مرسوم رقم 9 لسنة 2020 بترقيات قضائية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،
- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2019/32) المنعقدة بتاريخ 2019/12/16،
- وبناءً على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُرقى كل من الآتية أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتباراً من 2019/4/8:
| 1 | د. محمد جاسم محمد عبد الله الصايغ | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 2 | علي بدر علي عبدالعزيز بن ناجي | رئيس نيابة (ب) |
| 3 | محمد عبد الله مطلق المهمل | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 4 | فيصل وليد محمود الحسن | رئيس نيابة (ب) |
| 5 | فراس فاضل عباس الشطي | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 6 | عبد الله مشاري محمد أمين العوضي | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 7 | عثمان حسن عبدالله الكندري | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 8 | محمد مطلق حمود المطيري | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 9 | باني عيد سيف الخرينج | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 10 | حسين جاسم محمد بو عباس | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 11 | عبد الله علي سعود الحربي | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 12 | عبدالهادي جاسم العبدالهادي | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 13 | حمد محمد حمد الحضرم الهاجري | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 14 | عبد اللطيف حمد عبد اللطيف الهولي | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 15 | حمود داود سليمان البدر | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 16 | حمد عبدالعزيز سليمان الوقيان | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 17 | بدر عادل عبد الله سعود الأحمد | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 18 | عبد الله منير عبد الله النوري | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 19 | أحمد علي أحمد الصالح | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 20 | أحمد أيوب عيسى أيوب السدرة | رئيس نيابة (ب) |
| 21 | محمد عبد الرحمن عبد الهادي النويف | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 22 | عبدالعزيز علي حسين محمد | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 23 | نايف فراج فهد غنيم المطيري | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 24 | عبدالله عبدالهادي عبدالعزيز الهويدي | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 25 | هشام صالح عبدالمحسن البابطين | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 26 | سعود إبراهيم سعود الفرهود | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 27 | د. محمد مبارك فضيل البصمان | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 28 | أحمد عبدالوهاب أحمد الدويسان | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 29 | عبدالرحمن إبراهيم مهنا المهنا | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 30 | عبد الله فهد عبد الرحمن الحسينان | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 31 | سعود عبد الله هليل الميموني | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 32 | خليفة جاسم خليفة النجم | قاضٍ من الدرجة الأولى |
| 33 | حمد عبدالوهاب حسين السلاحي | رئيس نيابة (ب) |
| 34 | خالد جاسم محمد الحمد | قاضٍ من الدرجة الأولى |
مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 7 يناير 2020 م