مرسوم رقم 78 لسنة 2023 بتعيين وزير بالوكالة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة
- وعلى المرسوم رقم 77 لسنة 2023 بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / مناف عبد العزيز إسحق الهاجري وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار – بالإضافة إلى عمله – وزيراً للنفط ووزير دولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 19 شوال 1444هـ الموافق: 9 مايو 2013 م (كذا في الأصل)