إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 76 لسنة 2021 بتعيينات قضائية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1530 · 11 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 76 لسنة 2021 بتعيينات قضائية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،

- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2020/13) المنعقدة بتاريخ 2020/8/23،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

أولاً: يعين كل من التالية أسماؤهم مستشارين بمحكمة التمييز:

1. مصطفى محمد محمد عبد العليم.

2. محمود حسن عبد الله التركاوي.

3. علي عبد البديع محمد خليل.

4. صلاح عبدالعظيم محمد أحمد.

5. وائل كمال السيد داود.

6. حازم محمد شوقي أبو اليزيد محمد.

7. عدلي فوزي محمود مرزوق.

8. أحمد عبدالحميد محمد البدوي.

9. أحمد محمد أحمد رضوان الحداد.

10. حماده حمده عبدالحفيظ إبراهيم.

11. أحمد صلاح الدين عبد السلام حسنين.

12. فوزي السعودي حمدان حسن.

13. أحمد محمد عبد الحليم محمد حسين.

14. مصطفى عبد اللطيف محمد مصطفى.

15. محمود محمد قطب سعيد.

16. عبدالحميد محمود محمد الشربيني.

17. عاصم رمضان مرسي يونس.

18. مجدي صالح يوسف الجارحي.

19. ايهاب عاشور الشهاوي عبد العاطي.

ثانياً: يعين كل من التالية أسماؤهم مستشارين بمحكمة الاستئناف:

1. عمر بن الخطاب سعد علي البغدادي.

2. السيد فكري السيد حسين عوض.

3. سعد سعد علي السعدني.

4. أشرف هانئ زكي سرور.

5. رضا عمر محمد محمود حبيب.

6. عصام الدين فرحات محمد زيدان.

7. المعتصم سيد أحمد متولي مصطفى الجوهري.

8. عمرو محمد شكري محمد حلمي.

9. أيمن أحمد صبري عبد المحسن محمد.

10. محمد إبراهيم إبراهيم عمر.

11. شريف محمد عبدالكريم الزتحري.

12. سيد حامد محمد إبراهيم عبدالعال.

13. عبد العزيز حسن عبد الونيس محمد.

14. أحمد عبداللطيف عبد الفتاح محمد.

15. علي عبدالعزيز علي الشعراوي.

16. برهان الدين حسين محمود برهان الدين هندي.

17. هشام ممدوح عبد القادر الشريف.

18. حامد محمد محمود محمد.

19. صبري محمد عبدالهادي الغنام.

20. علي أحمد عبد الحميد عبد العزيز خليل.

21. محمد حسين محمد أحمد خالد.

22. محمد علي علي محمد شكر.

23. أحمد محمد أحمد محمد السيسي.

24. عوض فتحي محمد إسماعيل.

25. عبد الوهاب السيد عبد الوهاب أحمد.

26. هاني فتحي أحمد عبدالعال.

27. فتحي فتحي إبراهيم محمد عزب.

28. عمرو إبراهيم أحمد عرابي.

29. ضياء الدين عبد المنعم محمد شلبي.

ثالثاً: يعين كل من التالية أسماؤهم بنيابة التمييز بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:

1. علاء الدين محمد إبراهيم بريدان — رئيس نيابة (ب)

2. أحمد عبد الستار محمد محمد البنا — رئيس نيابة (ب)

3. محمد شعبان عبد الرحمن حبكة — وكيل نيابة (أ)

4. عبد الفتاح مصطفى السيد أحمد غلوش — وكيل نيابة (أ)

5. كريم أشرف محمد نعيم عبدالباقي — وكيل نيابة (أ)

6. محمود مجاهد مجاهد شعيب — وكيل نيابة (أ)

7. أحمد محمد صلاح الدين مصطفى عطيه — وكيل نيابة (أ)

8. أحمد عبد الفضيل محمد أحمد — وكيل نيابة (أ)

9. عبدالحفيظ محمد سيد أحمد — وكيل نيابة (أ)

رابعاً: يعين كل من التالية أسماؤهم بالنيابة العامة بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:

1. محيي الدين محمد المصري علي مراد — رئيس نيابة (ب)

2. محمد محي الدين محمد رشدي القاضي — رئيس نيابة (ب)

3. أحمد عبد الباقي محمد أحمد — رئيس نيابة (ب)

4. محمد سيد بخيت حسن — رئيس نيابة (ب)

5. هادي أحمد إبراهيم أحمد عزب — رئيس نيابة (ب)

6. ياسر محمد طه الرفاعي — رئيس نيابة (ب)

7. أحمد عدنان أحمد هاشم — رئيس نيابة (ب)

8. أحمد ممدوح سلامة خفاجي — رئيس نيابة (ب)

9. محمد مصطفى أحمد خميس محمد — رئيس نيابة (ب)

10. محسن محمد حميده خليفة الصغير — رئيس نيابة (ب)

11. أيمن فايز حسين شرف الدين — وكيل نيابة (أ)

12. عمرو محمد رضا عبد المعطي بدير — وكيل نيابة (أ)

13. هاني عطيه عبدالعليم الجندي — وكيل نيابة (أ)

14. أبو الفتوح بدري عبد الفتاح بدري — وكيل نيابة (أ)

خامساً: يعين كل من التالية أسماؤهم بالمحكمة الكلية بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:

1. صبري رمضان السيد علي شحاته جعفر — قاضٍ من الدرجة الأولى

2. حسام الدين توفيق محمد شوقي محمود — قاضٍ من الدرجة الأولى

3. محمد عبد الرحمن محمود سيد شعبان — قاضٍ من الدرجة الأولى

4. شريف فؤاد محمد الماحي — قاضٍ من الدرجة الأولى

5. محمود محمد البطل أحمد أحمد — قاضٍ من الدرجة الأولى

6. خالد رشاد أحمد محمد عيد — قاضٍ من الدرجة الأولى

7. سعيد محمد دسوقي أحمد الجزار — قاضٍ من الدرجة الأولى

8. عصام فرحات محمد موسى الشرنوبي — قاضٍ من الدرجة الأولى

9. أحمد محمد طلعت إبراهيم عبد الحميد خلف — قاض من الدرجة الأولى

10. أحمد سمير شفيق محمد لطفي — قاضٍ من الدرجة الأولى

11. هشام محمد نور الدين حسنين مصطفى — قاضٍ من الدرجة الأولى

12. أحمد علي عبد الرحيم عبدالواحد — قاضٍ من الدرجة الأولى

13. محمد عبدالحكيم محمد الاشموني — قاضٍ من الدرجة الأولى

14. عاطف اسامه سيد محمود السويفي — قاضٍ من الدرجة الأولى

مادة ثانية تسري التعيينات المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ وصول كل منهم إلى دولة الكويت.

مادة ثالثة على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي

صدر بقصر السيف في: 24 شعبان 1442 هـ الموافق: 6 ابريل 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي