إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 85 لسنة 2022 بنقل سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1580 · 9 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 85 لسنة 2022 بنقل سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 223 لسنة 2015 بتعيين سفير،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل / خالد محمد الشيباني - سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية - إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 2 رمضان 1443 هـ الموافق: 3 أبريل 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي