إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 92 لسنة 2021 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1532 · 24 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 92 لسنة 2021 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع

مادة ثانية على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الداخلية ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 رمضان 1442هـ الموافق: 15 ابريل 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي