أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

مرسوم رقم 71 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الامن السيبراني بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالمركز الوطني للامن السيبراني وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للامن السيبراني

admin منذ 6 أشهر 244
مرسوم رقم 71 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الامن السيبراني بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالمركز الوطني للامن السيبراني وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للامن السيبراني

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الأمن السيبراني بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالمركز الوطني للأمن السيبراني وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 2 نوفمبر 2023م في مدينة الرياض والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم .

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

د. محمد صباح سالم الصباح                                

      وزير الخارجية                                                                         

عبدالله علي عبدالله اليحيا                                                              

 

صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1445 هـ

الموافق: 16 إبريل 2024 م

 

مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني

بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالمركز الوطني للأمن السيبراني وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني

 

إن المركز الوطني للأمن السيبراني في دولة الكويت والهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية (المشار اليهما فيما بعد بـ”الطرفين)، إدراكا منهما لأهمية التعاون الثنائي لتبادل المعلومات والخيرات في مجال الأمن السيبراني وذلك لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية، والتعاون الكامل بينهما لتعزيز الأمن السيبراني لكل منهما وفق الأنظمة والقوانين والسياسات والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المنفعة المتبادلة قد اتفقا على الآتي:

 

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى الارتقاء بمستوى مشاركة المعلومات وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني بين الطرفين من أجل حماية الفضاء السيبراني.

 

المادة الثانية

تشمل مجالات التعاون بين الطرفين. ما يأتي:

1. تبادل المعلومات عن التهديدات والمخاطر والهجمات السيبرانية.

2.تبادل المعلومات عن طرق الوقاية من التهديدات السيبرانية.

3.مشاركة أفضل الممارسات والتجارب في مجال الأمن السيبراني.

4.المشاركة في البرامج والدورات التدريبية وتبادل المحتوى الخاص بها.

5. التعاون في صد الهجمات السيبرانية.

 

المادة الثالثة

تنفذ المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:

1 .تبادل الخبراء والوثائق.

2. المشاورات الثنائية.

3. التنظيم المشترك لجلسات العمل التقنية والندوات والدورات التدريبية.

4. إيفاد بعثات الخبراء وفرق العمل في مجال الأمن السيبراني.

5. حضور ممثلين من كل طرف لدورات تدريبية ينظمها الطرف الآخر.

6. حضور ممثلين من كل طرف لجلسات عمل ينظمها الطرف الآخر.

7. مشاركة الوثائق وعقد اجتماعات مشتركة لتبادل أفضل الممارسات المعمول بها.

8.أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.

 

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف -وفقا لإمكاناته المتاحة – التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

 

المادة الخامسة

يشكل الطرفان فريق عمل لتنفيذ هذه المذكرة.

 

المادة السادسة

لا تشكل هذه المذكرة اتفاقا دوليًا ولا تنشئ أي حقوق أو التزامات في ضوء القانون الدولي العام.

 

المادة السابعة

لا تخل هذه المذكرة بأي التزامات ناشئة عن أي عقود أو اتفاقيات دولية ملزمة لأي من الطرفين.

 

المادة الثامنة

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير هذه المذكرة أو تنفيذها بينهما وديًا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

 

المادة التاسعة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقًا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

 

المادة العاشرة

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يومًا من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2.مدة هذه المذكرة (سنتان) تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

3. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

4. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَ بعد وفقًا لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في يوم الخميس بتاريخ 18/4/1445هــ الموافق 2/11/2023م من نسختين أصليتين باللغة العربية. ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة منها لغرض التطبيق.

 

عن المركز الوطني للأمن السيبراني

في دولة الكويت

    اللواء ركن متقاعد المهندس/محمد بوعركي

رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني
  عن المركز الوطني للأمن السيبراني

  في المملكة العربية السعودية

   المهندس / ماجد بن محمد المزيد

   محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
 

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت