مرسوم رقم 70 لسنة 2021 بنقل الإشراف على بنك الائتمان الكويتي
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2014 في شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار،
- وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2007 بنقل الإشراف على بنك الائتمان الكويتي،
- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى ينقل إلى وزير المالية، الإشراف على بنك الائتمان الكويتي، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 24 شعبان 1442 هـ الموافق: 6 ابريل 2021م