مرسوم رقم 87 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بـسـمـو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، والموقعة في مدينة الكويت ومدينــة الــدوحـة عبر تقنية الاتصـــال المرئي بتاريخ 2020/11/17 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصـه - تنفيذ هذا المرســوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشـــره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 2 رمضان 1443 هـ الموافق: 3 أبريل 2022 م مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر إن حكومة دولة الكويت وتمثلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وحكومة دولة قطر وتمثلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان)، انطلاقاً من أهمية التعاون بين البلدين الصديقين، وسعيا منهما لتطوير العلاقات المتميزة بينهما، ورغبة منهما في تعزيز مجالات التعاون وتحقيق التكامل في مجالات الشؤون الإسلامية وتبادل الثقافة والخبرات في مجال الوعظ والإرشاد والمساجد واحياء التراث الإسلامي والوقف في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1 مجالات التعاون يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية:
1- تبادل التشريعات والأنظمة والقوانين المتعلقة بـإدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
2- التعاون على نشر الإسلام وقيمه التي توضح مفاهيم الوسطية والاعتدال، وترقى بالأمة وتعزز سيادتها، عبر برامج مشتركة وزيارات متبادلة وتنسيق الجهود في المحافل الدولية.
3- التعاون في رعاية البرامج الإسلامية المختلفة لنشر الفقه الإسلامي والفتاوى والموسوعات والتراث الإسلامي وتنظيم لقاءات للعلماء والمختصين لبحث القضايا المعاصرة.
4- تبادل الخبرات لإعداد الدورات التدريبية للأئمة والخطباء وتأهيل الدعاة في مجالات القرآن الكريم وعلومه والدعوة والإرشاد والثقافة الإسلامية على المستويين المحلي والعالمي.
5- تبادل الخبرات الخاصة بالمساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم من النواحي الإنشائية والمعمارية.
6- تبادل المقومات المتبعة في البلدين لقيام المسجد بدوره الذي عرف به في صدر الإسلام كمركز إشعاع ديني واجتماعي وتمكينه من القيام بدوره العلمي في المجتمع.
7- تبادل الخبرات في تسيير حملات الحج والعمرة.
8- التعاون في تنمية الوقف وذلك عن طريق تبادل الخبرات في مجال استثماره ونشر ثقافة الوقف.
9- التعاون في تبادل الكفاءات والخبرات من الدعاة في مجالات تدريس العلوم الشرعية والدعوة والإرشاد الديني.
مادة 2 الترتيبات
1- يتحمل كل طرف نفقاته عند تنفيذ هذه المذكرة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابة.
2- الترتيبات المالية التي ستغطي الأنشطة التعاونية وفقاً لهذه المذكرة سيتم اتخاذ القرار بشأنها على نحو مشترك على أساس كل حالة على حدة، وتكون خاضعة لتوفير المصادر والتمويل.
مادة (3) الخلاف أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين ناجم عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة سيتم تسويته ودياً، وذلك من خلال المشاورات والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.
مادة (4) التعديل يمكن تعديل هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها وذلك باتفاق الطرفين كتابة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه المذكرة.
مادة (5) الدخول حيز النفاذ تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير لأي من الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ في كل من البلدين.
وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء سريانها.
ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة على الأنشطة والبرامج الجاري تنفيذها، وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة.
واشهادا على ما تقدم؛ قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الكويت ومدينة الدوحة عبر تقنية الاتصال المرئي من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 على أن يتبادل الجانبان كل نسخة عبر القنوات الدبلوماسية لاستكمال التوقيع.
عن حكومة دولة الكويت د. احمد ناصر المحمد الصباح
وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة عن حكومة دولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية