مرسوم رقم 73 لسنة 2026 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المادة (21 مكرراً "أ") من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه وتسحب الجنسية الكويتية ممكن (كذا في الأصل) يكون قد إكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية:
مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 16 ذو القعدة 1447 هـ الموافق: 3 مايو 2026 م