إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 87 لسنة 2021 بالموافقة على مذكرة تفاهم خاصة بترتيب التعاون في ميدان الدفاع بين وزارة الدفاع لدولة الكويت ووزارة الدفاع الوطني الكندية والقوات الكندية بشأن الدفاع والعلاقات العسكرية والتعاون الاستراتيجي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1530 · 11 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 87 لسنة 2021 بالموافقة على مذكرة تفاهم خاصة بترتيب التعاون في ميدان الدفاع بين وزارة الدفاع لدولة الكويت ووزارة الدفاع الوطني الكندية والقوات الكندية بشأن الدفاع والعلاقات العسكرية والتعاون الاستراتيجي

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بترتيب التعاون في ميدان الدفاع بين وزارة الدفاع لدولة الكويت ووزارة الدفاع الوطني الكندية والقوات الكندية بشأن الدفاع والعلاقات العسكرية والتعاون الاستراتيجي والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2014/12/11 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 24 شعبان 1442هـ الموافق: 6 ابريل 2021م ترتيب حول التعاون في ميدان الدفاع بين وزارة الدفاع لدولة الكويت و وزارة الدفاع الوطني الكندية والقوات الكندية بشأن الدفاع والعلاقات العسكرية والتعاون الاستراتيجي مقدمة إن وزارة الدفاع لدولة الكويت ووزارة الدفاع الوطني الكندية والقوات الكندية، المشار إليهم فيما بعد بـ "المشاركان"، رغبة منهما في التأكيد مرة أخرى على العلاقات الوطيدة التي تجمع بينهما على أساس المصالح المشتركة التي تمت إقامتها من خلال سنوات عديدة من التعاون الناجح والثقة المتبادلة وعلاقات الصداقة والمودة، وإقرارا منهما بالتفاهم المتبادل والتعاون المتزايد بين قواتهما المسلحة، وابرازا منهما للتنفيذ المستمر للترتيب المتعلق. بإنشاء قاعدة دعم او العمليات اللوجيستية ذات الصلة والموقع عليه في مدينة الكويت بتاريخ 12 مايو 2014، فقد توصلتا إلى التفاهم التالي:

1– الأهداف والنطاق

1–1 يهدف هذا الترتيب المتعلق بالتعاون في ميدان الدفاع، والذي يقوم على أساس مبادي المساواة، والمعاملة بالمثل، والمصلحة المشتركة، إلى دعم وتعزيز ما يلي:

1–1–1 التعليم والتدريب العسكري؛

1–1–2 اللوجيستيات في ميدان الدفاع؛

1–1–3 تنظيم القوات المسلحة والموارد البشرية؛

1–1–4 التعاون في مجال معدات الدفاع؛

1–1–5 سياسة الدفاع والأمن؛

1–1–6 البحوث، والتطوير، والانتاج في ميدان الدفاع؛

1–1–7 أي ميدان آخر يتعلق بالدفاع، حسبما يتفق عليه المشاركان.

1–2 قد يشمل التعاون بين المشاركين، دون الحصر، ما يلي:

1–2–1 الزيارات المتبادلة التي تقوم بها الوفود الرفيعة المستوى إلى الهيئات المدنية والعسكرية؛

1–2–2 الاجتماعات الفنية، ويشمل ذلك دون الحصر المحادثات السياسية العسكرية؛

1–2–3 الاجتماعات بين المؤسسات العسكرية المقابلة؛

1–2–4 تبادل المدربين وموظفي التدريب، وكذلك الطلبة من المعاهد العسكرية؛

1–2–5 المشاركة في دورات التدريب النظرية والعملية، ودورات التوجيه، والحلقات الدراسية، والمؤتمرات، ومناقشات المائدة المستديرة، والندوات التي تجري داخل المؤسسات العسكرية والمدنية المهتمة بميدان الدفاع وذلك باتفاق مشترك بين المشاركين؛

1–2–6 زيارات السفن البحرية؛

1–2–7 الخدمات الطبية العسكرية؛

1–2–8 الأنشطة الثقافية والرياضية؛

1–2–9 أية أنشطة أخرى متعلقة بالدفاع أو الشؤون العسكرية، حسبما يتفق عليه المشاركان؛

2– دعائم التعاون

2–1 سيبني المشاركان تعاونهما على أساس الترتيبات الراهنة والمستقبلية التالية:

2–1–1 هذا الترتيب حول التعاون في ميدان الدفاع بشأن الدفاع والعلاقات العسكرية والتعاون الاستراتيجي؛

2–1–2 الترتيب الخاص. بإنشاء قاعدة دعم وما يتعلق بذلك من عمليات لوجستية.

2–1–3 مذكرة تفاهم بشأن البرنامج الكندي للتدريب والتعاون العسكري (تنتظر التوقيع) و؛

2–1–4 مذكرات تفاهم المستقبلية بالإضافة إلى وسائل التعاون الأخرى؛

3– الترتيبات المالية

3–1 لن يفرض هذا الترتيب أو لن يوفر هذا الترتيب أية سلطة على المشاركين أو بين المشاركين بخصوص أية معاملات أو مسؤوليات مالية. سيكون كل مشارك مسؤولا عن دفع التكاليف التي يتحملها لمصلحته الخاصة والمتعلقة بدعم هذا الترتيب.

4– وضع أفراد القوات

4–1 يفهم المشاركان أن تواجد أفراد القوات الكندية في الكويت سيكون خاضعا لأحكام "الترتيب الخاص بإنشاء قاعدة دعم وما يتعلق بذلك من عمليات لوجستية" بين الحكومة الكندية وبين حكومة دولة الكويت.

4–2 يفهم المشاركان أن تواجد الأفراد العسكريين لدولة الكويت في كندا سيكون خاضعاً للقانون الكندي للقوات الزائرة (Canadian Visiting Forces Act) قوانين كندا المسجلة عام 1985، فصل V-2

5– الأمن

5–1 إن أعلى تصنيف للمعلومات السرية التي يمكن تبادلها بموجب هذا الترتيب حول التعاون في ميدان الدفاع هو تصنيف "سري".

5–2 سيقوم المشاركان باستخدام، وتحويل، وخزن، ومناولة، وحماية والحفاظ على جميع المعلومات السرية أو المحمية التي يتم تبادلها أو إنتاجها بخصوص هذا الترتيب المتعلق بالتعاون في ميدان الدفاع طبقا لقوانينهما وسياساتهما الوطنية المتعلقة بحماية مثل هذه المعلومات والمعمول بها في بلديهما.

5–3 لن يقوم المشاركان بمنح تصنيف إلى أي معلومات مُصنفة يتم استلامها بموجب هذا الترتيب المتعلق بالتعاون في ميدان الدفاع تكون درجة حماية سريتها أقل من التصنيف الذي منحه المشارك الذي صدرت منه هذه المعلومات. سيتخذ المشاركان الخطوات القانونية اللازمة للتأكد من أن المعلومات التي يتم استلامها بموجب هذا الترتيب المتعلق بالتعاون في ميدان الدفاع هي محمية من أي نشر أو إفشاء إضافي.

5–4 لن يتم تحويل المعلومات السرية إلا من خلال القنوات المباشرة بين الحكومتين أو من خلال القنوات التي توافق عليها سلطات أمن المشاركين المعينة، وستحمل هذه المعلومات مستوى التصنيف ودولة المصدر.

5–5 سيتخذ كل مشارك كافة الخطوات القانونية المتاحة لديه لضمان حماية المعلومات المقدمة أو المنتجة بموجب هذا الترتيب حول التعاون في ميدان الدفاع من أي إفشاء إضافي دون إذن وموافقة المشارك الآخر على ذلك الإفشاء. وعليه، سيعمل كل مشارك على ضمان ما يلي:

أ) لن تقوم الجهات المستلمة بإفشاء المعلومات السرية إلى أية منظمة وطنية أو أي كيان آخر تابع لطرف ثالث دون الموافقة الخطية والمسبقة للمشارك الذي أصدر هذه المعلومات.

ب) لن تستخدم الجهات المستلمة المعلومات السرية المستلمة لأي أغراض أخرى ماعدا الأغراض المنصوص عليها في هذا الترتيب حول التعاون في ميدان الدفاع.

ج) سيلتزم المُستلم بأي قيود تتعلق بتوزيع والوصول إلى المعلومات التي يتم تقديمها بموجب هذا الترتيب حول التعاون في ميدان الدفاع.

5–6 سيقوم المشاركان بالتحقيق في جميع الحالات التي يثبت فيها، أو التي تدعو إلى الاشتباه بأن المعلومات السرية المقدمة أو المنتجة بموجب هذا الترتيب حول التعاون في ميدان الدفاع قد تمت إضاعتها وفقدانها أو تم إفشاؤها إلى أشخاص غير مرخص لهم بالاطلاع عليها. كما سيُخبر كل مشارك المشاركين الأخرين بشكل سريع وكامل بتفاصيل هذه الوقائع، والنتائج النهائية للتحقيق والإجراءات المتخذة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الأشياء مرة أخرى.

5–7 سيلتزم جميع الأفراد الزائرين بالقوانين والأنظمة الأمنية للدولة المضيفة. وسيتم معاملة أي معلومات تم إفشاؤها أو وضعها رهن إشارة الزائرين وكأنها معلومات تم تقديمها إلى المشارك الذي يرعى الأفراد الزائرين وستكون خاضعة لأحكام هذا الترتيب حول التعاون في ميدان الدفاع.

6– المطالبات

6–1 في حالة تقديم أية مطالبة ضد مشارك بشأن حدوث إصابة أو وفاة شخص أو ضرر في الممتلكات أو ضياعها، فسيقوم المشاركان بتسوية هذه المطالبة عن طريق التفاوض الودي.

7 الاختلافات في التفسير والتطبيق

7–1 سيقوم المشاركان بتسوية أية خلافات ناتجة عن تفسير أو تطبيق هذا الترتيب المتعلق بالتعاون في ميدان الدفاع فقط عن طريق. (كذا في الأصل) المشاورات ولن يحيل المشاركان هذا الخلاف إلى أية محكمة وطنية أو دولية أو إلى أي طرف ثالث آخر.

8– الوضع القانوني

8–1 هذا الترتيب المتعلق بالتعاون في ميدان الدفاع ليس ملزم قانونياً.

8–2 لا يُعتبر هذا الترتيب المتعلق بالتعاون في ميدان الدفاع وثيقة شراء. سيقوم المشاركان بإتمام أية عملية شراء للمعدات تنتج عن تطبيق هذا الترتيب أو يتطلبها هذا الترتيب طبقا لقوانينهما ولوائحهما التنفيذية الوطنية المتعلقة بالشراء.

9– الترتيبات اللاحقة

9–1 الترتيبات اللاحقة يمكن أن تتم الموافقة والتوقيع عليها من قبل سلطة مناسبة لكل شريك في هذا التعهد كما هو محدد في قوانينهم ولوائحهم التنفيذية وسياستهم الوطنية، ليس من الضروري أن تكون هذه السلطة المناسبة هي السلطة التي وقعت على هذا الترتيب حول التعاون في ميدان الدفاع.

10– التعديلات

10–1 أي تعديلات للترتيب المتعلق بالتعاون يمكن أن تتم الموافقة والتوقيع عليها من قبل سلطة مناسبة.

لكل شريك في هذا التعهد كما تم تحديده في قوانينهم ولوائحهم التنفيذية وسياساتهم الوطنية ليس من الضروري أن تكون هذه السلطة المناسبة هي السلطة التي وقعت على هذا الترتيب حول التعاون في ميدان الدفاع.

11– المدة، والانسحاب، والإنهاء

11–1 سيظل هذا الترتيب المتعلق بالتعاون في ميدان الدفاع ساري المفعول لمدة 3 سنوات اعتبارا من بدايته. وسيتم تمديده تلقائيا لفترات متكررة مدتها 12 شهرا ما لم يقم أحد المشاركين بإرسال إشعار خطي إلى المشارك الآخر بنيته في الانسحاب من هذا الترتيب المتعلق بالتعاون في ميدان الدفاع وذلك قبل 180 يوما من تاريخ الانسحاب.

12– دخول الترتيب حيز التنفيذ والتوقيع عليه

12–1 سيدخل هذا الترتيب المتعلق بالتعاون في ميدان الدفاع حيز التنفيذ في تاريخ استلام الحكومة الكندية للإشعار الخطي المرسل من دولة الكويت عن طريق القنوات الدبلوماسية والذي تؤكد فيه بأن دولة الكويت قد أتمت الإجراءات الدستورية الداخلية لدخول الترتيب الخاص بإنشاء قاعدة دعم وما يتعلق بذلك من عمليات لوجستية حيز التنفيذ، بين الكويت وكندا والذي تم التوقيع عليه في 12 مايو 2014.

تم التوقيع على هذا الترتيب من نسختين في مدينة الكويت يوم 11 من شهر ديسمبر عام 2014، باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وتعتبر كل نسخة متساوية في الحجة.

عن وزارة الدفاع لدولة الكويت عن وزارة الدفاع الوطني الكندية والقوات الكندية معالي الشيخ خالد الجراح الصباح معالي روب نيكولسن

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وزير الدفاع الوطني

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي