مرسوم رقم 86 لسنة 2022 بالإذن لبنك الائتمان الكويتي بإصدار سندات لصالح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يؤذن لبنك الائتمان الكويتي (ويشار إليه فيما يلي بالبنك) بإصدار سندات لصالح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويشار إليه فيما يلي بالصندوق) تبلغ قيمتها خمسمائة مليون دينار كويتي.
مادة ثانية يكون إصدار هذه السندات المشار إليها في المادة السابقة وفقاً للشروط التالية:
أ - عدد السندات:
يصدر البنك لصالح الصندوق عدد عشرين سنداً وذلك خلال مدة خمس سنوات على أن تكون قيمة كل سند مبلغ وقدره خمسة وعشرون مليون دينار كويتي.
ب - مدة التمويل:
تكون مدة التمويل خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار السندات.
ج - أجل السند:
يحدد أجل السند لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ قيد قيمة السند في حسابات البنك وحتى التاريخ المحدد فيه لاستحقاق الوفاء بقيمته.
د - معدل الفائدة:
تحسب على قيمة كل سند معدل فائدة بواقع 2% سنوياً، وذلك اعتباراً من تاريخ قيد قيمة السند في حسابات البنك، وتدفع سنوياً لصالح الصندوق.
مادة ثالثة يوقع الطرفان اتفاقية لشراء هذه السندات وفقا للشروط الواردة في هذا المرسوم.
مادة رابعة على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير المالية عبد الوهاب محمد الرشيد
صدر بقصر السيف في: 2 رمضان 1443 هـ الموافق: 3 أبريل 2022 م