مرسوم رقم 81 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بشأن تنظيم التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2025
مجلس الوزراء مرسوم رقم 81 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بشأن تنظيم التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2025 -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى القانون رقم (24) لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، والقوانين المعدلة له، -وعلى المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها، والمراسيم المعدلة له، -وبناءً على عرض وزير الدفاع، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون بشأن تنظيم التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية المشار إليه، المرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة.
مادة ثالثة على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الدفاع عبد الله علي عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1447 هـ الموافق: 18 مايو 2026 م اللائحة التنفيذية لقانون بشأن تنظيم التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية
مادة (1) التعاريف في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
– القانون: قانون بشأن تنظيم التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية المشار إليه.
– الجهات العسكرية: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، قوة الإطفاء العام.
– السلطة المختصة: وزير أو رئيس إحدى الجهات العسكرية بحسب الأحوال.
– اللجنة: اللجنة المختصة بالتصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق الاستخدام لدى الجهات العسكرية.
– الجهة صاحبة الشأن: إحدى الجهات العسكرية.
– الجهة المستفيدة: الجهة المتعاقدة التي ينتقل إليها ملكية المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق الاستخدام المنصوص عليها في
المادة (4) من القانون.
– المواد ذات الطابع العسكري: كل ما يُستخدم لأغراض عسكرية بأي من الجهات العسكرية؛ وتشمل الأسلحة والذخائر، والآليات العسكرية بكافة أنواعها، والدوريات والمركبات العسكرية الخفيفة بما في ذلك السيارات والدراجات النارية المعدة للأعمال العسكرية والأمنية، والطائرات والصواريخ، والسفن والغواصات والزوارق والقوارب، وأجهزة الاتصالات بكافة أنواعها، وكاشفات الألغام ووسائل التخلص منها، وأجهزة الإنذار والإخلاء، وشباك التمويه والخيام والملابس العسكرية وملحقاتها، والمناظير العسكرية والأمنية بكافة أنواعها، وكاميرات التصوير والمراقبة الأمنية والتفتيش بكافة أنواعها، ومعدات المناولة والرافعات والجرارات والقاطرات والحاويات بكافة أنواعها وملحقاتها، والمصانع والورش العسكرية ومعداتها وملحقاتها، وكافة مصادر الطاقة والمعدات الخاصة بها، والحيوانات المستخدمة لأغراض عسكرية، وأجهزة الإطفاء بكافة أنواعها وملحقاتها، ومعدات التفتيش الأمني، ومعدات الإسعاف الأولي، وأدوات ومعدات رفع الأنقاض، ومعدات البحث والإنقاذ الفني، ومعدات الطوارئ الخفيفة، ومعدات مكافحة الكوارث، ومستلزمات الوقاية والسلامة المهنية المرتبطة بأعمال الحماية والإنقاذ في الجهات العسكرية، وجميع قطع الغيار والملحقات المرتبطة بالمواد المشار إليها، أيا كان نوعها أو فئتها، متى كانت معدة للاستخدام العسكري.
– المؤسسات المحلية: الكيانات الكويتية غير الحكومية، غير الهادفة للربح، والمرخصة وفق القوانين والأنظمة النافذة في دولة الكويت، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطاً ذا طبيعة خدمية، أو اجتماعية أو تدريبية أو بحثية أو مهنية مثل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية الخاصة وجمعيات النفع العام والنقابات المهنية والاتحادات والروابط المرخصة.
- المؤسسات الخارجية: الكيانات الأجنبية التي تقع خارج دولة الكويت، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وتزاول نشاطاً تعليمياً، أو بحثياً أو خدمياً أو مهنياً أو تنموياً أو تجارياً أو غيرها من النشاطات الأخرى.
- المبادلة: قيام الجهة صاحبة الشأن بتبادل المواد العسكرية الخارجة عن نطاق الاستخدام لديها مباشرة بمواد أو معدات أخرى، أو مقابل خدمات مع الجهة المستفيدة، بعد تحديد القيمة المالية العادلة للمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام، وتستخدم هذه القيمة كأساس لخصمها من قيمة العقود الجديدة المزمع إبرامها من قبل الجهة صاحبة الشأن.
مادة (2) لجنة التصرف للسلطة المختصة، بناءً على عرض من رئيس اللجنة في الجهة صاحبة الشأن، أن تطلب استبدال ممثل وزارة المالية أو إدارة الفتوى والتشريع بهذه اللجنة بعضو آخر من ذات الجهة، وذلك إذا اقتضت الحاجة أو دعت مصلحة سير العمل إلى ذلك. وتكون مدة عضوية ممثل وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يصدر قرار من جهة العمل بإنهاء عضوية أي منهم قبل انتهاء المدة.
مادة (3) آلية عمل اللجنة تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه أو بناءً على طلب مكتوب من أحد أعضائها، ويجوز أن تكون اجتماعات اللجنة في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وذلك بحسب ما تقتضيه حاجة ومصلحة العمل.
مادة (4) أمانة سر اللجنة يكون أمين السر مسؤولاً أمام رئيس اللجنة أو نائبه، حال غيابه، عن أعمال الأمانة، ويحل أقدم أعضاء أمانة السر محل أمين السر حال غيابه في الاختصاصات المتعلقة بأمانة السر.
مادة (5) التقييم الخاص بالقيمة التقديرية تعد القيمة المقررة من الجهة أو المركز الفني أو الاستشاري على النحو المقرر بالمادة (11) من القانون أداة إرشادية تستعين بها الجهة صاحبة الشأن عند إعداد تقرير التصرف.
مادة (6) المزايدة العامة يتم التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام عن طريق المزايدة العامة بنظام الأظرف المغلقة، من خلال الترسية على المزايد المطابق للشروط الفنية، وصاحب أعلى عرض سعر، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:
1. تعد الجهة صاحبة الشأن تقرير خاص للمزايدة العامة يحتوي على كافة المستندات المطلوبة، وكراسة الشروط والمواصفات الفنية المعدة من الجهة الفنية المختصة لدى الجهة صاحبة الشأن، بالإضافة إلى القيمة التقديرية للمواد وفقاً لطبيعتها، وجميع الشروط العامة والخاصة للمزايدة، وأي بيانات أخرى تراها الجهة صاحبة الشأن.
2. ترفع الجهة صاحبة الشأن التقرير النهائي المعتمد الخاص بالمزايدة وذلك لأخذ موافقة اللجنة بالبدء بإجراءات التصرف.
3. تقوم الجهة صاحبة الشأن، بعد موافقة اللجنة، بالإعلان عن المزايدة باستخدام وسيلة أو أكثر من وسائل الإعلان الرسمية، على أن يتم الإعلان باللغتين العربية والإنجليزية، وألا يقل الفاصل الزمني بين تاريخ الإعلان وتقديم العرض عن 30 يوماً، مالم تقرر اللجنة خلاف ذلك لأسباب مبرره.
4. يجب أن يتضمن الإعلان ثمن كراسة شروط المزايدة، وآلية وموعد تقديم العروض، والجهة التي تقدّم إليها، وأي بيانات أخرى تراها الجهة صاحبة الشأن ضرورية.
5. يجب أن يكون النظام المعتمد من الجهة صاحبة الشأن لتقديم عروض الأسعار إلكترونياً يضمن سرية العروض وسلامة إجراءات تسلمها.
مادة (7) الاجتماع التمهيدي يجوز أن يُعقد الاجتماع التمهيدي في قاعة مجهزة لعرض المستندات والعروض الفنية، مع تمكين المزايدين من الاطلاع على العينات أو المواد المعروضة متى كانت قابلة للمعاينة، كما يجوز للجهة صاحبة الشأن عقد الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة أو عبر تقنيات الاجتماع عن بعد والمؤمنة الكترونياً وبما يضمن سرية المستندات وحماية المعلومات المتداولة. وتلتزم الجهة صاحبة الشأن بإثبات جميع الاستفسارات والردود بمحضر رسمي يُعد لهذا الغرض، على أن يتم تعميم نسخة من هذا المحضر على جميع المزايدين خلال مدة لا تجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع.
مادة (8) دراسة العطاءات والترسية على الجهة صاحبة الشأن دراسة العطاءات المقدمة في المزايدة وإصدار التوصية بالترسية على المزايد الفائز صاحب أعلى عطاء مطابق للشروط، وذلك خلال مدة ثلاثين (30) يوماً، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة، ومخاطبة اللجنة لإصدار قرارها بالترسية.
مادة (9) إخطار الفائز بقرار الترسية على الجهة صاحبة الشأن إخطار المزايد الفائز لتقديم المبلغ النهائي خلال مدة تسعين (90) يوماً، ويقدم المبلغ النهائي بشيك مصدق أو خطاب ضمان صادر من بنك معتمد لدى دولة الكويت باسم المزايد لصالح الجهة صاحبة الشأن غير مقترن بأي قيد أو شرط أو تحفظ وصالح الأداء وغير قابل للرجوع فيه، وإلا جاز اعتباره منسحباً، وفي هذه الحالة يسقط حقه في استرداد التأمين الأولي، مالم تقرر الجهة صاحبة الشأن مد الميعاد لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة، ويكون رفع جميع المواد على نفقة المزايد الفائز، خلال المدد المشار إليها بهذه المادة.
مادة (10) المزايدة المحدودة يجوز، بقرار مسبب من اللجنة، أن تقتصر الدعوة إلى المزايدة المحدودة على عدد محدد من الجهات أو الأفراد يتم تسميتهم بناءً على مذكرة فنية أو أمنية تعدها الجهة صاحبة الشأن وتعتمدها اللجنة، وذلك في الحالات التي تقتضي فيها طبيعة المواد ذلك سواء لحساسيتها أو لمحدودية الجهات القادرة على التعامل معها أو لغير ذلك.
ويجوز للجهة صاحبة الشأن أن تقترح قائمة المزايدين المؤهلين، على أن تعتمدها اللجنة في قرارها، ويراعى عند ذلك الاعتبارات الفنية والأمنية والسيادية، وذلك كله بما يتفق مع أحكام المادة (4) من القانون، سواء كان المزايدين داخل دولة الكويت أو خارجها.
مادة (11) إجراءات التصرف عن طريق المزايدة المحدودة تقوم الجهة صاحبة الشأن وبعد موافقة اللجنة بتوجيه الدعوة لتقديم العطاءات في المزايدات المحدودة إلى عدد من الجهات التي تنطبق عليها أحكام المادة (4) من القانون، وذلك وفقا لما يأتي:
1. يتم توجيه الدعوة بواسطة خطاب رسمي يُسلم بإحدى الوسائل الآتية:
أ. خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
ب. تسليم يدوي مع توقيع مستلم الدعوة.
ج. بريد إلكتروني رسمي مُوثق للجهة المدعوة.
د. أي وسيلة أخرى معتمدة لدى الجهة تضمن الاستلام.
2. يجب أن تتضمن الدعوة البيانات الآتية:
أ. رقم المزايدة المحدودة وتاريخها.
ب. وصف المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام موضوع المزايدة.
ج. الشروط الفنية والمالية للعطاءات.
د. طريقة تقديم العطاءات، والمكان المحدد لذلك.
ه. الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
و. مقدار التأمين الأولي.
ز. أي بيانات إضافية منصوص عليها في المادة (12) من القانون.
مادة (12) البيع بالمزايدة الإلكترونية تطبق على المزايدة الإلكترونية كافة الأحكام المنظمة للبيع بالمزايدة العامة، مع مراعاة الخصوصية الإلكترونية، على النحو الآتي:
1. أن يتيح النظام الإلكتروني التقديم الآمن للعطاءات.
2. أن يغلق باب التقديم تلقائيا في الموعد المحدد دون تدخل بشري، ويُفتح إلكترونيا وفق النظام المبرمج بحضور لجنة فض المظاريف لدى الجهة صاحبة الشأن.
3. أن توثق جميع الإجراءات إلكترونياً، ويصدر النظام سجلاً مفصلاً بمحضر الجلسة والنتائج.
4. أن تلتزم الجهة صاحبة الشأن ببيان تفاصيل المنصة المستخدمة وإرشادات التقديم ضمن وثائق المزايدة.
5. تقوم لجنة فض المظاريف في الموعد المحدد بفتح العطاءات إلكترونيا من خلال النظام المعتمد، ووفق الإجراءات المبرمجة مسبقاً من قبل الجهة صاحبة الشأن، ويُعد فتح العطاءات في هذه الحالة بمنزلة فض رسمي للمظاريف بحضور اللجنة، ويُوثق ذلك في محضر معتمد.
وفي حال تعذر سير الإجراءات نتيجة خلل فني جسيم في النظام الإلكتروني المعتمد، يجوز للجنة تأجيل الجلسة أو إعادة الطرح مع توثيق الأسباب في محضر رسمي.
مادة (13) إجراءات التصرف عن طريق البيع بالتعاقد المباشر يكون التصرف بالبيع عن طريق التعاقد المباشر وفقاً للإجراءات الآتية:
1. تعد الجهة صاحبة الشأن طلباً للجنة، مدعوماً بتقرير مفصل ومدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك، تبين فيه أسباب طلب التصرف عن طريق البيع بالتعاقد المباشر وفقا لإحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة (21) من القانون، والمتطلبات الخاصة بالمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام وكمياتها.
2. على الجهة صاحبة الشأن مخاطبة الجهة المستفيدة التي ترغب بالتعاقد معها للتحقق من نوع ومواصفات وكميات هذه المواد.
3. على الجهة صاحبة الشأن مخاطبة اللجنة بكتاب يوضح فيه الجهة المستفيدة المراد التعاقد معها والعطاء المقدم منها، وما يفيد أنه مناسب من حيث القيمة التقديرية.
4. تصدر اللجنة قراراً بالتعاقد وعلى الجهة صاحبة الشأن إخطار الجهة المستفيدة لتقديم العطاء النهائي خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ الإخطار، وإذا لم يُقدَّم خلال المدة المحددة، جاز اعتبارها منسحبة، ما لم تقرر الجهة صاحبة الشأن مد المدة لمدة مماثلة ولمرة واحدة، ويُقدَّم المبلغ النهائي وفق الضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (14) المبادلة يجوز للجهة صاحبة الشأن التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام لديها عن طريق مبادلتها بمواد جديدة ضمن مشاريع شراء، وفقاً للضوابط والشروط الآتية:
أ– أن تعد الجهة صاحبة الشأن دراسة فنية ومالية تبين جدوى المبادلة مقارنة بطرح هذه المواد للتصرف بشكل منفصل.
ب– أن يصدر قرار من اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين، باعتماد المبادلة كخيار للتصرف.
ج– أن يراعى في إجراءات المبادلة الاعتبارات الأمنية والفنية المرتبطة بطبيعة المواد العسكرية.
مادة (15) التصرف دون مقابل تلتزم الجهة صاحبة الشأن، عند رغبتها في التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام دون مقابل، من خلال منحها أو تسليمها لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من القانون، بإعداد تقرير مفصل يبين أسباب ومبررات هذا التصرف، مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك، لعرضه على اللجنة لإصدار قرار مسبب بشأنه بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين.
وتقوم الجهة صاحبة الشأن، بعد صدور قرار اللجنة برفع طلب التصرف دون مقابل إلى مجلس الدفاع الأعلى مشفوعاً بقرار اللجنة، لاستصدار موافقته وتحديد الجهة المستفيدة المراد منحها أو تسليمها هذه المواد.
مادة (16) إتلاف المواد تعد الجهة صاحبة الشأن تقريراً مفصلاً يثبت عدم إمكانية التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام بأي من طرق التصرف المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، وتحيل هذا التقرير إلى اللجنة لاتخاذ قرارها بشأن إتلاف تلك المواد، ويُشترط أن يصدر قرار اللجنة مسبباً وبأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين، ويرفع قرار اللجنة بعد ذلك إلى السلطة المختصة لاعتماده، وتتولى الجهة صاحبة الشأن بعد اعتماد القرار من قبل السلطة المختصة ووفقاً للإجراءات المتبعة لديها، بتنفيذ الإتلاف بالطريقة المناسبة لطبيعة المواد، وبما لا يتنافى مع متطلبات حماية البيئة.
مادة (17) قبول العطاء الوحيد للجنة بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين، قبول العطاء الوحيد، إذا تبين لها، بناءً على تقرير مفصل تقدمه الجهة صاحبة الشأن، أن حاجة العمل لا تسمح بإعادة المزايدة، أو لا جدوى من إعادة المزايدة.
مادة (18) إلغاء المزايدة للجنة في جميع الأحوال، إلغاء المزايدة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي أي مرحلة من مراحل التعاقد، وذلك بقرار مُسبب يصدر بموافقة ثلثي أعضائها الحاضرين.
مادة (19) حال تساوي عطاءين أو أكثر بالمزايدة إذا تساوى عطاءين أو أكثر بالمزايدة وكانت المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق الاستخدام غير قابلة للتجزئة، أو لم يوافق مقدمو العطاءات المتساوية على التجزئة، تقوم اللجنة بإجراء مزاد خاص بينهم خلال خمسة عشر (15) يوماً في المكان وبالأسلوب الذي تراه مناسباً، وإذا تعذر إجراء المزاد، يجوز للجنة إجراء قرعة بينهم لتحديد الفائز.
مادة (20) الجزاءات في حال توقيع جزاء على أحد المزايدين، تلتزم اللجنة بإخطاره بالقرار خلال عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره، وذلك بأي من وسائل الإخطار، سواء كانت إلكترونية أو ورقية تفيد الاستلام.
مادة (21) تعميم الجزاءات يُعد قرار الجزاء الصادر من الجهات العسكرية بشأن المزايدين نهائياً في الحالات الآتية:
أ. إذا لم يُقدِّم المزايد تظلم من الجزاء خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ صدوره.
ب. إذا قدم المزايد تظلم خلال المدة المقررة، وصدر قرار من لجنة التظلمات برفضه.
ج. إذا قدم المزايد التظلم خلال المدة المقررة، وانقضت مدة البت فيه دون صدور قرار من لجنة التظلمات.
وعلى اللجنة تعميم القرارات النهائية الصادرة بتوقيع الجزاءات على الجهات العسكرية.
مادة (22) التظلمات
1. تقديم التظلم:
يحق، بعد سداد الرسم المقرر، التظلم من القرارات أو الجزاءات الصادرة عن لجنة التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ صدورها، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها لجنة التظلمات.
2. رسوم التظلم:
أ. يلتزم المتظلم بسداد رسم قدره خمسمائة دينار (500د.ك) عن كل تظلم يُقدم ضد قرارات أو جزاءات اللجنة، وذلك عن طريق شيك مصدق أو خطاب ضمان مقبول صادر من بنك معتمد لدى دولة الكويت باسم المتظلم ولصالح الجهة صاحبة الشأن وغير مقترن بأي قيد أو شرط أو تحفظ وغير قابل للرجوع فيه وساري المفعول طوال مدة نظر التظلم.
ب. يجوز التظلم مرة أخيرة بشأن نفس القرار حال استجدت معطيات جديدة فقط، ويكون رسم التظلم في هذه الحالة ألف دينار (1000 د.ك).
ج. إذا صدر قرار من لجنة التظلمات لصالح المتظلم، يتم رد الرسوم المدفوعة للمتظلم.
3. البت في التظلم:
أ. تلتزم لجنة التظلمات بالبت في التظلم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال انقضاء هذه المدة دون صدور قرار، يعتبر التظلم مرفوضاً.
ب. تخطر لجنة التظلمات الجهة صاحبة الشأن بقرارها بالتظلم، ويعد قرارها نافذاً تجاه الجهة صاحبة الشأن ولجنة التصرف في المواد ذات الطابع العسكري.