مرسوم رقم 72 لسنة 2020 بنقل لواء شرطة وتعيينه نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدّلة له،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل اللواء حقوقي / د. أسعد عبد الرحمن عبد الله الرويح - إلى وظيفة نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 6 شعبان 1441 هـ الموافق: 30 مارس 2020 م