إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 82 لسنة 2022 بتعديل المرسوم رقم 1 لسنة 2022 في شأن الحلول والإنابات الوزارية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1580 · 9 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 82 لسنة 2022 بتعديل المرسوم رقم 1 لسنة 2022 في شأن الحلول والإنابات الوزارية

مرسوم رقم 82 لسنة 2022 بتعديل المرسوم رقم 1 لسنة 2022 في شأن الحلول و الإنابات الوزارية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2022 في شأن الحلول والإنابات الوزارية

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يستبدل بنص البند (1، 2، 3، 4، 5، 8، 9، 13، 14، 15) من المادة الثانية من المرسوم رقم 1 لسنة 2022 المشار إليه النص التالي:

1 - يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأعمال

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أثناء غيابه.

2 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأعمال وزير الداخلية أثناء غيابه.

3 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.

4 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، أثناء غيابه.

5 - يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعمال وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، أثناء غيابه.

8 - يقوم وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأعمال وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء غيابه.

9 - يقوم وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعمال وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أثناء غيابه.

13 - يقوم وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب أثناء غيابه.

14 - يقوم وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب بأعمال وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني أثناء غيابه.

15 - يقوم وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب بأعمال وزير الإعلام والثقافة أثناء غيابه. )

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 2 رمضان 1443 هـ الموافق: 3 أبريل 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي