بتعيين سفيرين محالين
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين كل من:
1- طلال راشد المنصور - سفير دولة الكويت لدى جمهورية البرازيل الاتحادية - بالإضافة إلى عمله - سفيراً محالاً لدولة الكويت لدى بيرو.
2- عبد الله عبد الرحمن الشطي - سفير دولة الكويت لدى رومانيا - بالإضافة إلى عمله - سفيراً محالاً لدولة الكويت لدى جمهورية مولدوفا.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 29 شوال 1446هـ الموافق: 27 أبريل 2025م