مرسوم رقم 92 لسنة 2021 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة ثانية على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الداخلية ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 رمضان 1442هـ الموافق: 15 ابريل 2021 م