إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 89 لسنة 2020 بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 23 يونيو 2020

رقم التشريع وسنته

89 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 89 لسنة 2020 بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين كل من الآتي أسماؤهم أعضاء في مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة:

1 - عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم (رئيساً)

2 - المستشار / نواف عبد الله المهمل (نائباً للرئيس)

3 - خالد عبد الرزاق الخالد (عضواً)

4 - الدكتورة / مشاعل عبد العزيز الهاجري (عضواً)

5 - المستشار / حسام سيد علي بهبهاني (عضواً)

6 - نواف عبد الله البدر (عضواً)

7 - عبد العزيز منصور المنصور (عضواً)

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي

صدر بقصر السيف في: 28 شوال 1441 هـ الموافق: 20 يونيو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي