إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,566
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 7 لسنة 2020 بتعيين سفير غير مقيم

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1480 · 18 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 7 لسنة 2020 بتعيين سفير غير مقيم

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين / شملان عبد العزيز الرومي – سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الأثيوبية الفيدرالية الديمقراطية – بالإضافة إلى عمله – سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية أوغندا.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 7 يناير 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي