مرسوم رقم 84 لسنة 2021 بتعيين قياديين في الديوان الأميري
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 202 لسنة 2006 بالتعيين بدرجة وزير في الديوان الأميري،
- وعلى المرسوم رقم 155 لسنة 2014 بتعيين قياديين بدرجة وزير في الديوان الأميري،
- وعلى المرسوم رقم 171 لسنة 2014 بتعيين قيادي بدرجة وزير في الديوان الأميري،
- وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 2021 بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين في الديوان الأميري بالدرجة الممتازة – لمدة أربع سنوات – كل من:
1 – خالد عبد الله صباح ناصر الصباح.
2 – يوسف حمد يوسف الرومي.
3 – فواز السعود الناصر الصباح.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 24 شعبان 1442هـ الموافق: 6 ابريل 2021م