مرسوم رقم 8 لسنة 2021 بنقل سفير دولة الكويت لدى جمهورية السنغال إلى الديوان العام لوزارة الخارجية
مرسوم رقم 8 لسنة 2021 بنقل سفير دولة الكويت لدى جمهورية السنغال إلى الديوان العام لوزارة الخارجية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 244 لسنة 2016 بتعيين سفير، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل / صالح علي الصقعبي – سفير دولة الكويت لدى جمهورية السنغال – إلى الديوان العام لوزارة الخارجية.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 29 جمادى الأولى 1442هـ الموافق: 13 يناير 2021م