مرسوم رقم 73 لسنة 2021 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2017 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،
- وبناءً على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين/ داود عبد الوهاب عبد الرحمن العسعوسي - بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2021/7/18.
مادة ثانية على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية عيسى أحمد محمد حسن الكندري
صدر بقصر السيف في: 24 شعبان 1442 هـ الموافق: 6 ابريل 2021 م