالله أحمد
12. المستشار/ سعد فهد محمد الذويب المريخي
13. المستشار/ هاني محمد عبدالله خلف المانع
14. المستشار/ محمود إبراهيم الشيخ محمد الخلف
15. المستشار/ ناصر صالح أحمد عطية الأثري
16. المستشار/ عبدالهادي عبدالرحمن عبدالهادي النويف
17. المستشار/ راضي محمد ضيف الله القحص العنزي
مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في : 9 ذي القعدة 1441 هـ الموافق : 30 يونيو 2020 م