إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 90 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى للخدمات الجوية وجدول الطرق الملحق بها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1580 · 9 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

90 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 90 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى للخدمات الجوية وجدول الطرق الملحق بها

مرسوم رقم 90 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى للخدمات الجوية وجدول الطرق الملحق بها بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1979، وبناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى للخدمات الجوية، والموقعة في مدينة لوكسمبورغ بتاريخ 2021/3/25، وجدول الطرق الملحق بها، والمرافقة نصوصهما لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 2 رمضان 1443 هـ الموافق: 3 إبريل 2022 م [نص الاتفاقية وجدول الطرق الملحق بها منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 10–19]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي