الجهة : وزارة الداخلية
مرسوم رقم 90 لسنة 2026
بسحب الجنسية الكويتية
من بعض الأشخاص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة1445هـ الموافق
10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية
الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابة
الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ت س ب الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، ومن يكون قد إكتسبها
معهم بطريق التبعية:
1. عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الجاسر
2. صباح صالح محمد الفداغي
3. متعب عيد عبدالله محمد الحر
4. مهند خيبر عوض علي
5. سعود علي محمد حمد المحمد الهاجري
6. فاطمه جلال حمود المغر
7. فاطمه احمد عثمان الطيار
8. سلوى عوض كرامه رزق
9. باقر عبدالامي علي محمد دش
10. على عبدالامي على محمد دشتی
11. عبدالر ا حسين غلوم عوض
12. سعاد محمد احمد النيبارى
13. عواطف محمد احمد النيبارى
14. خالد محمد احمد النيبارى
15. أحمد محمد احمد النيبارى
16. يوسف سالم على سالم الحمر
17. منيه سالم على سالم الحمر
18. حصه سالم على سالم الحمر
19. علي سالم على سالم الحمر
20. مهدی اسماعيل سيد حسن سيد على اكبر
21. زينب اسماعيل سيد حسن سيد على اكبر
22. فهد سامر محمد تايه سعيد الشرفاء
23. هاشم سامر محمد تايه سعيد الشرفاء
24. سلطان سامر محمد تايه سعيد الشرفاء
25. عبدالرحمن خالد عدنان مطلق نصار الدوسري
26. رسيل خالد عدنان مطلق نصار الدوسرى
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا
المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الداخلية بالنيابة
عبدالله علي عبدالله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 24 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 10 يونيو 2026م