مرسوم رقم 89 لسنة 2020 بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين كل من الآتي أسماؤهم أعضاء في مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة:
1 - عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم (رئيساً)
2 - المستشار / نواف عبد الله المهمل (نائباً للرئيس)
3 - خالد عبد الرزاق الخالد (عضواً)
4 - الدكتورة / مشاعل عبد العزيز الهاجري (عضواً)
5 - المستشار / حسام سيد علي بهبهاني (عضواً)
6 - نواف عبد الله البدر (عضواً)
7 - عبد العزيز منصور المنصور (عضواً)
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 28 شوال 1441 هـ الموافق: 20 يونيو 2020 م