الجهة : وزارة الخارجية
مرسوم رقم 81 لسنة 2025 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية الإطارية لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية
(ISA)
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى القانون رقم 110 لسنة 2013، بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق باريس التغير المناخ،
وعلى المرسوم رقم 255 لسنة 1994 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،
وعلى المرسوم رقم 385 لسنة 2004 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،
وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2019 بالموافقة على تعديلات الدوحة لبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية الإطارية لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) ، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2024/12/22، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في 7 ذو القعدة 1446هـ
الموافق: 5 مايو 2025 م