مرسوم رقم 79 لسنة 2026 بتعيين سفير فوق العادة مفوض
مجلس الوزراء مرسوم رقم 79 لسنة 2026 بتعيين سفير فوق العادة مفوض -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، -وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له، -وبناءً على عرض وزير الخارجية، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / طلال منصور الهاجري - سفيراً فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى كندا.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 23 ذو القعدة 1447 هـ الموافق: 10 مايو 2026 م