إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 91 لسنة 2021 بترقيات قضائية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1531 · 17 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

91 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 91 لسنة 2021 بترقيات قضائية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،

- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2021/1) المنعقدة بتاريخ 2021/1/12،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى أ – يرقى كل من الآتية أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتباراً من 2020/4/1: –

مالاسمالدرجة
1أحمد صالح محمد العمر.قاضٍ من الدرجة الأولى
2عمران محمد علي الكندري.قاضٍ من الدرجة الأولى
3محمد جاسم محمد الدخيل.قاضٍ من الدرجة الأولى
4عبد الله غازي عبيد السمار.قاضٍ من الدرجة الأولى
5محمد عبدالعزيز إبراهيم الربيعة.قاضٍ من الدرجة الأولى
6عبد الوهاب عمر عبد الوهاب المعيلي.قاضٍ من الدرجة الأولى
7عبدالعزيز عباس عبد الرزاق الخياط.قاضٍ من الدرجة الأولى
8عبدالله موسى محمد أبو عليان.قاضٍ من الدرجة الأولى
9محمد حاجي خضير محمد حاجيه.قاضٍ من الدرجة الأولى
10فيصل دهيم عوض الرشيدي.قاضٍ من الدرجة الأولى
11عبد الله خضر عباس بارون.قاضٍ من الدرجة الأولى
12عبدالله صلاح ناصر العثمان.قاضٍ من الدرجة الأولى
13حمود مشاري اجحاد الشامي.رئيس نيابة (ب)
14طلال بدر جار الله العازمي.قاضٍ من الدرجة الأولى
15علي حسن علي شمس الدين.قاضٍ من الدرجة الأولى
16محمد سليمان محمد الصلال.قاضٍ من الدرجة الأولى
17يوسف إبراهيم صالح العسعوسي.قاضٍ من الدرجة الأولى
18خالد وليد يوسف الصقر.قاضٍ من الدرجة الأولى
19يوسف عيسى سعد المقهوي.قاضٍ من الدرجة الأولى
20فراس مساعد خالد بورسلي.قاضٍ من الدرجة الأولى
21محمد سالم سعد الغريب.قاضٍ من الدرجة الأولى
22فهد عوض عايض الديحاني.قاضٍ من الدرجة الأولى
23سليمان عبد الله أحمد بن يوسف.قاضٍ من الدرجة الأولى
24عيسى محمد حمود الشطي.قاضٍ من الدرجة الأولى
25غازي محمد غازي المطيري.قاضٍ من الدرجة الأولى
26عمر حسين علي محمد العتال.قاضٍ من الدرجة الأولى
27وليد خالد محمد الشاهين الربيع.قاضٍ من الدرجة الأولى
28سليمان عبد العزيز أحمد العجيري.قاضٍ من الدرجة الأولى
29حمد أحمد خالد الوزان.قاضٍ من الدرجة الأولى

ب – يرقى كل من الاتي أسميهما إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهما وذلك اعتبارا من 2021/1/31: –

مالاسمالدرجة
1ضياء الدين مصطفى نور الدين حسين.رئيس نيابة (ب)
2هاني إبراهيم أمين عبدالمجيد.رئيس نيابة (ب)

ج – يرقى كل من الاتية أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم وذلك اعتبارا من 2021/3/21: –

مالاسمالدرجة
1خالد حسن عبدالكريم سليمان العنزي.وكيل نيابة (ب)
2علي عادل صاحي مزعل الهندال.وكيل نيابة (ب)
3طلال سمير أحمد عبد العزيز الفليج.وكيل نيابة (ب)
4عبد الهادي سعد عبدالهادي ناصر الهاجري.وكيل نيابة (ب)
5عمران صادق عباس حسن عبد الرحيم.وكيل نيابة (ب)
6عبدالمحسن صبيح شعبان عباس غلوم.وكيل نيابة (ب)
7محمد عجيل جاسم سعود النشمي.وكيل نيابة (ب)
8يوسف يعقوب يوسف إبراهيم الجليبي.وكيل نيابة (ب)
9عبد الله خالد جابر رمضان الجابر.وكيل نيابة (ب)
10طلال عبد اللطيف عبد الرحمن محمد الدعيج.وكيل نيابة (ب)
11خالد سليمان محمد سليمان الصلال.وكيل نيابة (ب)
12يوسف عبدالعزيز أحمد علي الكندري.وكيل نيابة (ب)
13بدر ناصر جاسم محمد الماجد.وكيل نيابة (ب)
14ضاري سعود سعد دغيمان المطيري.وكيل نيابة (ب)
15عبدالله وليد راشد الخلف.وكيل نيابة (ب)
16عبدالمحسن زيد هزاع زيد العنزي.وكيل نيابة (ب)
17عبدالله دخين عبد الله دخين العدواني.وكيل نيابة (ب)
18بدر أنور جاسم المطاوعة.وكيل نيابة (ب)
19عبدالمحسن خالد عبدالمحسن الهاشم.وكيل نيابة (ب)
20فيصل محمد عيد سالم الغانم.وكيل نيابة (ب)
21أحمد إياد أحمد العودة.وكيل نيابة (ب)
22حمد خالد حمد الرغيب.وكيل نيابة (ب)
23عبد الله إبراهيم سالم راشد السند.وكيل نيابة (ب)
24فهد مبخوت عبدالله شارع العجمي.وكيل نيابة (ب)
25خالد عبدالله خالد ناصر الزعبي.وكيل نيابة (ب)
26مبارك مشعل غصاب محمد الزمانان.وكيل نيابة (ب)
27فيصل نواف جايز شجاع الديحاني.وكيل نيابة (ب)
28راشد سعد محمد سعد الحليله.وكيل نيابة (ب)
29عبدالله لافي فالح سيف العازمي.وكيل نيابة (ب)
30فرج عبدالمنعم عطية عيد صغير.وكيل نيابة (ب)
31محمد فلاح فهد محمد الهاجري.وكيل نيابة (ب)
32عبد الله عبد العزيز أحمد عبد الله المقهوي.وكيل نيابة (ب)
33عبدالله نجيب راشد ملا محمد.وكيل نيابة (ب)
34براك عماد عبد الله عبد الرحمن العصيمي.وكيل نيابة (ب)
35وليد علي مبارك سالم العازمي.وكيل نيابة (ب)
36خليفة جمال إبراهيم الخليفي.وكيل نيابة (ب)
37عبدالعزيز مساعد سالم السويلم.وكيل نيابة (ب)
38محمد أنور عبدالعزيز محمد الدوب.وكيل نيابة (ب)
39عبد الرحمن محمد إدريس زامل الزامل.وكيل نيابة (ب)
40عبد الوهاب جمعة سعود جمعة بوعركي.وكيل نيابة (ب)
41ثامر عيد ساري مناور الثويمر.وكيل نيابة (ب)
42محمد ناصر علي الناصر العمران.وكيل نيابة (ب)
43وقيان نجيب إبراهيم فارس الوقيان.وكيل نيابة (ب)
44عبدالعزيز ناصر محمد مساعد المزيد.وكيل نيابة (ب)
45عبد العزيز سيد فيصل عبد الرحمن الطبطبائي.وكيل نيابة (ب)
46معاذ إبراهيم عبدالرحيم محمد الملا.وكيل نيابة (ب)
47بدر سليمان عبدالله خالد الدليجان.وكيل نيابة (ب)

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي

صدر بقصر السيف في: 29 شعبان 1442هـ الموافق: 11 ابريل 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي