مرسوم رقم 77 لسنة 2022 بتعديل وزاري
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعدل تعيين كــل مــن التــالي أسماؤهم والوارد في المرسوم رقم 204 لسنة 2021 المشار إليه، على الوجه الآتي:
1- د. محمد عبد اللطيف الفارس - نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.
2- د. أحمد ناصر المحمد الصباح – وزيراً للخارجية.
3- علي حسين علي الموسى – وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
4- محمد عبيد الراجحي- وزير دولة لشئون مجلس الأمة ووزير دولة لشئون الشباب.
مادة ثانية على رئيس مجلــس الوزراء إبــلاغ هــذا المرسوم إلى مجلــس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العـهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 شعبان 1443 هـ الموافق: 22 مارس 2022 م