مرسوم رقم 89 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق، والموقعة في مدينة الكويت ومدينة الدوحة عبر تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 2020/11/17، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 2 رمضان 1443 هـ الموافق: 3 إبريل 2022 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق إن حكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري، وحكومة دولة قطر ممثلة بهيئة الأشغال العامة القطرية؛ ويشار إليهما فيما بعد بعبارة "الطرفان".
ورغبة منهما لتوطيد أواصر الأخوة وزيادة وتكثيف مستوى علاقات التعاون المشترك بين البلدين والارتقاء به في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق.
فقد تم الاتفاق على ما يلي:
المادة الأولى إن الأهداف الواردة بمذكرة التعاون هذه والتي يشار إليها فيما بعد بعبارة "المذكرة" هي:
أ- زيادة المنفعة المتبادلة بمشاركة التكنولوجيا والخبرات في مجال تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق.
ب- توسيع التعاون بين البلدين من أجل تطوير وتحسين القدرات التنافسية على الصعيد المحلي والعالمي.
ج- يتم تفعيل بنود هذه المذكرة من خلال لجنة فنية مشتركة، ويقوم الطرفان بالاجتماع بالتناوب في كلا البلدين أو حسب الاتفاق وتستعرض اللجنة ما تم تنفيذه وتقييم النتائج.
المادة الثانية إن التعاون بموجب هذه المذكرة يتضمن على سبيل المثال وليس الحصر الحالات التالية:
1. تبادل المعلومات والخبرات في مجال أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق وكذلك التقنيات الخاصة لتحسينها.
2. إجراء الأبحاث الميدانية المشتركة وتطبيق النتائج الناجمة عن كل بحث في المجالات المذكورة في المادة الأولى.
3. تبادل وفود من الكوادر المختلفة في دورات تدريبية ميدانية قصيرة في كلا البلدين.
4. تبادل المعلومات حول المقاييس والنظم التقنية المطبقة في كلتا البلدين لضمان جودة الدراسات والإنشاء في مجال أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق بهدف توحيد هذه النظم والقياسات.
5. مبادلة المعلومات العلمية والتقنية بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بها.
6. تطوير الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق المبتغى في هذه المذكرة.
7. مجالات أخرى؛ ذات صلة، يتفق عليها الطرفان.
المادة الثالثة مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين:
أ- يتم تفعيل بنود هذه المذكرة من خلال لجنة فنية مشتركة، ويقوم الطرفان بالاجتماع بالتناوب في كلا البلدين أو حسب الاتفاق وتستعرض اللجنة ما تم تنفيذه وتقييم النتائج.
ب- يتم إنشاء فريق قطري/ كويتي (ويشار إليه فيما بعد بعبارة "مجموعة العمل" للعمل على التعاون التكنولوجي ويتكون من مسؤول واحد (رئيس مناوب) بالإضافة إلى منسق من كلا البلدين ويسمح لممثلي المعاهد العلمية والمختبرات والمنظمات بالمشاركة في حالة الضرورة.
ج- تلتزم مجموعة العمل بمسؤولية إنجاز العمل المنشود كما ذكر بموجب المادة الأولى من هذه المذكرة مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين على النحو التالي:
1- تحديد مجالات التعاون المرغوبة محل الاهتمام المشترك.
2- دراسة وتقييم نظام ضبط الجودة ووضع اقتراحات جديدة بمجال التطوير.
3- دراسة وتقييم المواصفات الفنية الخاصة بإنشاء وتنفيذ الطرق ووضع اقتراحات جديدة بمجال تطويرها باتباع المواصفات العالمية بما يتناسب معها.
4- عمل تقييم عام لمصانع الإسفلت والمختبرات وتحديد جوانب النقص والقصور ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لتلك المصانع والمختبرات لتأهيلها طبقاً للمواصفات العالمية المعتمدة.
5- عمل تحليل كامل لعينات من الخلطة الاسفلتية لتقييم وتصنيف مادة البتموتين من حيث الجودة بمقارنتها مع المنتج في دول الخليج وغيرها من الدول.
6- ترشيح مختبر من المختبرات المعتمدة لدى الطرف الثاني (ISO17025) ليعمل كمختبر مركزي "طرف ثالث" للطرف الأول وبالتعاون مع المركز الحكومي لحين تأهيل المركز الحكومي ليصبح مركزاً معتمداً (ISO17025).
7- يقوم المختبر المرشح "طرف ثالث" بتصميم واعتماد الخلطات الاسفلتية بنظام المارشال مع البيتومين المحسن وإجراء اختبارات الاسفلت الأخرى.
8- تدريب الكوادر الفنية المتخصصة من خلال برامج تدريبية ذات مرجعية فنية دولية.
9- أية مواضيع أخرى قد يقررها الطرفان.
المادة الرابعة
1. يجري الطرفان الاجتماعات لفريق العمل بشكل دوري أو عند الضرورة بإقرار الطرفان، وذلك بالتناوب بين كلا البلدين.
2. يمكن للطرفين بعد الاتفاق على الميعاد والمكان بناءً على القوانين واللوائح بكلا البلدين عقد اجتماع فرق العمل خضوعاً لبند توافر الأموال.
3. يبذل كلا الطرفين أقصى جهدهما لتوفير الدعم المالي اللازم للمشروع.
4. تداول تكلفة الأنشطة المذكورة بموجب هذه المذكرة بين الطرفين بناءً على اتفاقهما.
5. يسهل كلا الطرفان الدخول والإقامة والخروج من البلد المضيف للمشاركين بأي نشاط يخص المشروع المشترك بين البلدين.
6. يجب على أي كيانات أخرى داخل دولة قطر أو دولة الكويت في حال الرغبة بإجراء برتوكولات أو إجراء أي أنشطة متعلقة بالتنفيذ العلمي للموضوع محل العقد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من كلا الطرفين.
المادة الخامسة يقوم الطرفان بعقد اجتماعات تشاورية عبر القناة الدبلوماسية بناءً على طلب أي منهما وذلك بهدف وضع برنامج تعاون واستعراض ما تم تنفيــذه من أوجــه التعــاون المتفق عليــه والتي وردت وضمن هذه المذكرة؛ ويسعيان معاً للتغلب على أية مصاعب، أو سوء فهم أو خلاف بتنفيذ أو تفسير أحكام هذه المذكرة قد يحدث بين الطرفين، وذلك بروح من التعاون والثقة المتبادلة.
المادة السادسة يتحمل كل طرف النفقات التي يتكبدها في الأنشطة التعاونية التي تندرج تحت هذه المذكرة طبقاً للتنظيم الداخلي المعمول بها في كلا البلدين وفي حدود الاعتمادات المالية المتاحة لكل طرفه مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة.
المادة السابعة أ تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه كل من الطرفين الطرف الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
ب تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (2) عامان من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائياً لمدة / لمدد أخرى مماثلة؛ مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في إنهائها وذلك قبل (6) ستة أشهر من تاريخ انتهائها على الأقل.
ت- لا يؤثر التعاقد على الأنشطة الجارية بالفعل؛ إلا إذا قرر الطرفان خلاف ذلك،
ث- لا يحق لأي من الأطراف إفشاء أي معلومات متعلقة بالمذكرة محل التعاقد لأي طرف ثالث بدون موافقة كتابية من الطرف الآخر،
ج- يجوز لأي طرف من الطرفين إدخال أي تعديلات على هذه المذكرة من وقت لآخر باتفاق الطرفين وذلك كتابياً وعبر الطرق الدبلوماسية؛ على أن تدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للمنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الكويت ومدينة الدوحة عبر تقنية الاتصال المرئي من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020، على أن يتبادل الجانبان كل نسخة عبر القنوات الدبلوماسية لاستكمال التوقيع.
عن حكومة دولة الكويت د. احمد ناصر المحمد الصباح
وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة عن حكومة دولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية